موقع ومنتديات قانون السودان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (تعديل) لسنة 2002م

    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (تعديل) لسنة 2002م Empty قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (تعديل) لسنة 2002م

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 8:41 am

    عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه :-
    إسم القانون وبدء العمل به
    1- يُسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م (تعديل) لسنـة 2002م " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
    تعديل
    2- يُعدل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، علي الوجه الآتي :-
    (أولاً) : تُلغي المادة 19 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :-
    سلطة النيابة الجنائية
    في الإشراف علي الدعوي الجنائية
    19- تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ، كما تختص بتوجيه التهمة ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم الجنائية.
    (ب) بعد كلمة "محكمة" تُضاف عبارة "عامة أو" .
    (ثانياً) : يُلغي عنوان الفصل الثالثة من الباب الثاني ويُستعاض عنه بالآتي :-
    " شرطة الجنايات العامة والشرطة
    القضائية وشرطة السجون وسلطاتها "
    (ثالثاً) : في هذا القانون وحيثما وردت كلمة "الشرطة" يُستعاض عنها بعبارة "شرطة الجنايات العامة" :-
    (رابعاً) : تُلغي المادة 22 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
    تكوين قوات الشرطة
    22- تتكون قوات الشرطة علي الوجه الوارد في قانون قوات الشرطة لسنة 1999م .
    (خامساً) : تُلغي المادة 23 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
    الشرطة القضائية
    23- (1) يخصص وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس القضاء قوة من الشرطة للهيئة القضائية يُحدد أفرادها ورتبهم .
    (2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية :-
    ( أ ) التحضير للجلسات .
    (ب) حفظ الأمن والنظام في المحاكم .
    (ج ) تنفيذ العقوبات التي توكلها إليها المحاكم .
    ( د ) تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تصدرها المحاكم .
    (هـ) أي مهام قانونية أخري يوكلها إليها رئيس القضاء .
    (3) تمارس الشرطة القضائية إختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء .
    (سادساً) : تُلغي المادة 24 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
    إختصاصات شرطة الجنايات العامة
    24- تكون لشرطة الجنايات العامة الإختصاصات الآتية :-
    ( أ ) تلقي البلاغات في الجرائم المنصوص عليها في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
    (ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال .
    (ج ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أي أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أي سلطة مختصة أخري .
    ( د )القيام بأعمال البحث الجنائي الفني .
    (هـ)القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها ورعاية نزلائها .
    ( و ) تقديم الدعاوي الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة .
    ( ز ) الإفراج في الجرائم المنصوص عليها في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .
    (سابعاً) : تُلغي المادة 25 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
    سلطات شرطة الجنايات العامة
    25- مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 من هذا القانون ، وفي سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية :-
    ( أ ) التحري وفقاً لأحكام هذا القانون .
    (ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون .
    (ج ) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 من هذا القانون .
    ( د ) التفتيش والضبط والتحريز وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال .
    (هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون .
    ( و ) إصدار التكليف بالحضور وفقاً لأحكام هذا القانون .
    ( ز ) طلب العون من أي شخص لمنع وقوع أي جريمة أو ضبطها .
    (ثامناً) : في المادة 26 يُعدل عنوان المادة ليصبح (سلطات الضابط الأعلي والضابط المسئول):-
    (1) يُعاد ترقيم المادة 26 لتصبح 26 (1) .
    (2) بعد البند (1) يُضاف البند الجديد الآتي :-
    (2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف علي التحري طبقاً لأحكام المادة (19) في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي وله في ذلك مباشرة سلطاته المتعلقة بفتح الدعوي الجنائية وتوجيه التهمة وسلطات الضبط .
    (تاسعاً) : تُلغي المادة 35 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
    تقييد فتح الدعوي الجنائية
    35- لايجوز فتح الدعوي الجنائية :-
    ( أ ) بوساطة شرطة الجنايات العامة إلا بإذن من وكيل النيابة في الجرائم :-
    (1)والتي لا يجوز فيها القبض بدون أمر .
    (2) المتعلقة بموظف عام .
    (ب) إلا بناء علي إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :-
    (1) المخلة بسير العدالة إلا بإذن من المحكمة .
    (2) التي يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه .
    (3) التي ينص أي قانون علي إشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون .
    (ج ) في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذي نص عليها .
    (عاشراً) : تُلغي المادة 39 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-
    تولي التحري
    39- (1) يكون التحري بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون .
    (2) لوكيل النيابة أن يباشر التحري أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضـرورة لذلك ، وتكون له في ذلك مباشـرة مهـام المتحري وسلطاته .
    (حادي عشر) : في المادة 53 في عجز الفقرة (أ) تُضاف العبارة الآتية :-
    "أو التوصية بفتح الدعوي الجنائية" .
    (ثاني عشر) : في المادة 54 (د) :-
    (1) بعد عبارة (والصور) تُضاف عبارة "والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التي يقتضيها التحري" بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضي الأمر بإعادة القبض علي المتهم إذا رأى مقتضي لذلك .
    (2) لا يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفرج عن أي متهم قبض أو أعيد القبض عليه بأمر صادر من وكيل النيابة أو القاضي أو أمر أي منهما بتجديد حبسه .
    (ثالث عشر) : البند (السابع عشر) المادة 129 (أ) :-
    (1) إلغاء عنوان المادة والإستعاضة عنه بالعنوان الجديد الآتي : (سلطة إستخدام السلاح الناري).
    (2) إلغاء البند (1) .
    (3) بعد عبارة (للضابط المسئول) تُضاف العبارة الآتية (في حالة غياب وكيل النيابة والقاضي ) لتُقرأ المادة كالآتي :-
    129 (أ) يكون للضابط المسئول في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي سلطة الأمر بإستخدام السلاح أو أي قوة أخري في حالات المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات أوالمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع أُستخدم فيه السلاح الناري كلما إقتضي الحال ذلك بغـرض ضبـط الجنـاة أو منع وقوع أي جريمة .


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:39 pm