موقع ومنتديات قانون السودان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 Empty قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 8:32 am

    الباب الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون
    1- يسمي هذا القانون "قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991" ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    إلغاء
    2- يلغي قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983.

    تطبيق
    3- تطبق أحكام هذا القانون علي إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر.

    مبادئ تراعي
    4- تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية:
    أ/ منع ارتكاب الجريمة واجب علي الكافة.
    ب/ لا تجريم ولا جزاء ألا بنص تشريعي سابق.
    ج/ المتهم برئ حتى تثبت أدانته وله الحق في أن يكون التحري معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز.
    د/ يحظر الاعتداء علي نفس المتهم وماله ولا يجبر المتهم علي تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه أليه اليمين إلا في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير.

    هـ/ يمنع الإضرار بالشهود بأي وجه.
    و/ يراعي الرفق كلما تيسر في إجراءات التحري والاستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط ألا إذا كانت لازمة.
    ز/ النيابة الجنائية ولي المجني عليه الذي لا ولي له.
    ح/ يجبر الضرر الخاص المترتب علي الجريمة.
    ط/ يجوز الصلح أو العفو في كل جريمة تتضمن حقا خاصا بمقدار ذلك الحق مع مراعاة أحكام جرائم الحدود.
    ي/ تستخدم اللغة العربية في جميع الإجراءات الجنائية ويجوز عند الضرورة استخدام لغة أخرى.

    تفسير
    5- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر.
    "الإداري الشعبي"... يقصد به الشخص الذي يتولي الرئاسة في أي إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن والنظام.
    "التحري"... يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة.
    "التحري الأولي"... يقصد به الذي يقع قبل فتح الدعي الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة.
    "التهمة"... يقصد بها الادعاء بارتكاب جريمة وتشمل أيا من فروع التهمة المركبة.
    "دائرة الاختصاص"... يقصد بها الحدود المحلية التي يباشر فيها أي جهاز جنائي سلطاته في الأحوال العادية.
    "الدعوى الجنائية"... يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعلا قد يشكل جريمة.

    "الشبهة"... يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة.
    "الشرطي"... يقصد به أي فرد من أفراد الشرطة من أي رتبة أو من يكلف بمهامه.
    "الشكوى"... يقصد بها الادعاء شفاهة أو كتابة المقدم من شخص ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئوليته.
    "الضابط المسئول"... يشمل أي شرطي أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة.
    "فتح الدعوى الجنائية"... يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع في التحري فيها.
    "القاضي"... يقصد به أي قاضي بمحكمة جنائية مختصة.
    "المتحري"... يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحري.
    "المحكمة"... يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشاة وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.
    "وكالة النيابة"... يقصد بها وكالة النيابة المنشاة وفقا لاحكام هذا القانون وقانون النائب العام لسنة 1983.
    "وكيل النيابة"... يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات النائب العام في الشئون الجنائية
    "وكيل النيابة الأعلى"... يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحافظة فان لم يوجد فرئيس النيابة العامة بالولاية.

    الفصل الثاني
    الأجهزة الجنائية وسلطاتها
    الفصل الأول
    المحاكم الجنائية وسلطاتها
    أنواع المحاكم الجنائية
    6- تكون المحاكم الجنائية من الأنواع الثمانية الآتية:
    أ/ المحكمة العليا.
    ب/ محكمة استئناف.
    ج/ محكمة جنائية عامة (محكمة مديرية).
    د/ محكمة جنائية أولى (محكمة جزئية).
    هـ/ محكمة جنائية ثانية (محكمة جزئية).
    و/ محكمة جنائية ثالثة (محكمة جزئية).
    ز/ محكمة جنائية شعبية (محكمة مدينة أو ريف).
    ح/ أي محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986 أو تنشأ بموجب أي قانون آخر.

    سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها
    7- (1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.
    (2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية في التحري:
    أ/ اخذ الإقرارات.
    ب/ تجديد الحبس لاكثر من ثلاثة أيام.

    ج/ التفتيش العام.
    د/ ممارسة كل سلطات وكيل النيابة في حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية وحتى تقرر النيابة الجنائية تولي التحري في الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص.

    سلطة الإشراف علي القضاة في التحري
    8- تكون سلطة الإشراف علي القضاة في التحري:
    أ/ لرئيس محكمة الاستئناف وذلك علي القضاة بالمحاكم التي تقع في دائرة اختصاصه.
    ب/ لقاضي المحكمة الجنائية العامة وذلك علي قضاة المحاكم الجنائية الأولي والثانية والثالثة التي تقع في دائرة اختصاصه.
    ج/ لقاضي المحكمة الجنائية الأولي وذلك علي قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصه.
    د/ وفق ما يقرر رئيس القضاء أو القانون في شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة.

    سلطات المحكمة الجنائية العامة
    9- (1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون.
    (2) يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة.

    سلطات المحكمة الجنائية الأولي
    10- (1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولي ما لم تنظر الدعوى الجنائية ايجازياً أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون سوي الإعدام.
    (2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولي إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:

    ا/ السجن مدة لا تجاوز سنة.
    ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.
    ج/ الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة.
    د/ الإبادة.
    هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

    سلطات المحكمة الجنائية الثانية.
    11- (1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازيا أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:
    أ/ السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
    ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.
    ج/ الجلد.
    د/ المصادرة,.
    هـ/ الإبادة.
    و/ إغلاق المحل.
    ز/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.
    (2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازيا أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:[2]
    أ/ السجن مدة لا تجاوز ستة اشهر.
    ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.

    ج/ الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة.
    د/ الإبادة.
    هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

    سلطات المحكمة الجنائية الثالثة
    12- (1) لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية ألا إيجازيا ويجوز لها أن توقع أيا من الجزاءات الآتية:
    أ/ السجن مدة لا تجاوز أربعة اشهر.
    ب/ الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذي يحدده لها رئيس القضاء.
    ج/ الجلد بما لا يجاوز أربعين جلده.
    د/ الإبادة.
    هـ/ التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح.

    سلطات المحكمة الجنائية الشعبية
    13- تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات الإيجازية المقررة للمحاكم الجنائية الأولي أو الثانية أو الثالثة وفقا لامر تأسيسها.

    سلطات المحكمة الجنائية الخاصة
    14- تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التي يحددها القانون أو أمر تأسيسها.

    السلطات القضائية المؤقتة
    15- يجوز لرئيس القضاء أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأي موظف عام أو أي شخص يراه أهلا لمباشرة الأعمال القضائية وذلك مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986.

    سلطات المحكمة في توقيع جملة من الجزاءات
    16- (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التي تملك توقيعها علي أي شخص يدان في محاكمة واحدة عن جريمتين أو اكثر وذلك مع مراعاة المادة 33 (5) من القانون الجنائي لسنة 1991


    (2) في حالة الحكم بالسجن وفقا لاحكام البند (1) تسري العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
    الفصل الثاني
    النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة.

    إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها
    18- (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها النائب العام ويحدد مدي اختصاصها المكاني ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأي من أنواع الجرائم.
    (2) يصدر النائب العام اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم.

    سلطة النيابة الجنائية
    19- تكون للنيابة الجنائية سلطة الأشراف علي سير الدعوى الجنائية والتحري فيها وتختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية ويكون لها في سبيل ذلك جميع السلطات التي تنظم التحري والضبط في هذا القانون ما عدا سلطات اخذ الاقرار وتجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام والتفتيش العام.

    منح سلطات وكالة النيابة
    20- يجوز للنائب العام أن يمنح سلطات وكالة النيابة في التحري لاي شخص أو لجنة متي قدر أن في ذلك تحقيقا للعدالة

    تاييد قرارات وكالة النيابة وإستئنافها
    21- (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوي الجنائية الي رئيسه المباشر فاذا ايده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية
    (2) يستانف قرار وكيل النيابة رفض فتح الدعوي الجنائة أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية في النفس أو المال لرئيسه المباشر.
    (3) يستانف القرار النهائي لوكالة النيابة المتعلق بحجز الاموال لقاضي محكمة الاستئناف.

    الفصل الثالث
    الشرطة الجنائية وشرطة السجون وسلطاتهما
    تكوين الشرطة الجنائية
    22- مع مراعاة أحكام قانون قوات الشرطة لسنة 1992 تتكون الشرطة الجنائية من:
    أ/ الشرطة القضائية.
    ب/ شرطة النيابة الجنائية.
    ج/ الشرطة الجنائية العامة.

    الشرطة القضائية
    23- (1) يجوز لراس الدولة بناء علي توصية من رئيس القضاء وبمشاورة وزير الداخلية أن يعين أو يخصص قوة من الشرطة للسلطة القضائية ويحدد عدد افرادها ورتبهم واختصاصاتهم.
    (2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الاتية: وتكون فيها تحت إمرة السلطة القضائية:
    أ/ التحضير للجلسات.
    ب/ حفظ الامن والنظام في المحاكم.
    ج/ تنفيذ العقوبات التي توكلها اليها المحاكم.
    د/ تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي تصدرها المحاكم.



    شرطة النيابة الجنائية
    24- (1) يجوز لراس الدولة بناء علي توصية من النائب العام وبمشاورة وزير الداخلية أن يعين أو يخصص قوة من الشرطة للنيابة الجنائية ويحدد عدد افرادها ورتبهم واختصاصاتهم.
    (2) تختص شرطة النيابة الجنائية بالمسائل الآتية وتكون فيها تحت امرة ديوان النائب العام:
    أ/ القيام باي تحر أو اجراء جنائي وفق توجيهات وكيل النيابة.
    ب/ تقديم الدعاوي للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكيل النيابة.
    ج/ تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها وكيل النيابة.

    الشرطة الجنائية العامة
    25- (1) يقصد بالشرطة الجنائية العامة أي قوة شرطة تمارس إجراءات جنائية بموجب قانون قوات الشرطة 1992 واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه
    (2) تختص الشرطة الجنائية العامة بالمسائل آلاتية:
    أ/ حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة.
    ب/ تلقي البلاغات والشكاوي وتدوين الدعوى الجنائية وإجراء التحريات اللازمة وممارسة السلطات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
    ج/ تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة أليها من النيابة الجنائية أو المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.

    سلطة الضابط الأعلى
    26- يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى في أي دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التي يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة في تلك الدائرة .



    سلطات شرطة السجون
    27- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية:
    أ/ تنفيذ عقوبات الاعدام والقطع والسجن واي عقوبة اخري يوكل اليها امر تنفيذها من المحكمة.
    ب/ تنفيذ اوامر الحبس التي توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية.







    تفتيش السجون
    28- يجوز للقاضي أو وكيل النيابة حسب الاختصاص دخول السجن وتفتيشه والوقوف علي احوال النزلاء.

    الفصل الرابع
    دائرة الاختصاص
    الاختصاص المكاني
    29-(1) تجرى التحريات والمحاكمة في أي جريمة امام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها.
    (2) تعتبر الجريمة واقعة في دائرة الاختصاص في أي من الحالات الاتية:
    أ/ إرتكاب الجريمة كليا أو جزئيا في دائرة الاختصاص،
    ب/ وجود اثر ظاهر للجريمة في مكان داخل دائرة الاختصاص،
    ج/ اذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة اصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص،

    د/ كون أي شخص ارتكبت ضده الجريمة ،أو مال ارتكبت بشانه الجريمة قد نقل الي دائرة الاختصاص بوساطة الجاني أو أي شخص يعلم بالجريمة.
    هـ/ وجود الشاكي أو المتهم أو وجود أي مال ارتكبت بشانه الجريمة في دائرة الاختصاص متي قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الاوفق ا لا يرد التحري للدائرة التي وقعت فيها الجريمة.
    (3) يجوز لاى مستشار قانوني أن يباشر سلطات وكيل النيابة ولاي قاضي أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة في التحري والضبط وذلك في أي مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضي المختص موجودا.

    سلطة وكالة النيابة في تحويل التحري
    30 (1) يجوز لوكيل النيابة متي تلقي علما بآي جريمة وقدر أن من الأوفق طبقا للأوامر المنظمة للاختصاص أو لتوزيع العمل إجراء التحري فيها بوساطة أي وكالة نيابة أخرى أن يحيل التحري اليها.
    (2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعي العام أن يصدر آمرا بتحويل أي تحر من وكالة نيابة ألي أخري داخل دائرة اختصاصه متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة.
    (3) يجوز للنائب العام تحويل أي تحر من وكالة نيابة ألي أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة

    سلطة المحكمة في تحويل الدعاوى الجنائية
    31- (1) يجوز للمحكمة متي أحيلت أليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة وقدرت طبقا للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى، أن تحيل الدعوى الجنائية أليها

    (2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضي المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمرا بتحويل أي دعوى جنائية من محكمة ألي أخرى داخل دائرة اختصاصه متي قدر أن في ذلك تحقيقا للعدالة.
    (3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أي دعوي جنائية من محكمة الى أخرى داخل السودان متي قدر أن في ذلك تحقيق للعدالة.

    عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص
    32- لا تبطل أي إجراءات جنائية اتخذت امام وكالة نيابة أو محكمة لمحض أنها وفقا للقواعد المبينة في هذا الفصل كان ينبغي اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متي اتخذت بحسن نية.

    الباب الثالث
    الدعوى الجنائية والتحري فيها
    الفصل الأول
    الدعوى الجنائية
    فتح الدعوى الجنائية
    33- تفتح الدعوى الجنائية بناء علي علم لدي الشرطة الجنائية أو وكيل النيابة أو بناء علي ما يرفع الى إليهما من بلاغ أو شكوى.

    حق رفع البلاغ والشكوي
    34-(1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الامن والنظام العام أو من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام.
    (2) ترفع الشكوي من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقه أو في نطاق مسئولية أو من ينوب عنه فاذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقه صغيرا أو مصابا بعاهة عقلية جاز لوليه أن يرفع الشكوي نيابة عنه.

    تقييد فتح الدعوي الجنائية
    35- لا يجوز فتح الدعوي الجنائية:
    أ/ بوساطة الشرطة الجنائية الا باذن من وكيل النيابة في الجرائم الآتية:
    اولاً: التي لا يجوز فيها القبض بدون امر.
    ثانياً: المتعلقة بموظف عام.

    ب/ الا بناء علي اذن اذا كانت من الجرائم الآتية:
    اولاً: المتعلقة بالموظف العام.
    ثانياً: المخلة بسير العدالة.
    ثالثاً: التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
    رابعاً: التي ينص أي قانون علي اشتراط الاذن فيها.
    ج/ في مواجهة أي شخص يتمتع بحصانة اجرائية أو موضوعية الا وفقا لاحكام القانون الذي نص عليها.

    التنازل الخاص
    36- (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة أو وليه اذا كان صغيرا أو مصابا بعاهة عقلية التنازل عن حقه الخاص في الدعوي الجنائية بالعفو أو الصلح في أي وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائي مع عدم الاخلال بالحق العام.
    (2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوي الجنائية في حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصرا عليه.
    (3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه.

    انقضاء الدعوي الجنائية
    37- (1) تنقضي الدعوي الجنائية باي من الاسباب الاتية:
    أ/ صدور قرار بانهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناء علي التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.

    ب/ صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة.
    ج/ صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوي الجنائية.
    د/ صدور قرار مسبب من النائب العام بوقف الدعوي الجنائية.
    هـ/ صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوي الجنائية.
    و/ صدور قرار من راس الدولة بالعفو العام الذي يشمل الدعوي الجنائية.
    (2) اذا انقضت الدعوي الجنائية باي من الاسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوي جنائية اخري مؤسسة علي ذات الوقائع الا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوي الجنائية.

    التقادم المسقط للدعوي الجنائية
    38-(1) لا يجوز فتح الدعوي الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية اذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:
    أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب علي إرتكابها بالاعدام أو بالسجن عشر سنوات فاكثر.
    ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب علي إرتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة.
    ج/ سنتان في أي جريمة اخري.
    (2) ينقطع سريان مدة التقادم متي ما فتحت الدعوي الجنائية.

    الفصل الثاني
    التحري
    الفرع الأول
    أحكام عامة
    تولي التحري
    39- يكون التحري بوساطة وكالة النيابة أو بوساطة الشرطة الجنائية تحت اشراف وكالة النيابة وفقا لاحكام هذا القانون.

    التنحي عن تولي التحري
    40- لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولي التحري في أي دعوي جنائية يكون هو طرفا فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة

    محضر التحري
    41- يكون التحري كتابة ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلا أو مصورا باي وسيلة علي أن تكون له خلاصة مكتوبة

    مشتملات محضر التحري
    42- يشتمل محضر التحري علي الآتي:
    أ/ أي تحريات اولية.
    ب/ اقوال المبلغ أو الشاكي.
    ج/ اقوال الشهود.
    د/ اقوال المتهم.
    هـ/ أي تقارير لها صلة بالدعوي الجنائية موضوع التحري.
    و/ قرار توجيه التهمة.
    ز/ أي إجراءات تتخذ في التحري.
    ح/ أي قرار لوكالة النيابة بشطب الدعوي الجنائية.
    ط/ خلاصة التحري وقرار الرفع للمحاكمة.

    حظر التاثير علي التحري
    43-(1) لا يلزم الشخص الذي يدلي باقواله في التحري بحلف اليمين علي انه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغا أو شكوي.
    (2) لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك.


    عدل سابقا من قبل شهاب باتشان في الجمعة يناير 22, 2010 8:39 am عدل 1 مرات
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 Empty رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 8:34 am

    الفرع الثاني
    إجراءات فتح الدعوي الجنائية
    فتح الدعوي الجنائية امام الشرطة في الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون امر
    44- (1) اذا توافرت لدي الضابط المسئول أي معلومات جعلته يشتبه في إرتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون امر فعليه فتح الدعوي الجنائية.
    (2) اذا رفع الي الضابط المسئول بلاغ أو شكوي عن وقائع تشير أي إرتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون امر فله أن يقوم بتحر اولي للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه أو أن يفتح الدعوي الجنائية اما اذا اقتنع الضابط المسئول بان وقائع البلاغ أو الشكوي ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوي الجنائية علي أن يخطر المبلغ أو الشاكي بحقه في رفع الامر الي وكالة النيابة.
    (3) اذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوي الجنائية فعليه قيد خلاصة الدعوي الجنائية في دفتر الدعاوي الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوي الجنائيية والتحري الأولي في محضر التحري وتلاوته علي المبلغ أو الشاكي ليوقع عليه.

    فتح الدعوي الجنائية امام الشرطة في الجرائم التي لا يجوز فيها القبض بدون امر
    45-(1) اذا توافرت لدي الضابط المسئول أي معلومات أو رفع اليه بلاغ أو شكوي جعلته يشتبه في إرتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون امر فعليه تدوين ملخص ذلك في تقرير واحالته مع المبلغ أو الشاكي الي وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا فاذا رفض تدوين التقرير والاحالة فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكي بحقه في رفع الامر الي وكالة النيابة.
    (2) يجوز للضابط المسئول في الحالة المذكورة في البند (1) أن يفتح الدعوي الجنائية ويتخذ إجراءات التحري الفورية باستثناء القبض اذا تبين له من الظروف أن التاخير في التحري سيترتب عليه اضرار بالغ بسير العدالة علي أن يرسل تقريرا بذلك الي وكيل النيابة خلال اربع وعشرين ساعة مبينا الاسباب التي دعته لاتخاذ تلك الإجراءات.

    رفع محضر التحري
    46-(1) علي الضابط المسئول بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحري لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى أن وجد.
    (2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التي يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها في محضر التحري.


    فتح الدعوى الجنائية امام وكالة النيابة
    47- اذا توافرت لدي وكيل النيابة أي معلومات جعلته يشتبه في إرتكاب جريمة أو إذا رفع اليه بلاغ أو شكوي عن وقائع تشير الي وقوع جريمة فله أن يقوم بتحر اولي للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه أو أن يوجه اليمين الي المبلغ أو الشاكي فاذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه فعليه أن يامر الضابط المسئول بفتح الدعوي الجنائية وتدوينها وقيدها.

    الفرع الثالث
    إجراءات التحري في حالات خاصة
    إجراءات التحري الفورية
    48- (1) علي الضابط المسئول بعد رفع محضر التحري أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية اذا كانت طبيعية الجريمة تقتضي ذلك:
    أ/ أن ينتقل فورا الي مكان الوقائع ليتحري فيها.
    ب/ أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه.
    ج/ إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أو الأذى الجسيم أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب ألي اقرب مستشفي إذا استدعي الأمر ذلك وان يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أي اقوال لهم في محضر التحري.
    (2) لا يجوز دفن الجثة التي يتعلق بها التحري دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك.

    الفحص الطبي علي المشتبه فيه
    49- اذا قبض علي أي شخص بناء علي شبهة بان له علاقة بجريمة فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبي امام طبيب أو مساعد طبي متي كان ذلك ضروريا للتثبت من إرتكاب الجريمة.

    اخذ البصمات والصور
    50- يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لاي شخص أو أي شئ متي كان ذلك لازما لاغراض التحري.

    الوفاة في ظروف معينة
    51-(1) اذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور علي جثة انسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما، فعلي الضابط المسئول ولو لم تقم لديه شبهة بإرتكاب جريمة أن يحرر تقريرا بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه الي وكالة النيابة وان ينتقل فورا الي مكان الجثة ويتحري في سبب الموت وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت.

    (2) علي الضابط المسئول عند اكتمال التحري أن يقدم تقريره الي وكالة النيابة.
    (3) علي وكيل النيابة متي ما مكنته حيثيات التحري من ذلك أن يتخذ قرارا بتوجيه تهمة أو قرارا مسببا بان الوفاة لا تترتب عليها تهمة وعليه في هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعا بتقرير التحري الي رئيس النيابة العامة بالولاية.

    التحري بوساطة الاداري الشعبي عن الوفاة
    52- اذا وردت للاداري الشعبي معلومات أو بلاغ بالعثور علي جثة انسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فورا وان ينتقل الي مكان الحادث ويقوم في حضور شاهدين أو اكثر باجراء التحري وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت وان يضع تقريرا باجراءات التحري والاسباب الظاهرة للوفاة ووصف الجروح والكسور والاصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أي سلاح أو آلة استخدمت في الظاهر لاحداث الموت واي معلومات تشكفت له مما يتعلق بالوفاة وعليه أن يرفع تقريره الي الضابط المسئول ويستمر في التحري حتي يتولاه الضابط المسئول.

    الفرع الرابع
    وظائف المتحري وسلطاته

    53- تكون للمتحري الوظائف الآتية:
    أ/ اجراء التحري الأولي وفتح الدعوي الجنائية.
    ب/ تدوين محضر التحري وحفظه.
    ج/ مباشرة إجراءات التحري.
    د/ رفع المحضر اثناء التحري للجهات المختصة والتوصية لديها باي اجراء.
    هـ/ رفع المحضر فور اكتمال التحري الي وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه الي المحكمة.



    سلطات المتحري
    54- تكون للمتحري أو للمشرف علي التحري السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون:
    أ/طلب حضور أي شخص يري أن له صلة بالدعوي الجنائية.
    ب/ اخذ اقوال المبلغ أو الشاكي والمشتبه فيه أو المتهم والشهود واي شخص آخر له صلة بالدعوي الجنائية واستجوابه.[5]
    ج/ القبض علي أي شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الافراج عنه.
    د/ الاحالة للفحص الطبي واخذ البصمات والصور وتكليف أي شخص مختص بذلك.
    هـ/ اتخاذ إجراءات الضبط.

    الفرع الخامس
    سلطات وكالة النيابة
    توجيه التحري ومباشرته والاطلاع علي محضره
    55-(1) يكون لوكيل النيابة حق الاشراف علي التحري وتوجيه المتحري واصدار أي توجيهات تتعلق بفتح الدعوي الجنائية.
    (2) يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحري أو يستكمله بنفسه وتكون له في ذلك مباشرة وظائف المتحري وممارسة سلطاته.
    (3) علي المتحري اطلاع وكيل النيابة علي سير التحري وعرض. المحضر عليه حسب توجيهاته وتنفيذ أي توجيهات تصدر اليه بشان التحري.
    (4) للنائب العام ولاي مستشار قانوني اعلي بالنيابة الجنائية أن يطلب في أي وقت اثناء التحري وضع المحضر امامه وان يصدر أي توجيهات بشانه.

    توجيه التهمة
    56-(1) علي وكيل النيابة بعد فتح الدعوي الجنائية وسماع المشتبه فيه أن امكن وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتاسيس الادعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الي الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وان يبلغ المتهم شخصيا اذا كان حاضرا بالتهمة وبحقه في استئناف القرار.
    (2) اذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلي المتحري ايقاف إجراءات التحري الا ما يترتب علي تاخيره اضرار بالغ بسير العدالة فاذا ايد القرار استؤنف التحري واذا الغي القرار اعتبر ذلك شطبا للدعوي الجنائية.

    شطب التهمة

    57- يجوز لوكيل النيابة في أي وقت بعد توجيه التهمة اذا اتضح انه لا توجد أسباب كافية للسير في الدعوى الجنائية أن يقرر شطبها ويدون بذلك قرارا مسببا ويصدر أمرا بالإفراج عن أي متهم والتصرف في أي محجوزات وفق أحكام القانون علي أن يرفع قراره ألي وكيل النيابة الأعلى.
    الفرع السادس
    سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
    وقف الدعوى الجنائية

    58- (1) يجوز للنائب العام في أي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية أن يتخذ قرارا مسببا بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائيا ولا يجوز الطعن فيه وعلي المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الاوامر اللازمة لانهاء الدعوي الجنائية.
    (2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) في الدعاوي الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوي الجنائية.
    (3) يجوز للنائب العام أو من يمثله أن يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ أن توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار النائب العام.

    الوعد بوقف تنفيذ العقوبة
    59- (1) يجوز لوكيل النيابة الاعلي في سبيل الحصول علي شهادة شخص متهم مع غيره في جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الاكبر أن يتخذ قرارا مسببا قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعني بوقف تنفيذ أي عقوبة قد توقع عليه شريطة أن يفشي المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن أي شخص آخر له علاقة بها.
    (2) يستجوب المتهم المذكور شاهدا في المحاكمة كما يستجوب فيه ويخاطب ويحاكم متهما فاذا صدر قرار بادانته وتوقيع عقوبة عليه فعلي المحكمة أن تتحقق في جلسة منفصلة من وفائه بجميع الشروط التي قام عليها الوعد فاذا ثبت انه قد وفي فعليها أن تصدر امرا بوقف تنفيذ العقوبة اما اذا ثبت بانه لم يوف وذلك باخفاء امر من الامور الجوهرية أو الادلاء بشهادة كاذبة فعليها أن تصدر امرا بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    الفرع السابع
    سلطة القاضي في تلقي الإقرارات
    60-(1) إذا اقر أي متهم أثناء التحري وقبل المحاكمة بارتكاب الجريمة موضوع التحري فعلي المتحري أخذه ألي القاضي لتلقي إقراره وتدوينه في محضر التحري.
    (2) علي القاضي أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وان يدون الإقرار في حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه فإذا رفض المتهم التوقيع يقوم القاضي بإثبات الرفض في المحضر وبالتوقيع علي الإقرار بنفسه.

    الباب الرابع
    الإحضار والضبط والضمان
    الفصل الأول
    التكليف بالحضور
    امر التكليف بالحضور
    61- يجوز للشرطة الجنائية من تلقاء نفسها أو بناء علي امر من وكالة النيابة أو المحكمة تكليف أي شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أي محرر أو شئ آخر متي كان ذلك ضروريا لاغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ لاي امر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة.

    كيفية اعلان التكليف بالحضور
    62-(1) يتم الإعلان بتسليم الشخص الملكف بالحضور احدي صورتي امر التكليف وعلي المكلف بالحضور أن يوقع علي الصورة الاخري متي طلب منه ذلك.
    (2) اذا كان الشخص حاضرا امام الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة فيجوز لاي منهم أن يامره بالحضور في وقت ومكان معينين علي أن يدون ذلك في المحضر.

    عدم العثور علي الشخص
    63-(1) اذا لم يؤد البحث الي العثور علي الشخص المكلف بالحضور فيجوز اعلان امر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدي أي شخص بالغ من افراد اسرته وعلي الشخص المستلم أن يوقع علي الصورة الاخري متي طلب منه ذلك كما يجوز أن يتم الاعلان بالصاق صورة منه في مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور.
    (2) اذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن ينشر اعلانا بوسائل الاعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور في وقت ومكان معينين في خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الاعلان.

    اعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات
    64- تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم احدى صورتي التكليف بالحضور الي المدير أو السكرتير أو أي موظف مسئول في أي من مكاتبها.

    اعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص
    65- (1) اذا اقتضي الحال اعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلي للشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة فيجب ارسال الامر من صورتين الي الجهة التي يوجد في دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك.
    (2) اذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجودا بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضي اعلانه باي من الطرق الآتية:
    أ/ تسليم امر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية في البلد الذي يقيم فيه.
    ب/ لصق اعلان التكليف بالحضور في لوحة الاعلانات بسفارة السودان أو القنصلية في البلد الذي يقيم فيه.
    ج/ النشر في الصحف أو وسائل الاعلام المناسبة.
    د/ اخطار سفارة الدولة التي ينتمي اليها أو قنصليتها بالسودان.

    صورة امر التكليف بالحضور
    66-(1) يكون امر التكليف بالحضور محررا من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطي أو وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال.
    (2)ينفذ امر التكليف بوساطة شرطي أو أي موظف مختص.

    الفصل الثاني
    ضبط الاشخاص والاماكن
    الفرع الأول
    القبض
    القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى
    67- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يقبض أو يصدر امرا بالقبض علي أي شخص :
    أ/ ارتكب في حضوره فعلا قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوي بإرتكاب جريمة.
    ب/ اخل باي امر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة اخذت عليه بمقتضي أحكام هذا القانون.
    ج/ الغي امر الافراج عنه.

    حالات القبض الاخرى
    68- (1) علي الشرطي أو أي شخص آخر صدر اليه امر قبض من وكيل النيابة أو القاضي أن يقبض علي الشخص المعني.
    (2) يجوز للشرطي أو الاداري الشعبي أن يقبض بدون امر علي أي شخص:
    أ/ مشتبه فيه أو متهم بإرتكاب أي جريمة يجوز فيها القبض بدون امر وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
    ب/ ارتكب في حضوره فعلا قد يشكل جريمة ورفض اعطاء صحيح اسمه وعنوانه علي أن يفرج عنه فور اعطاء الاسم والعنوان.
    ج/ وجده في ظروف تدعو الي الريبة ولم يقدم اسبابا معقولة لوجوده أو وجد في حيازته ممتلكات يشتبه في انها مال مسروق أو ارتكب بشانها جريمة.
    د/ اخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادة 118 أو المادة 120 من هذا القانون.
    (3) يجوز لاي شخص أن يقبض بدون امر علي أى شخص يرتكب في حضوره فعلا يشكل ايا من الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون امر أو أي شخص وجد في الظروف المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (2).





    شكل امر القبض ونفاذه
    69-(1) يكون امر القبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي.
    (2) يستمر امر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه أو تلغيه الجهة التي اصدرته.
    70-(1) يوجه امر القبض الي أي شرطي أو اداري شعبي ويجوز في حالة الضرورة توجيهه الي أي شخص آخر.
    (2) يجوز لاي شرطي أن ينفذ امر القبض الموجه لاي شرطي آخر علي أن يدون اسمه عليه.
    (3) اذا وجه امر القبض الي اكثر من شخص فيجوز لهم جميعا أو لاي منهم تنفيذه.



    الزام الجمهور بالمساعدة في القبض
    71- علي كل شخص مساعدة الشرطي أو وكيل النيابة أو القاضي أو أي شخص آخر مخول له سلطة القبض اذا طلب منه مساعدة معقولة في القبض علي أي شخص أو منعه من الهرب.



    ابلاغ مضمون امر القبض
    72- علي من ينفذ امر القبض أن يبلغ مضمون الامر الي الشخص المطلوب قبضه وان يطلعه عليه.



    استعمال القوة عند مقاومة القبض
    73- يجوز لمن خولت له سلطة القبض علي أي شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض اذا قاوم الشخص أو حاول الهرب علي انه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة.



    ضبط الاسلحة لدي المقبوض عليه
    74- علي من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أي اسلحة أو ادوات خطرة توجد في حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الاسلحة والادوات الي نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب احضار الشخص المقبوض عليه امامها.



    الاجراء بعد القبض
    75- (1) علي من ينفذ امر القبض احضار المقبوض عليه فورا امام وكيل النيابة أو القاضي الذي اصدر الامر لاتخاذ ما يراه مناسباً.
    (2) علي أي شخص من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة يجري قبضا أن يسلم المقبوض عليه فورا الي اقرب شرطي فاذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون امر فعلي الشرطي أن يثبت ذلك في دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة والا فيجب الافراج عنه فورا.

    (3) اذا كان امر القبض يتضمن جواز الافرج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور فعلي من ينفذ الامر أن يفرج عنه متي ما نفذ الشرط المذكور.



    تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص
    76-(1) ينفذ امر القبض في أي مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص وفي تلك الحالة علي من ينفذ القبض أن يبلغ الشرطة الجنائية المختصة وله أن ياخذ المقبوض عليه راسا الي السلطة التي اصدرت الامر.
    (2) اذا اقتضي الحال تنفيذ امر القبض خارج دائرة الاختصاص فيجوز ارساله باي طريقة الي وكيل النيابة أو القاضي لتنفيذه في دائرة اختصاصه.
    (3) اذا ارسل امر القبض خارج دائرة الاختصاص فيجب احضار المقبوض عليه امام وكيل النيابة الذي نفذ الامر في دائرة اختصاصه فاذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن:
    أ/ ياخذ علي المقبوض عليه ضمانا بالحضور ويرسل ذلك الي السلطة التي اصدرت الامر أو.
    ب/ يامر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة الي السلطة التي اصدرت الامر.



    ابلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض
    77- علي الضابط المسئول في مدة اقصاها اربع وعشرون ساعة ابلاغ وكيل النيابة أو القاضي بحالات القبض التي تقع داخل دائرة اختصاصه.

    نشر الاعلان الي الشخص الهارب
    78-(1) اذا كان لدي وكيل النيابة الاعلي أو قاضي المحكمة الجنائية العامة ما يحمله علي الاعتقاد بان الشخص الذي صدر ضده امر القبض قد هرب أو اخفي نفسه ليحول دون تنفيذ الامر فيجوز له أن ينشر اعلانا مكتوبا يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لاقرب نقطة شرطة في مدة لا تجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ نشر الاعلان وان يطلب فيه من الجمهور المساعدة في القبض عليه.

    (2) ينشر الاعلان علي الوجه الآتي:
    أ/ يذاع أو ينشر عن طريق وسائل الاعلام المناسبة أو.
    ب/ يلصق علي ظاهر المنزل الذي يسكنه ذلك الشخص أو في مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التي يقيم فيهاأو.
    ج/ تلصق صورة منه في ظاهر مبني وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان في البلد الذي يقيم فيه.



    الحبس للتحري
    79-(1) يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز اربعاً وعشرين ساعة لاغراض التحري.
    (2) يجوز لوكيل النيابة اذا اقتضي الامر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام لاغراض التحري.
    (3) يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يامر بحبس المقبوض عليه لاغراض التحري كل اسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها اسبوعين وعليه أن يدون الاسباب في محضر التحري.
    (4) يجوز للقاضي الاعلي في حالة المقبوض عليه الذي وجهت اليه التهمة أن يامر بتجديد حبسه لاغراض التحري كل اسبوعين علي الا تجاوز مدة الحبس يجملتها ستة اشهر الا بموافقة ريئس الجهاز القضائي المختص.
    الحبس للمحاكمة
    80-(1) يجوز للمحكمة أن تامر بحبس المتهم لاغراض المحاكمة ولها أن تجدد حبسه اسبوعيا لمدة لا تجاوز بجملتها شهرا.
    (2) يجوز للقاضي الاعلي درجة أن يامر بتجديد حبس المتهم الذي تجري محاكمته شهريا علي الا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة اشهر الا بموافقة رئيسا الجهاز القضائي المختص.



    المرور اليومي علي الحراسات
    81- علي وكيل النيابة أن يمر علي الحراسات يوميا وان يراجع دفتر القبض وان يتاكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقا للقانون.



    دفتر القبض
    82- يحفظ في كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر وعلي الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض في دائرة اختصاصه.



    معاملة المقبوض عليه
    83-(1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة.
    (2) لا يعرض المقبوض عليه في الحد من حريته لاكثر مما يلزم لمنع هربه.
    (3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي.
    (4) يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولي القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر الا بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة.
    (5) للمقبوض عليه الحق في ابلاغ اسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة واذا كان المقبوض عليه حدثا أو مصابا بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال باسرته أو الجهة التي يتبع لها فعلي الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها اخطار الاسرة أو الجهة المعنية.
    (6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول علي قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية علي نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالامن والنظام العام.
    (7) علي المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوي واي لوائح منظمة للحراسات.

    الفرع الثاني
    الرقابة والحظر
    رقابة الشرطة بدلا عن الحبس
    84- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متي راي ذلك مناسبا أن يامر بوضع المقبوض عليه تحت مراقبة الشرطة بدلا عن وضعه في الحراسة علي أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون اسباب اعتراضه أن وجدت.

    حظر السفر
    85- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متي راي ذلك ضروريا لاغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر امرا بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص الا باذن منه علي أي شخص له صلة بالدعوي الجنائية موضوع التحري أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال.

    الفرع الثالث
    التفتيش
    سلطة إصدار امر التفتيش
    86- (1) يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من الجهة المختصة في أي دعوي جنائية أن يصدر امرا باجراء التفتيش الخاص لاي مكان أو شخص متي راي ذلك يساعد في اغراض التحري أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال.


    (2) يجوز للقاضي في أي وقت بناء علي طلب من الجهة المختصة أن يصدر امرا باجراء التفتيش العام لاي امكنة أو اشخاص متي راي أن ذلك يساعد في اغراض اكتشاف الجريمة.
    شكل امر التفتيش
    87- يكون امر التفتيش علي الامكنة مكتوبا ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال.

    التفتيش في حضور وكيل النيابة أو القاضي
    88- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يامر في حضوره باجراء التفتيش لاي مكان أو شخص يكون هو مختصا باصدار امر تفتيشه.

    التفتيش الشخصي
    89- يجوز للشرطي الذي القي القبض علي أي شخص أو تسلم أي شخص مقبوض عليه أن يجري عليه التفتيش الشخصي وان يضبط جميع الاشياء الموجودة معه ويحفظها في مكان امين وان يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها الي المقبوض عليه.

    الدخول لاجل التفتيش
    90- يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ، أذا كان لديه أمر بالقبض عليه أو أذا كان يتعقبه في حالة القبض بدون امر.

    أستعمال القوة للدخول
    91- يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض أو التفتيش دخول المكان عنوة واستعمال القوة المناسبة لذلك اذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول.



    تفتيش المشتبه فيه
    92- اذا قامت شبهة معقولة بان اي شخص موجود في المكان الذي يجري تفتيشه أو بالقرب منه يخفي شيئا مما يجري التفتيش عنه فيجوز تفتيش ذلك الشخص.

    تفتيش المراة
    93- اذا كان الشخص المراد تفتيشه امراة فعلي الشخص الذي يجري التفتيش انتداب امراة لاجراء ذلك.

    إنتداب الخبراء لحضور التفتيش
    94- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال انتداب أي خبير لحضور التفتيش أو لاكتشاف أي ادلة أو القيام باي عمل آخر.

    ضوابط إجراء التفتيش
    95- يجري التفتيش وفقا للضوابط الآتية:
    أ/ يجري في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لامر التفتيش ويكونان بقدر الامكن من اقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ويثبت الاجراء في المحضر ما لم يامر وكيل النيابة أو القاضي بحسب الحال بخلاف ذلك نظرا للطبيعة المستعجلة للتفتيش.
    ب/ يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش.
    ج/ تضبط الاوراق والاسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم في إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشفها وتعرض تلك المضبوطات علي المشتبه فيه أو المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
    د/ توضع اختام علي الاماكن التي بها أي آثار أو اشياء تفيد في كشف الجريمة وتقام الحراسة عليها ، متى كان ذلك ضروريا ،

    (هـ)توضع الأشياء والأوراق التي تضبط أثناء التفتيش في حرز مغلق ،
    (و)يعد الشخص الذي ينفذ امر التفتيش ،في حال ،قائمة بالأشياء المضبوطة والاماكن التي عثر فيها علي لاشياء ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشغل المكان أو من ينوب عنه ،
    (ز)تعرض المضبوطات وقوائمها علي وكيل النيابة أو القاضي ،بحسب الحال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ،
    (ح)يجوز أن تعطي صورة من الاوراق أو المستندات مصدقا عليها من وكيل النيابة للشخص الذي ضبطت عنده إذا كان له فيها مصلحة عاجلة ،
    (ط)تحفظ الاشياء المضبوطة في مكان أمين وتقييد في محضر التحري أو الإجراءات،
    (ي)إذا أسفر عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجري التفتيش أن يحضره فورا أمام وكيل النيابة ليتخذ ما يراه مناسبا .

    الفصل الثالث
    ضبط الأموال والأشياء
    الفرع الأول
    الحجز
    حجز المحررات والاموال والاشياء
    96- يجوز لوكيل النيابة أو القاضي ،بحسب الحال ، أن يحجز علي أي محرر أو مال أو أي شيء عثر عليه أثناء التفتيش أو أحضر أمامه أو كان مملوكا لأي شخص مما يكون له علاقة بالتحري أو المحاكمة أو التنفيذ ،متى رأى ذلك لازما .

    الحجز علي أموال الهارب
    97- يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضي المحكمة الجنائية العامة في أي وقت بعد نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة 78 ،أن يأمر بالحجز علي أي مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان ،فاذا لم يحضر الشخص المعلن في الميعاد المحدد في الاعلان تصبح الاموال المحجوزة تحت تصرف الجهة التي أصدرت أمر الحجز ،وفق أحكام المادة 99 .
    طريقة الحجز .
    98-ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لحجز الأموال ،أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة أو القاضي مناسبة .
    الفصل الثاني
    التصرف في الأموال و الأشياء
    ضوابط التصرف في الاموال .
    99-(1)إذا قدم أثناء التحري أو المحاكمة أي مال يعتقد أن الجريمة أرتكبت بشأنه،فعلى وكيل النيابة أو القاضي إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف ذلك المال .
    (2)المواد الضارة تباد فورا بعد أخذ عينات منها وتحديد كمياتها واوزانها واوصافها واضرارها بوساطة الجهات الفنية المختصة .
    (3)الاموال القابلة للتلف الطبيعي أو بانتهاء مدة الصلاحية تباع فورا وكذلك الحيوانات إذا تعذر حفظها ورعايتها أو خيف هلاكها .
    (4)اذا راى وكيل النيابة أو القاضي بناء علي طلب من السلطة العامة المختصة أنه من المناسب بيع أي مال محجوز فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته .
    (5)الأموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية .
    (6)إذا لم يحضر الشخص الهارب الذي حجز ماله بمقتضى المادة 97 فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز .
    (7)إذا حضر الشخص الذي حجز ماله بمقتضى المادة 97 خلال سنة من تاريخ الحجز وكان ماله لا يزال تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابه أو جهله بالإعلان الصادر بشأنه فيجب أن يسلم إليه المال أو ثمن ما بيع منه بعد خصم المصروفات .
    (8)يكون المال المحجوز أو ثمنه أمانة لدى السلطة المختصة التي أمرت بالحجز عليه وتكون مسئولة عن حفظه بالطريقة الملائمة ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الدعوى الجنائية وفي تلك الحالة يجب أن يتضمن القرار بانتهاء الدعوى الجنائية طريقة التصرف في المال المحجوز.

    الاجراءات عند ضبط المال المشبوه أو المسروق .
    100-(1)علي أي شرطي ضبط أي مال مسروق أو مال عثر عليه في ظروف تدعو للإشتباه في ارتكاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابة فورا بذلك
    (2)إذا كان الشخص الذي له حق في المال المذكور مجهولا فيجوز الحجز علي ذلك المال، وعلي وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلانا كافيا بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب ممن يدعي فيه حقا أن يحضر لإثبات دعواه وذلك في مدى ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان .
    (3)اذا مضت الستة اشهر دون أن يثبت أي شخص حقه في المال فيجوز لوكيل النيابة الاعلى بيعه وايداع قيمته أمانة في خزينة الدولة .
    (4)إذا حضر شخص لاحقا وأثبت حقه في المال فعلى وكيل النيابة الأعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجودا أو قيمته ، بعد دفع المصروفات .

    التصرف في الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية
    101-(1)اذا انقضت الدعوى الجنائية فيجب أن يتضمن القرار أو الحكم بانهائها أمرا بكيفية التصرف في الاموال المحجوزة ،يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .
    (2)اذا انقضت الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة فيجوز أن يحال الأمر بالتصرف في الأموال المحجوزة لقاضي المحكمة الجنائية الأعلى .
    (3)في القرارات والأحكام التي يجوز استئنافها لا يتم تنفيذ الأمر بالتصرف في المال المحجوز الا بعد مضي المدة المقررة للإستئناف ،علي أنه يجوز في جميع الأحوال لوكالة النيابة أو المحكمة أن تصدر أمرا بتسليم المال الي الشخص الذي ترى أن له حقا في استلامه ،اذا قدم تعهدا بضمانة مالية أو بدونها ،يلتزم فيه باعادة المال في حالة تعديل الحكم .



    تعويض المضرور من المال المحجوز .
    102-اذا أمرت المحكمة بتعويض أي شخص مضرور في الدعوى الجنائية فعليها أن تعوضه من أي مال محجوز يخص الجاني .


    الأمر بإبادة المعروضات والمواد
    الضارة .
    103-(1)يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بابادة أي معروض أو مادة أو سلعة اذا كان بقاؤها يسبب ضررا .
    (2)يتولى القاضي بنفسه الاشراف علي ابادة المعروضات وله أن يستعين بأي جهة فنية.

    الأمر برد حيازة الأموال غير المنقولة
    104-(1)إذا أدين أي شخص في جريمة اقترنت باستعمال القوة الجنائية أو الإرهاب وكان قد ترتب علي ذلك حرمان أي شخص من حيازة اي مال غير المنقول ،فيجوز للمحكمة ان تامر برد حيازة المال غير المنقول ألي ذلك الشخص أو ألي من له الحق في الحيازة .
    (2)لا يترتب علي الأمر المذكور حرمان الشخص الذي صدر ضده الامر من حقه في أي دعوى مدنية تتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية .

    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 Empty رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 8:36 am


    الفصل الرابع
    الإفراج بالضمان
    حالات الإفراج بالضمان
    105-يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه علي النحو التالي :
    (أ)بتعهد المقبوض عليه شخصيا بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ،
    (ب)بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة
    (ج)بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .

    الإفراج في جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع .
    106-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حدا ،علي أن يعرض محضر التحري أو المحاكمة علي رئيس الجهاز القضائي المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ،وله ان يامر بما يراه مناسبا .

    (2)يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان في جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطرا عليه أو إخلالا بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجني عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .
    الإفراج بالإيداع .
    107-(1)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أو صك مردود إلا بايداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي .
    (2)لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت في وجهه بينة مبدئية معقولة ،ألا بإيداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي أو برهن أو حجز عقاري .

    الإفراج عن الجرائم الاخرى .
    108-مع مراعاة أحكام المادتين 106 ,107، يجب الإفراج عن المقبوض عليه في أي جريمة أخرى متى قدم تعهدا أو كفيلا ،الا1ذا رأى وكيل النيابة أو القاضي من تلقاء نفسه أو بناء علي توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدي ألي هروبه أو يضر بالتحري .

    الإفراج عن الموظف العام .
    109-لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام أرتكب بحسن نية فعلا في سياق عمله الرسمي قد يشكل جريمة .


    شروط الضمان .
    110-(1)يتضمن التعهد الذي يؤخذ علي المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التي تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة ،وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .
    (2)لا تقبل الكفالة الا من شخص معروف وموثوق بوفائه وكفايته .
    (3)يلتزم الكفيل باحضار المقبوض عليه متى طلب منه ،كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .
    (4)يراعى في تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة ،ولا يجوز المبالغة في تقديرها .
    (5)يجوز لوكيل النيابة أو القاضي أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقاري أو وثيقة تأمين أو اي وسيلة ضمان أخرى يراها .

    وجوب كفالة القاصر .
    111-اذا كان الشخص المقبوض عليه قاصرا فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل .
    إبراء ذمة الكفيل .
    112-(1)يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضي الغاء الكفالة في أي وقت .
    (2)علي وكيل النيابة أو القاضي عند تقديم الطلب بالغاء الكفالة أن يقبض علي الشخص المكفول ،وعند احضاره يجب الغاء الكفالة علي أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فاذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضي اصدار الأمر المناسب بشأنه.
    تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة .
    113-يجوز لوكيل النيابة أو القاضي متى راى ذلك مناسبا أن يطلب من الشخص الذي أفرج عنه بتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلا ،كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة .
    إلغاء أمر الإفراج.
    114-يجوز لوكيل النيابة أو القاضي في أي وقت أن يأمر بالغاء أمر الافراج واعادة القبض علي من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل علي أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .
    الإجراء عند الخلال بالتعهد او الكفالة .
    115-(1)إذا ثبت للمحكمة أي اخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب ألذي يعفيه من الدفع ،فاذا لم يبد اسباب كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفى وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة في هذا القانون .
    (2)اذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة الضمانة ولم يمكن تحصيلها ،فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلا عنها.

    إستئناف القارارات والاوامر .
    116-يجوز إستئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الإستئناف المبينة في هذا القانون .
    الفصل الخامس
    الإجراءات الوقائية
    الفرع الأول
    منع وقوع الجريمة
    واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة
    117-(1)علي كل شرطي أو إداري شعبي أو أي شخص يخوله القانون حفظ الأمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها.
    (2)علي كل شخص أن يساعد الشرطة أو وكيل النيابة أو القاضي عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول لإيقاف أي إخلال بالسلام العام أو لمنع أي إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أي جريمة تستعمل فيها القوة .
    (3)علي كل شخص أن يبلغ أعجل ما يتيسر له أقرب وكيل نيابة أوشرطي او أدارى شعبي متى علم بخطر وقوع جريمة أو بحدوثها اذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة والصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الاعتقال غير المشروع أو الحرابة او النهب أو استلام المال المسروق أو الإتلاف الجنائي .
    سلطة إصدار الأوامر الوقائية .
    118-(1)اذا قدم تقريرا لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصا ما يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .
    (2)علي وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فورا وأن تجري أي تحريات تراها لازمة .
    (3)إذا تبين من التحري أن من الأرجح للمحافظة علي السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهدا بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك فعلي وكالة النيابة أن تصدر أمرا بذلك .
    (4) يجوز للمحكمة إذا قدم اليها تقريرا بموجب البند (1)أو رفعت اليها وكالة النيابة الأمر بعد التحري ،أن تصدر أمرا بالقبض علي الشخص المعني وحبسه، أو بوضعه تحت المراقبة الشرطة ،أو بأن يوقع تعهدا بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك .

    مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس.
    119-(1)لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أو مراقبة الشرطة المقررة علي أي شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة ،فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته في أكثر من جريمة واحدة ، فلا يجوز ان تجاوز المدة سنتين اثنتين ،علي أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الامر أو في أي وقت لاحق تحدده وكالة النيابة أو المحكمة لاسباب كافية .
    (2)لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقررة علي أي شخص بموجب أحكام المادة 118(4) علي ثلاثة أيام .

    التعهد عند الادانة .
    120-يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص أدين في جريمة تخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ،أن يوقع تعهدا بضمانة أو بدونها للمحافظة علي السلام العام،وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت المراقبة الشرطة ،بالإضافة ألي التعهد المذكور أو بدلا عنه، علي أن تسري تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ،أن وجدت.
    الاخلال بالتعهد.
    121-اذا أخل الشخص بتعهده بموجب أي من المادتين 118و120، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهرا كما يجوز لها أن تامر بمصادرة مبلغ الضمانة7 .
    مراقبة الشرطة .
    122-يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة لأي من القيود الآتية ،حسبما تأمر به المحكمة :
    (أ)الاقامة في حدود أي مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة القضائية التي أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسورا، ويجوز إستبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة بناء علي رغبة الشخص المراقب أو بموافقة الشرطة أو الجهة التي يريد الإنتقال إليها ،
    (ب)عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التي يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة ،
    (ج)إخطار الضابط المسئول في أي وقت بالمنزل أو المكان الذي يسكن فيه ،
    (د)تقديم نفسه الي أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات الشرطة .





    إستئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.
    123-يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الإستئناف المبينة في هذا القانون .
    الفرع الثاني
    منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
    سلطة الامر بتفريق التجمهر.
    124-يجوز لاي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، أن يتفرغ ،وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.
    استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر.
    125-(1)إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر ،أوتصرف بطريقة مخالفة للأمر،فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ،علي الا يلجأ لإستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر الا باذن من وكيل النيابة .
    (2)يجوز للضابط المسئول او وكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر .
    (3)يجوز للشرطة القاء القبض علي من شارك في التجمهر المذكور .
    (4)لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت.

    تدخل القوة العسكرية .
    126-اذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ان استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لاعادة النظام والحفاظ علي السلام العام
    تنظيم المواكب والتجمعات.

    127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام.
    اغلاق الاماكن العامة

    128- اذا حدث شغب أو اخلال بالسلام العام في أي منطقة ،فيجوز للضابط المسئول او لوكيل النيابة أن يصدر أمرا موقوتا باغلاق المقاهي والاماكن العامة الاخرى التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة
    اخلاء المحال واغلاقها.

    129-يجوز للوالي أو المحافظ متى ثبت له اجراء التحري اللازم أن أي منزل أو محل يدار للتعامل في الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة علي القوى العقلية او للعب الميسر أو الدعارة ،أن يامر باخلائه واغلاقه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
    الفرع الثالث
    منع الازعاج العام.
    130- (1) اذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ،فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الافعال أو ان يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الامر .
    (2)يتم اعلان الامر المذكور الي الشخص الذي صدر ضده بطرق الاعلان المنصوص عليها في هذا القانون .
    (3)اذا لم ينفذ الخص المعني الامر في الحال او لم يتيسر اعلانه الفوري ،فيجوز لوكيل النيابة الاعلى ،في حالة الخطر الداهم أو الضرر علي الجمهور ،أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ،علي أن يكون الشخص المعني ملزما بسداد اي مصرفات لازمة .

    الباب الخامس
    الفصل الاول
    أحكام عامة
    تنحي القاضي عند تولي المحاكمة.
    131-(1)لا يجوز للقاضي أن يتولى المحاكمة في أي دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل او يكون هو طرفا فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.
    (2)لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم الاشتراك في نظر أي طعن أو تاييد أو فحص لذلك الحكم .

    عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الادانة .
    132-(1)لا يجوز العود لمحاكمة أي شخص عن أي جريمة سبق أن نال فيها حكم نهائي بالبراءة أو الادانة أمام محكمة مختصة 8.
    (2)يجوز محاكمة أي شخص عن النتائج المترتبة علي فعله والتي لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة اذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التي حوكم من أجلها9ا .
    (3)يجوز الدفع بالحكم النهائي في ذات الجريمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الافراج عن المتهم متى ثبت ذلك .

    علنية الجلسات .
    133-تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها علي أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تامر في أي مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أي شخص من الحضور أو البقاء في الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة اجراءات المحاكمة أو نظامها .
    المحاكمة الغيابية .
    134-(1)يحاكم المتهم حضوريا ،ولا تجوز محاكمته غيابيا الا في الحالات الاتية :
    (أ)اذا كان متهما بأي من الجرائم الموجهة ضد الدولة .
    (ب)اذا قررت المحكمة اعفاءه من الحضور بشرط كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ،
    (ج)اذا قدرت المحكمة أن السير في الاجراءات في غياب المتهم لا يلحق أي ضرر بقضية الدفاع .
    (2)في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (1) يجب الاعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.

    حق المتهم في أن يدافع عنه محام أو مرافع.
    135-(1)يكون للمتهم الحق في أن يدافع عنه محام أو مترافع .
    (2)يجوز للمحكمة أن تأذن لاي شخص أن يترافع أمامها اذا رأته أهلا لذلك .
    (3)اذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة عشرة سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالاعدام معسرا ،فعلى النائب العام بناء علي طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها .

    تولي الادعاء.

    136-(1)تتولى الادعاء وكالة النيابة ،او الشرطة الجنائية في حالة غياب وكيل النيابة ،أو أي شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية .
    (2)يجوز للشخص الذي ارتكب الجريمة في حقه أو لوليه أو وكيله في جرائم القصاص أو الجرائم التي تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفردا بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه .

    ترجمة الاقوال والبينات الي اللغة التي يفهمها المتهم
    137-(1)اذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أي اجراء يهم المتهم بلغه لا يفهمها فيجب ترجمتها الي ما يفهم .
    (2)اذا رأت المحكمةأن المتهم عاجز عن فهم الاجراءات لخلل في حواسه أو لاي سبب آخر ،فيجوز لها أن تأمر بمن يعنيه علي فهم الاجراءت أو أن تخاطبه بالطريقة التي يفهمها أمثاله .
    (3)اذا احتاجت المحكمة لاستدعاء مترجم أو معين فعليها أن تستدعي مترجما أو معينا وأن تقوم بدفع أي مصاريف لذلك .

    ضبط الجلسة وادارتها ومعاقبة المسيء
    138-(1)ضبط جلسة المحكمة وادارتها منوطان بالقاضي وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وأن يتخذ أي اجراء قانوني لذلك.
    (2)إذا ارتكب شخص اي فعل مما يعتبر جريمة وفق احكام المادة 116 من القانون الجنائي لسنة 1991، اثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة التي ارتكبت الجريمة امامها محاكمته بالغرامة أو احالته لمحكمة أخرى .
    (3)اذا قضت المحكمة بناء علي أحكام البند (2) بادانة الجاني ومعاقبته ،فيجوز لها متى أذعن الجاني لقرار المحكمةأو قدم اعتذار مقبولا لديها،أن تصدر أمرا بالعفو عنه واسقاط العقوبة .

    الفصل الثاني
    سير المحاكمة
    ترتيب اجراءات المحاكمة .
    139-(1)تتبع المحكمة اجراءات المحاكمة بالترتيب الآتي:
    (أ)التحقق من البيانات الاساسية حول المتهم والشهود والدعوى ،
    (ب)سماع خطبة الادعاء واقوال المتحري والشاكي ،أن وجد ومناقشتها ،
    (ج)اجابة المتهم علي الادعاء ،
    (د)بينة الاتهام ومناقشتها ،
    (ه)استجواب المتهم،
    (و)تحرير التهمة بصياغة ورقة الاتهام، ان رات المحكمة ذلك ،
    (ز)مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها،
    (ح)سماع بينة الدفاع ،ان وجدت،و مناقشتها ،
    (ط)أي إجراءات في البينة تتخذها المحكمة ،
    (ي)قبول المرافعات الختامية ،ان وجدت، لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع،
    (ك)تلاوة القرار بالادانة أو البراءة،
    (ل)سماع الاسباب المخففة أو المشددة للعقوبة،
    (م)الاوامر النهائية في الحكم .
    (2)اذا أقر عند اجابته علي الادعاء ،فيجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الاتهام .
    (3)اذا أنكر أو رات المحكمة رغم اقراره من الاوفق سماع البينة فعليها استدعاء بينة الاتهام والسير في بقية الاجراءات .

    سلطة المحكمة في ترتيب الاجراءات .
    140-يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أيا من اجراءات المحاكمة في أي مرحلة اذا قدرت أن ذلك لازم لتحقيق العدالة .
    شطب الدعوى الجنائية اثناء المحاكمة .
    141-(1)اذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي الي ادانته، فعليها ان تصدر أمرا بشطب الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم ،فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالي للغير فعلى المحكمة قبل الافراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204.
    (2)اذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناء علي شكوى ،ويجوز فيها التنازل الخاص ،وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ،فيجوز للمحكمة تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم .

    احالة الدعوى الجنائبة الي محكمة أعلى .
    142-اذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام في دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ،فعلى المحكمة احالة الدعوى الجنائية الي محكمة أعلى مختصة .
    تحرير التهمة .
    143-اذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ،أو في أي مرحلة أسبق ،أن هناك أساسا لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ،فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .
    رد المتهم .
    144-(1)مع مراعاة أحكام المادة 143 ، علي المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما اذا كان مذنبا أم بريئا .
    (2)اذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمةأن تدون اقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر ادانته بناء علي ذلك الاقرار .
    (3)اذا كان رد المتهم أنه مذنب في جريمة عقوبتها الاعدام أو القطع أو الجلد بأكثر من اربعين جلدة فعلي المحكمةأن :
    (أ)تستمع الي بينة أخرى يقدمها الادعاء ،
    (ب)تنبه المتهم الي خطورة اقراره اذا كان الاقرار هو البينة الوحيدة ضده،
    (ج)تؤجل قرار الادانة لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
    (4)علي المحكمةعند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند(3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وان تسمع رده مرة أخرى ،فاذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قرارا بالادانة .
    (5)اذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بيانات لدحض التهمة وعلي المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التي يريد تقديمها .

    الفصل الأول
    اجراءات الاتهام
    ورقة الاتهام.
    145-(1)من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة الاتهام يتحقق القاضي من استيفاء كل المكونات والشروط التي يتطلبها القانون .
    (2)يجب أن تبين ورقة الاتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم في القانون الذي يدعي ان الجريمة قد ارتكبت بالمخالفة له .
    (3)اذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة في البند (2)لا تكفي لاحاطة المتهم علما بما هو منسوب اليه من التهمة فيجب أن تحتوي ورقة الاتهام كذلك علي التفاصيل الخاصة بالكيفية التي ارتكبت بها الجريمة المدعى بها وبوقتها ومكانها والادارة المستخدمة فيها والشخص المجني عليه .

    التجاوز عن ورقة الاتهام.
    146-يجوز للمحكمة ، اذا قدرت أن التهمة التي وجهها الادعاء مغنية ،أن تتجاوز عن صياغة ورقة الاتهام وتخاطب المتهم مباشرة بالتهمة للرد عليها .
    تعديل ورقة الاتهام .
    147-(1)يجوز للمحكمة، متى رأت ذلك مناسبا اثناء المحاكمة،أن تعدل ورقة الاتهام بالاضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد .
    (2)علي المحكمةأن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة علي المتهم وتأخذ رده عليها .
    (3)يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الاتهام أو إعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التي تراها مناسبة ،أو تستمر في المحاكمة اذا لم يكن ذلك الحاق ضرر بقضية الادعاء أو الدفاع .
    (4)متى عدلت المحكمة ورقة الاتهام أو اعادت صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم باستدعاء أي شاهد سبق استجوابه اذا قدرت أن ذلك ضروري لتحقيق العدالة .

    الجرائم المتشابهة .
    148- متى أتهم شخص في جرائم متعددة ذات صفة واحدة او صفات متشابهة ،فيجوز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد منها ،فاذا قدرت المحكمةأن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن نفسه بسبب ذلك الاجراء ،أو أن ذلك قد يؤدي الي تأخير اجراءات المحاكمة ،فيجوز لها أن تأمر بمحاكمة منفصلة لأي من التهم المذكورة .
    الأفعال المترابطة .
    149-اذا ارتكب أي شخص عدة أفعال مترابطة ترابطا يجعلها تشكل أكثر من جريمة واحدة ،فيجوز اتهامه بأي من تلك الجرائم ومحاكمته عليها جميعا في محاكمة واحدة .


    الشك في تعيين الجريمة .
    150-اذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو الي الشك في تعيين الجريمة التي قد تشكلها تلك الوقائع من بين جرائم مختلفة ،فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو اي منها ومحاكمته عليها معا،كما يجوز اتهامه علي وجه التبادل بارتكاب أي منها .


    الادانة في غير الجريمة المتهم بها .
    151-(1)اذا اتهم شخص في الحالة المذكورة في المادة 150 بإرتكاب جريمة معينة ثم ظهر من الادلة أنه ارتكب جريمة مختلفة كان يمكن اتهامه بها طبقا لاحكام تلك المادة فتجوز ادانته عن الجريمة التي ظهر أنه ارتكبها وان لم يكن قد اتهم بها .
    (2)اذا اتهم شخص بارتكاب أي جريمة فتجوز ادانته بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة وان لم يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصلا .
    (3) إذا خوطب المتهم بجريمة أكبر فتجوز إدانته في جريمة أصغر إذا أدت ذات الوقائع إلي إثبات التهمة الأصغر وإن لم يكون قد خوطب بها .

    الأشخاص الذين يجوز اتهامهم معا
    152-(1) يجوز أن يتهم ويحاكم معا الأشخاص المتهمون بارتكاب :
    (أ‌) جريمة واحدة أو أكثر بالاشتراك الجنائي ،
    (ب)جريمة واحدة او جرائم متعددة إذا وقعت نتيجة شغب أو اشتباك أو أي أحداث مترابطة ،
    (ج) جريمة وما يتفرع عنها من جرائم .
    (2) يجوز للمحكمة في أي مرحلة أن تأمر ، مع ذكر الأسباب بوقف إجراءات المحاكمة المشتركة للمتهمين ومحاكمة أي منهم محاكمة منفصلة .

    الفصل الرابع
    إجراءات أخذ البينات
    سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة .
    153-(1) على المحكمة أن تكلف أي شاهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور والإدلاء بالشهادة إلا إذا رأت لأسباب تدونها أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة .
    (2) يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بطلب من الإدعاء أوالدفاع،أن تكلف بالحضور في أي وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل في الدعوى الجنائية ولو لم يكن في قائمة الشهود، وأن تعيد استجواب أي شاهد إذا رأت ذلك لازما .
    تحليف الشاهد اليمين
    154- يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على رغبة المشهود ضده ، أن تطلب من أي شاهد أن يحلف اليمين على قول الحق. كله ولا شيء سواه ، ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد على طهارة ، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقدس ، بحسب الحال ، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان ، حسبما ترى المحكمة .
    مناقشة الشهود
    155-(1) يجوز للمحكمة استجواب أي شاهد أو مناقشته ،
    (1) يجوز لكل طرف في الدعوى الجنائية مناقشة شهود الطرف الآخر فإذا فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة استجوابهم .

    حماية الشهود
    156- على المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوى الجنائية ، وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التي تخيفهم أو تؤذيهم ، وأن تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى
    سماع الشهادة وتدوينها
    157- (1) تؤخذ الشهادة في حضور ممثلي الإدعاء والدفاع ، وفي حضور المتهم إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك .
    (2) تدون وقائع شهادة كل شاهد في المحضر .
    (3) يحرر المحضر في صورة سرد لوقائع الشهادة أو تدوين للأسئلة والأجوبة بالنص الكامل .
    (4) على المحكمة تلاوة شهادة الشاهد المدونة في المحضر إذا طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل الإدعاء ، فإذا اعترض أي منهم على ما هو مدون فيجب تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو تدوين ملحوظة بالاعتراض ,
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 Empty رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 8:38 am


    المعاينة
    158-(1) يجوز للقاضي أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان الذي أدعى ارتكاب الجريمة فيه أو معاينة أي مكان آخر إذا قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة .
    (2) تجرى المعاينة في حضور المتهم والشهود الذين يرى القاضي حضورهم ، وتؤخذ أي أقوال أو إيضاحات يدلي بها المتهم أو الشهود في المكان المعاين ، ويجوز لممثلي الإدعاء والدفاع الحضور عند إجراء المعاينة .

    إحالة سماع الشهادة
    159-(1) يجوز للمحكمة أن تستغني عن حضور أي شاهد بإحالة سماع شهادته إلي أي قاض آخر يقيم الشاهد في دائرة اختصاصه ، وذلك إذا قدرت المحكمة أن حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة .
    (2) يجوز للمحكمة التي تحيل سماع الشهادة أن ترسل إلي القاضي الآخر أي أسئلة مكتوبة متعلقة بالمسائل المطروحة أمامها يقدمها ممثل الإدعاء أو الدفاع أو تعدها هي لتوجه إلي الشاهد .
    (3) يجوز لممثل الإدعاء والمتهم ووكيله الحضور أمام القاضي الآخر واستجواب الشاهد ومناقشته .

    أخذ الشهادة خارج السودان
    160 – إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة أو رأت المحكمة لأسباب جوهرية أن من غير المناسب تكليفه بالحضور ، فيجوز لها بعد سماع ممثلي الإدعاء والدفاع أن تستغني عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلا من ذلك أسئلة مكتوبة ليجيب عليها ، وعلى الشاهد أن يجيب على الأسئلة بالطريقة التي تأمر بها المحكمة .
    إعادة محضر الشهادة
    161- بعد تنفيذ الإجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين 159 و 160 يرسل أي محضر أو اقرار بشهادة الشاهد الذي استجوب إلي المحكمة وعليها أن تسمح لممثلي الادعاء والدفاع بالإطلاع عليه وأن تعتبره جزءا من محضر المحاكمة مع مراعاة أي اعتراض معقول .
    شهادة الطبيب والخبير
    162- (1) يجوز للمحكمة تكليف أي طبيب أو خبير علمي أو فني بالحضور أمامها شاهدا متى رأت ذلك مناسبا .
    (2) يجوز للمحكمة في أي إجراء أو دعوى جنائية أن تأخذ بينة أي تقرير أو مستند صادر من طبيب أو خبير ، وعليها أن تتلو تلك البينة أمام الإدعاء والدفاع وأن تدون أي اعتراض عليها ، ويجوز لها وفق تقديرها الاستغناء عن حضور الطبيب أو الخبير أمامها ما لم يطلب الإدعاء أو الدفاع استدعاء ه لأسباب تراها عادلة .

    تدوين الشهادة لاختفاء المتهم
    163- إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القبض عليه متعذر فيجوز لها أن تستجوب في غيابه أي شهود اتهام وأن تدون شهادتهم في المحضر ، ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه إذا توفى الشاهد أوعجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .
    تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولا .
    164- إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهولا ، فيجوز للقاضي أن يستجوب أي شاهد يدلي ببينة عنها ، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ضد أي شخص يتهم فيما بعد بارتكاب الجريمة إذا توفى الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة.
    مصاريف الشهود.
    165- يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المصاريف المعقولة التي يقتضيها حضور الشاهد أمام المحكمة في أي إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أي قواعد يضعها رئيس القضاء .

    الفصل الخامس
    الحكم
    صورة صدور الحكم وموعده
    166- يكون إصدار الحكم في أنجز موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات ، يكون النطق به في جلسة علنية وفي حضور المتهم إلا في المحاكمة الغيابية
    مشتملات الحكم
    167-(1) يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ، ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضي عند النطق به .
    (2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التي أدين فيها المتهم والمادة من القانون التي حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .
    (3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعلى المحكمة أن تبين في الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو بالتتابع .
    (4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التي برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه .
    (5) مهما كان الحكم فيجب أن يشتمل على أي أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .

    ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة في جرائم معينة
    168- إذا أدين المتهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها اصدر تلك العقوبة .
    الحكم بالإعدام
    169- إذا حكم على المتهم بالإعدام فعلى المحكمة أن توضح في الحكم كيفية الإعدام المحكوم به .
    الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ .
    170- -(1) يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة ، في غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات ، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التي تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك ، وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها .
    (2) في حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الاختبار ، تأمر المحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .
    إبلاغ المتهم بحقه في الاستئناف
    171- إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه ، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوي الشأن بأن لهم حق الاستئناف ، وبالمدة التي يجوز خلالها تقديم الاستئناف
    عدم جواز الرجوع في الحكم
    172- متى صدر الحكم موقعا عليه ، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير ، إلا تصحيحا لخطأ في الكتابة أو الحساب .
    إعطاء المتهم صورة من الحكم
    173- إذا طلب المتهم صورة من الحكم فيجب أن تعطى له ، وإذا رغب في ترجمتها إلي لغته وكان ذلك ممكنا فيجب أن يجاب طلبه .
    إرفاق نسخة الحكم بالمحضر
    174- ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .
    الفصل السادس
    المحاكمة الإيجازية
    الجرائم التي تجوز المحاكمة فيها إيجازيا
    175- تجوز المحاكمة الإيجازية في أي جريمة :
    (أ) معاقبة على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية
    (ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازيا بسبب وضوح بيناتها وبساطتها .
    (ج) تم فيها صلح أو عفو، ما عدا الجرائم المعاقب علي ارتكابها بالإعدام .

    الإجراءات في المحكمة الإيجازية
    167-(1) على المحكمة في المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية :
    (أ‌) سماع أقوال المدعى والشاكي ،
    (ب‌) سماع رد المتهم ،
    (ج) سماع أقوال شهود الإدعاء والدفاع ،
    (د) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته ،
    (هـ) إصدار الأوامر النهائية في الحكم ،
    (2) تراعي المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحكمة .

    البينات المدونة في المحاكمة الايجازية
    177- لا تطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك :
    (أ‌) الرقم المسلسل ،
    (ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،
    (ج) اسم الشاكي ، إن وجد ، جنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه، (د)الجريمة موضوع الشكوى وقيمة المال الذي ارتكبت بشأنه الجريمة،
    (هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض ،
    (و) تاريخ فتح الدعوى الجنائية،
    (ز) خلاصة أقوال المدعى والشاكي ورد المتهم ،
    (ح) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل متهم ،
    (ط) القرار مع بيان موجز بحيثياته ،
    (ي) أي آمر نهائي في الحكم ،
    (ك) التاريخ الذي انتهت فيه الإجراءات ،
    (ل) اسم القاضي ومحكمته وتوقيعه .

    إحالة الإجراءات الإيجازية إلي إجراءات غير إيجازية
    178- إذا تبين أثناء المحاكمة الإيجازية أن الجريمة موضوع البلاغ من الجرائم التي لا تجوز المحاكمة فيها إيجازيا أو أن العقوبة الإيجازية لن تكون مناسبة ، فعلى القاضي أن يحيل الدعوى الجنائية ‘لي جهة الاختصاص أو يسير في المحاكمة بطريقة غير إيجازية إن كان هو مختصا .

    الفصل السابع
    طرق الطعن والتأييد والتنفيذ
    الفرع الأول
    الاستئناف والتأييد والنقض والفحص
    التدابير القضائية التي يجوز استئنافها .
    179- يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :
    (أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التي لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،
    (ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف في نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،
    (ج) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .

    طرق الاستئناف
    180- تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتي :
    (أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التي تستأنف أمامها تدابير المحكمة التي منحت سلطاتها ، ويكون حكمها نهائيا ،
    (ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون محكمها نهائيا ،
    (ج) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائيا .

    تأييد الاحكام
    181- يرفع كل حكم بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة العليا متى صار نهائيا ، وذلك بقصد التأييد .
    النقض
    182- تختص المحكمة العليا بالنظر في نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائي المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره .

    من له حق الطعن .
    183- يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدما من أحد الخصوم أو من أي شخص ذي مصلحة .
    ميعاد الطعن
    184- يرفع الطعن بالاستئناف أو النقض في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان التدبير القضائي المطعون فيه .

    185- يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أيا من السلطات الآتية :
    (أ) تأييد الحكم جميعا ،
    (ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون ،
    (ج) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلي قرار بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناء على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على ارتكابها بعقوبة أشد ،و تغيير العقوبة تبعا لذلك ،
    (د) إعادة الحكم إلي محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،
    (هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطبا للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،
    (و) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله .
    جواز إصدار أمر وقتي
    186- يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو بالاستئناف أو بالنقض ، أن تصدر أمرا بالإفراج عن أي شخص يكون محبوسا في الدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو الكفالة ، أو أن تصدر أي أوامر أخرى مناسبة لحين إصدار قرارها النهائي متى رأت ذلك عادلا ، كما يجوز لها إصدار أمر وقتي بالقبض على من قضت محكمة الموضوع بالإفراج عنه .
    سماع المتهم عند الاستئناف
    187- يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلي المتهم أو ممثل الإدعاء أو الشاكي متى رأت ذلك ضروريا ، على أن يتم ذلك في حضور المخصوم .
    سلطة الفحص
    188- يجوز للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها أو بناء على التماس ، أن تطلب وتفحص محضر أي دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أمام أي محكمة في دائرة اختصاصها ، وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسبا .
    الفرع الثاني
    التنفيذ
    علنية التنفيذ
    189- تنفيذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضي محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور .
    الإسراع في تنفيذ الأحكام
    190- (1) تنفيذ الأحكام في أسرع وقت ممكن ، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .
    (2)ينفذ الحكم فوراً رغم إستانفه فيما عدا احكام الاعدام والقصاص والحدود والجلد .
    موافقة راس الدولة علي تنفيذ الاعدام
    191 (1)لاينفذ حكم الاعدام الابعد موافقة راس الدولة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص .
    (2)يجوز لراس الدولة متى رفض الموافقة علي حكم الاعدام أن يبدله باي عقوبة أخري يجيزها القانون
    حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ
    192- (1) إذا حكم على شخص بالإعدام أو القطع ، فعلى المحكمة أن تصدر أمرا بحبسه إلي أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة العليا فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة العليا أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رأس الدولة إن دعا الحال
    (2) إذا حكم على شخص بالقصاص في الجراح أو بالغرامة أو الجلد ، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة .
    إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع
    193- (1) إذا تبين لمدير السجن أن المحكومة عليه بالإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص وقد بلغ السبعين من عمره قبل تنفيذ الحكم ، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فورا إلي رئيس القضاء لعرضه على المحكمة العليا للنظر في تبديل العقوبة .
    (2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع ، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك إلي رئيس القضاء لإرجاء التنفيذ إلي ما بعد الولادة أو انقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حيا.
    مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه
    194- (1) يراعى في تنفيذ الأحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ ، بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة .
    (2) يسبق تنفيذ كل حكم بالقطع حدا أو قصاصا كشف طبي على المحكوم عليه بوساطة طبيب ،و يتم التنفيذ بوساطة شخص مختص ، يظل المقطوع تحت الرعاية الطبية على نفقة الدولة حتى يبرأ .
    (3) إذا تعذر تنفيذ الحكم بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لاتخاذ ما تراه مناسبا .
    وقف تنفيذ الحكم بالقصاص
    195- (1) يعلن أولياء القتيل أو المجني عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص ، فإذا طلبوا في أي وقت قبل إجراء التنفيذ إيقاف فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه .
    (2) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهه أو كتابة إلي المحكمة المختصة أو وضابط السجن المسئول ، وفي تلك الحالة على الضباط عرض الطلب على المحكمة المختصة .
    تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب
    196-(1) يرسل المحكوم عليه بالسجن فورا ‘لي السجن المعين ، فإذا تعذر ذلك فيحفظ في حراسة الشرطة لحين تسليمه لضابط السجن المسئول .
    (2) يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدأ تنفيذها الفعلى وبعد استيفاء أى عقوبة سجن استحقت في محاكمة سالفة .
    (3) تنفيذ عقوبة التغريب في المكان الذي تأمر به المحكمة ، بضوابط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون .
    تنفيذ الجلد
    197- ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون :
    (أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائما بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجري التنفيذ في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ،
    (ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلا ، وسطا ، لا يشق ولا يكسر ، مفرقا على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، وبسوط متوسط ، ويجوز استعمال أي أداة مماثلة ،
    (ج) إذا تبين للقاضي أو من يخلفه ، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد ، أن حالة الجاني الصحية لم تعد تتحمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة .
    الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض .
    198- (1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، عليها في حالة عدم الأداء أن تصدر أمرا بتحصيل المبلغ بأي من الطرق الآتية :
    (أ) الاستيلاء على أي مال منقول يملكه الجاني وبيعه ،
    (ب) الحجز على أي دين مستحق للجاني واستيفائه ،
    (ج) الحجز على أي عقار مملوك للجاني وبيعه .
    (2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول إلي القاضي الذي يقع التنفيذ في دائرة اختصاصه .
    (3) في حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين أو العقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة.
    (4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه في أي وقت بالتعهد أو الكفالة .
    (5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة إتباع الإجراءات المدنية في ذلك .
    أمر تنفيذ الاحكام
    199- (1) على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ الأحكام التي أصدرتها متى صارت نهائية.
    (2)يصدر امر التنفيذ من المحكمة التي اصدرت الحكم أو من أي قاض مختص ، فإذا تعذر ذلك أو خشي من التأخير أو المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ .
    إعادة الأمر بعد تنفيذه
    200- متى نفذ الحكم كاملا فعلى الموظف الذي باشر تنفيذه إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعه إلي المحكمة التي أصدرته ، مع بيان الطريقة التي نفذ بها الحكم .




    الفصل الثامن
    أحكام متنوعة
    تأجيل المحاكمة أو إيقافها




    201- يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أي محاكمة أو إيقاف لأي سبب جوهري ، وعليها في تلك الحالة أن تدون السبب في المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم .


    إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية
    202المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
    خلافة القاضي
    - إذا بدا أثناء المحاكمة أن المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلي الفحص الطبي ، فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد

    203-(1) يبدأ القاضي الذي يخلف قاضيا كان يباشر إجراءات المحاكمة من حيث انتهي سلفه ، ولا يجوز له بدء الإجراءات من أولها إلا لأسباب ضرورية يدونها في المحضر .
    (2) إذا كانت المحكمة التي تباشر الإجراءات مكونة من أكثر من عضو فإن تبديل أي من أعضائها لا يبطل الإجراءات السابقة .
    السلطة المدنية للمحكمة




    204- عند ممارسة المحكمة لسلطاتها في الحكم بالتعويض دون الإخلال بأحكام الدية ، تراعى المحكمة الآتي :
    (أ) لا يجوز لمضرور ، أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضر مترتب على الجريمة ، المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى ،
    (ب) على المحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المضرور أو المتهم أو أي شخص ذي مصلحة ، أن تضم للدعوى أي شخص له مصلحة أو عليه التزام في دعوى التعويض ،
    (ج) على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة بإثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائي وبتقدير التعويض ،
    (د) إذا رأت المحكمة سببا لقيام دعوى التعويض ، فيجب أن تشمل ورقة الاتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم ،
    (هـ) يجوز للمتهم أو أي شخص ذي مصلحة في مرحلة الدفاع تقديم البينات التي يراها ضرورية لدحض دعوى التعويض أو تقديره ،
    (و) إذا قررت المحكمة بالتعويض فيجب أن يحدد الحكم مقدار التعويض ، سواء كان ذلك مستقلا أو جزءا من أي غرامة تحكم بها المحكمة .
    تداول المحكمة
    205- إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاض :
    (أ) يتداول أعضاء المحكمة في المسائل المطروحة للفصل ، يؤخذ برأي الأغلبية عند الاختلاف ،
    (ب) على كل عضو أن يدلي برأيه في كل مسألة على أن يبدأ أدناهم درجة بإبداء الرأي فالذي يليه ،
    (ج) يدون كل رأي معارض مع حيثياته في المحضر ولا يذكر ذلك في الحكم.


    عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .
    206- لا يكون الخطأ في قبول البينة أو عيب شكلي في الإجراءات سببا في إلغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره سليما ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأي من الخصوم .
    الإبلاغ بتأخير الفصل في القضايا
    207- يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدر الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائي أو رئيس القضاء ، بحسب الحال ، ليتخذ ما يراه مناسبا .
    الباب السادس
    العفو وسقوط الإدانة والعقوبة
    سلطة رأس الدولة في الإسقاط
    208-(1) يكون لرأس الدولة سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.
    (2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرأس الدولة إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة في جرائم القصاص والجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه ، أو وبعد استيفاء الحق المحكوم به .
    إجراءات الإسقاط
    209- (1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رأس الدولة يصدر بشروط أو بدونها :
    (أ) بعد مشاورة النائب العام ، أو ،
    (ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلي النائب العام للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .
    (2) إذا أخل المحكوم عليه بأي شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرأس الدولة أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أي عقوبة متبقية .
    سقوط الإدانة بالتقادم
    210- تسقط الإدانة تلقائيا بعد مضي :
    (أ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة إذا كانت العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أي عقوبة أخرى غير القطع ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقا في أي جريمة خلال تلك المدة،
    (ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أي عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لا حقا في أي جريمة خلال تلك المدة.
    سلطة رأس الدولة في العفو العام .
    211- (1) يكون لرأس الدولة في غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أي حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائي .
    (2) تمارس سلطة العفو بقرار من رأس الدولة يصدر بعد مشاورة النائب العام .
    (3) لا يجوز فتح دعوى جنائية في أي شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام استوفيت شروطه .

    الباب السابع
    التشريعات الفرعية والنماذج
    إصدار القواعد ووضع النماذج
    212- يجوز لرئيس القضاء في المسائل القضائية والنائب العام فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون
    اللوائح المنظمة للحراسات
    213- يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع النائب العام إصدار اللوائح التي تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .
    الجدول الأول
    الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى
    الجنائية
    ( أنظر المادة 36 (2) )
    الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هي كما يلي :
    (أ) الباب التاسع


    المادتين 75، 76

    (ب) الباب الحادي عشر


    المواد 111، 112، 114، 116 .

    (ج) الباب الرابع عشر


    المواد 139، 140، 141، 142 (1) ، 143، 144.

    (د) الباب الخامس عشر


    المواد 157، 159 ، 160 .

    (هـ) الباب السادس عشر


    المواد 163، 164، 165، 166.

    (و) الباب السابع عشر


    المواد 177( باستثناء الموظف العام ) ، 178، 179، 180، 182(1) إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور ، 183(1)


    الجدول الثاني
    الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر
    ( أنظر المادة 68(2) (أ) )
    الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها القبض بدون أمر وكالة النيابة أو المحكمة هي كما يلي :
    (أ) الباب الخامس


    المادتين 55، 57 .

    (ب) الباب السادس


    كل المواد .

    (ج) الباب السابع


    المواد 63، 64، 65.

    (د) الباب الثامن


    كل المواد

    (هـ) الباب التاسع

    الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73.
    الفصل الثاني كل المواد عدا المادة 81.
    الفصل الثالث كل المواد .
    الفصل الرابع المادة 87 .

    (و) الباب العاشر


    المواد 93، 94، 95، 96، 99، 100، 101، 102، 103 .

    (ز) الباب الحادي عشر


    المواد 106، 107، 108، 109، 110، 113 .

    (ح) الباب الثاني عشر


    المواد 117، 118، 119، 120، 121، .

    (ط) الباب الثالث عشر


    المواد 125، 127، 128 .

    (ي) الباب الرابع عشر


    كل المواد

    ( ك) الباب الخامس عشر


    المواد 145، 148، 149، 150، 151 ، 152، 153، 154، 155، 156.

    (ل) الباب السادس عشر


    كل المواد عدا المادة 166.

    (م) الباب السابع عشر


    المواد 167 ، 170 ، 174، 175، 176، 181 ، 182 (2) و(3) ، 183(2) ، 184.



    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 Empty رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:05 am

    نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما فيه الفائدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:37 am