بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإثبات لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ نطاق تطبيق القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثاني
قواعد أصولية
5ـ قواعد أصولية .
الفصل الثالث
البينة
6ـ شروط البينة .
7ـ الوقائع المتعلقة بالدعوى .
8ـ البينة المقبولة .
9ـ البينة المردودة .
10ـ البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح .
11ـ البينة المنتجة في الدعوى .
12ـ أثر الخطأ في قبول البينة .
13ـ تقدير البينات .
14ـ العلم القضائي .
الفصل الرابع
الإقرار
15ـ تعريف الإقرار .
16ـ الإقرار القضائي .
17ـ الإقرار غير القضائي .
18ـ صور الإقرار .
19ـ ما يشترط في المقر .
20ـ حالات عدم صحة الإقرار .
21ـ حجية الإقرار .
22ـ الرجوع عن الإقرار .
الفصل الخامس
شهادة الشهود
23ـ تعريف الشهادة .
24ـ أهلية الشاهد .
25ـ إفشاء المعلومات السرية الرسمية .
26ـ إفشاء أسرار الزوجية .
27ـ إفشاء أسرار المهنة .
28ـ الشهادة بالنقل .
29ـ الشهادة بالتسامع .
30ـ شهادة الخبراء .
31ـ مناقشة الخبير .
32ـ خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة .
33ـ الطعن في الشهادة وردها .
34ـ تقدير الشهادة .
35ـ حصانة الشاهد .
الفصل السادس
المستندات
36ـ تعريف المستندات وأنواعها .
37ـ حجية المستند والبيانات المخالفة .
38ـ قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند .
39ـ فقدان المستند .
40ـ تعريف المستندات الرسمية .
41ـ حجية المستندات الرسمية .
42ـ حجية الصورة الرسمية .
43ـ تعريف المستندات العادية .
44ـ حجية المستندات العادية .
45ـ حجية الرسائل والبرقيات .
46ـ الطعن في المستندات .
47ـ سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات .
الفصل السابع
القرائن
48ـ تعريف القرينة .
49ـ حجية القرينة .
50ـ الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر .
الفصل الثامن
حجية الأحكام
51ـ حجية الأمر المقضي فيه بين الخصوم .
52ـ حجية الحكم الجنائي في المعاملات .
الفصل التاسع
اليمين
53ـ تعريف اليمين .
54ـ اليمين الحاسمة .
55ـ الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة .
56ـ تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها .
57ـ الحلف والرد والنكول ودلالتهما .
58ـ اليمين المتممة .
59ـ يمين الاستظهار .
60ـ يمين اللعان .
الفصل العاشر
المعا ينة
61ـ المعاينة .
الفصل الحادي عشر
بينة الحدود
62ـ إثبات جريمة الزنا .
63ـ إثبات جرائم الحدود .
64ـ إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة .
65ـ درء الحدود بالشبهات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإثبات لسنة 1994(1)
(25/6/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الإثبات لسنة 1994 " .
إلغاء .
2ـ يلغى قانون الإثبات لسنة 1983 .
نطاق تطبيق القانون.
3ـ (1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية .
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى .
(3) تسرى في شان الأدلة, التي أعدت قبل صدور هذا القانون, الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل , أو كان ينبغي إعداده فيه .
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك .
تفسير .
4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين ,
" الدعوى " تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة ,
" المعاملات " يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية , وسائر المسائل القانونية غير الجنائية ,
" الواقعة " يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل ،
"الواقعة محل النزاع " يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها .
الفصل الثاني
قواعد أصولية
قواعد أصولية .
5ـ تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ب) الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول,
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه , (2)
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول , والبينة على من يدعى زواله أو تحوله ,
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ز) لا ينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ,
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ,
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب .
الفصل الثالث
البينة
شروط البينة .
6ـ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى , منتجة فيها جائزاً قبولها .
الوقائع المتعلقة بالدعوى .
7ـ تعتبر متعلقة بالدعوى :
( أ) الوقائع محل النزاع ,
(ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة ,
(ج ) الوقائع الظرفية التي :
(أولا) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها ,
(ثانيا) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأى واقعة محل نزاع , والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أونية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع,
(ثالثا) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية,وسلوكهم وعلاقاتهم , والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلاً بالواقعة محل النزاع ،
(رابعا) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً , أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص , أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم .
البينة المقبولة .
8ـ تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى ,هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها , والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون .
البينة المردودة .
9ـ مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون ، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهى :
(أ ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة أو النظام العام ،
(ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي ,
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم ، لنفى ما صدر عنه من سلوك دالٍ على الرضا أو القبول ، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي ,
( د) بينة الرأي من غير أهل الخبرة ,
(هـ) بينة الأخلاق ، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم ، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى .
البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح.
10ـ (1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة .
(2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى .
البينة المنتجة في الدعوى .
11ـ (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها .
(2) يجوز للمحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة .
أثر الخطأ في قبول البينة.
12ـ لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت .
تقدير البينات .
13ـ للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل .
العلم القضائي.
14ـ (1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً .
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) , تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى :
(أ ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون ,
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها ,
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً ,
( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان , وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية , المتصلة بعلاقات السودان الخارجية ,
(هـ) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان ,
(و ) العطلات العامة والقومية ,
(ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم ,
(ح) المعاني العامة للكلمات ,
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي .
(4) يجوز للمحكمة في جميع الأمور, التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية , أو أي مرجع مناسب كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي .
قانون الإثبات لسنة 1994
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ نطاق تطبيق القانون .
4ـ تفسير .
الفصل الثاني
قواعد أصولية
5ـ قواعد أصولية .
الفصل الثالث
البينة
6ـ شروط البينة .
7ـ الوقائع المتعلقة بالدعوى .
8ـ البينة المقبولة .
9ـ البينة المردودة .
10ـ البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح .
11ـ البينة المنتجة في الدعوى .
12ـ أثر الخطأ في قبول البينة .
13ـ تقدير البينات .
14ـ العلم القضائي .
الفصل الرابع
الإقرار
15ـ تعريف الإقرار .
16ـ الإقرار القضائي .
17ـ الإقرار غير القضائي .
18ـ صور الإقرار .
19ـ ما يشترط في المقر .
20ـ حالات عدم صحة الإقرار .
21ـ حجية الإقرار .
22ـ الرجوع عن الإقرار .
الفصل الخامس
شهادة الشهود
23ـ تعريف الشهادة .
24ـ أهلية الشاهد .
25ـ إفشاء المعلومات السرية الرسمية .
26ـ إفشاء أسرار الزوجية .
27ـ إفشاء أسرار المهنة .
28ـ الشهادة بالنقل .
29ـ الشهادة بالتسامع .
30ـ شهادة الخبراء .
31ـ مناقشة الخبير .
32ـ خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة .
33ـ الطعن في الشهادة وردها .
34ـ تقدير الشهادة .
35ـ حصانة الشاهد .
الفصل السادس
المستندات
36ـ تعريف المستندات وأنواعها .
37ـ حجية المستند والبيانات المخالفة .
38ـ قبول الشهادة لاستدراك عيب في المستند .
39ـ فقدان المستند .
40ـ تعريف المستندات الرسمية .
41ـ حجية المستندات الرسمية .
42ـ حجية الصورة الرسمية .
43ـ تعريف المستندات العادية .
44ـ حجية المستندات العادية .
45ـ حجية الرسائل والبرقيات .
46ـ الطعن في المستندات .
47ـ سلطة المحكمة في تقرير صحة المستندات .
الفصل السابع
القرائن
48ـ تعريف القرينة .
49ـ حجية القرينة .
50ـ الأدلة المادية وبينة الشريك والمحتضر .
الفصل الثامن
حجية الأحكام
51ـ حجية الأمر المقضي فيه بين الخصوم .
52ـ حجية الحكم الجنائي في المعاملات .
الفصل التاسع
اليمين
53ـ تعريف اليمين .
54ـ اليمين الحاسمة .
55ـ الوقائع التي تنصب عليها اليمين الحاسمة .
56ـ تحديد صيغة اليمين الحاسمة ومنع توجيهها .
57ـ الحلف والرد والنكول ودلالتهما .
58ـ اليمين المتممة .
59ـ يمين الاستظهار .
60ـ يمين اللعان .
الفصل العاشر
المعا ينة
61ـ المعاينة .
الفصل الحادي عشر
بينة الحدود
62ـ إثبات جريمة الزنا .
63ـ إثبات جرائم الحدود .
64ـ إثبات جريمة شرب الخمر بالرائحة .
65ـ درء الحدود بالشبهات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإثبات لسنة 1994(1)
(25/6/1994)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الإثبات لسنة 1994 " .
إلغاء .
2ـ يلغى قانون الإثبات لسنة 1983 .
نطاق تطبيق القانون.
3ـ (1) يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات والمسائل الجنائية .
(2) تسرى أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد سمعت فيه البينة من الدعاوى .
(3) تسرى في شان الأدلة, التي أعدت قبل صدور هذا القانون, الأحكام المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل , أو كان ينبغي إعداده فيه .
(4) تسرى أحكام هذا القانون على كل دعوى أو نزاع أمام المحكمة ولا تسرى على النزاع أمام المحكمين أو الموفقين إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك .
تفسير .
4ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى , أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين ,
" الدعوى " تشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة ,
" المعاملات " يقصد بها العلاقات والتصرفات المالية والأحوال الشخصية , وسائر المسائل القانونية غير الجنائية ,
" الواقعة " يقصد بها أي فعل أو شي أو حالة أو علاقة بين الأشياء مما يمكن تكييفه بالحواس أو بالعقل ،
"الواقعة محل النزاع " يقصد بها كل واقعة ينكرها الخصم ويشمل ذلك بيان طبيعة تلك الواقعة ومداها .
الفصل الثاني
قواعد أصولية
قواعد أصولية .
5ـ تستصحب المحكمة عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:
(أ ) الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ب) الأصل براءة المتهم , حتى تثبت إدانته , دون شك معقول,
(ج ) الأصل في أحوال البالغ الأهلية وحرية التصرف والبينة على من يدعى أي عارض على أهليته أو قيام أي ولاية عليه , (2)
(د ) الأصل صحة الأحوال الظاهرة , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(هـ) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول , والبينة على من يدعى زواله أو تحوله ,
(و) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون , والبينة على من يدعى خلاف ذلك ,
(ز) لا ينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، ويجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً ,
(ح ) من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ,
(ط ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب .
الفصل الثالث
البينة
شروط البينة .
6ـ يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى , منتجة فيها جائزاً قبولها .
الوقائع المتعلقة بالدعوى .
7ـ تعتبر متعلقة بالدعوى :
( أ) الوقائع محل النزاع ,
(ب) الوقائع المرتبطة بها بحيث تشكل معها جزءاً من عملية واحدة ,
(ج ) الوقائع الظرفية التي :
(أولا) تكون مناسبة أو سبباً أو نتيجة للوقائع محل النزاع أو تكشف عن طبيعتها أو مداها أو مكانها أو زمانها أو غير ذلك مما يحيط بها ,
(ثانيا) تبين أو تشكل دافعاً أو قصداً لأى واقعة محل نزاع , والوقائع التي تكشف عن أي حالة ذهنية أونية أو إحساس مما يتصل بالواقعة محل النزاع,
(ثالثا) تبين هوية الأشخاص وأحوالهم الجسدية,وسلوكهم وعلاقاتهم , والوقائع المؤثرة على ذلك مما يكون متصلاً بالواقعة محل النزاع ،
(رابعا) تبين كون الفعل المعين من نهج سوابق متشابهة كانت للفاعل صلة بها من أجل إثبات أن الفعل كان عرضاً أو مقصوداً , أو أنه أتخذ بقصد أو علم خاص , أو تبين أسلوب تعامل يتم به الفعل عادة من أجل إثبات أنه قد تم أو لم يتم .
البينة المقبولة .
8ـ تكون البينة التي يقبل تقديمها في أي دعوى ,هي التي تنتج في إثبات الوقائع المتعلقة بالدعوى أو نفيها , والتي لا تكون مردودة بموجب أحكام هذا القانون .
البينة المردودة .
9ـ مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون ، تعتبر البينة مردودة في أي من الحالات الآتية وهى :
(أ ) البينة التي تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية، أو القانون أو العدالة أو النظام العام ،
(ب) البينة التي تبنى على علم القاضي الشخصي ,
(ج) البينة التي يقدمها أحد الخصوم ، لنفى ما صدر عنه من سلوك دالٍ على الرضا أو القبول ، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي ,
( د) بينة الرأي من غير أهل الخبرة ,
(هـ) بينة الأخلاق ، التي تقدم في مواجهة أحد الخصوم ، ما لم يكن بيان أخلاق ذلك الخصم متعلقاً بالدعوى .
البينة المتحصل عليها باجراء غير صحيح.
10ـ (1) مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة إلى كونها مستقلة ومقبولة .
(2) يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة، ألا ترتب إدانة بموجب البينة المشار إليها في البند (1) ما لم تعضدها بينة أخرى .
البينة المنتجة في الدعوى .
11ـ (1) البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها .
(2) يجوز للمحكمة في أي من مراحل الدعوى استبعاد البينة، إذا رأت أنها غير منتجة .
أثر الخطأ في قبول البينة.
12ـ لا يشكل الخطأ في قبول البينة أو رفضها سبباً للأمر بإعادة المحاكمة أو نقض الحكم في أي دعوى إذا اتضح للمحكمة التي قدم لها طعن في ذلك الحكم، أن الحكم تسنده بينة كافية حتى لو أستبعدت البينة المقبولة خطأ، أو أن البينة المرفوضة خطأ ما كانت لتغير من الحكم لو أنها قبلت .
تقدير البينات .
13ـ للمحكمة في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدل .
العلم القضائي.
14ـ (1) لا حاجة إلى إثبات الوقائع التي تأخذ بها المحكمة علماً قضائياً .
(2) تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) , تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى :
(أ ) الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون ,
(ب) المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها ,
(ج) تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها وألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم إذا كان تعيينهم قد أعلن رسمياً ,
( د) كل دولة تعترف بها حكومة السودان , وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية , المتصلة بعلاقات السودان الخارجية ,
(هـ) التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموازين والمقاييس وسائر المعايير الشائعة في السودان ,
(و ) العطلات العامة والقومية ,
(ز) الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم ,
(ح) المعاني العامة للكلمات ,
(ط) قوانين الطبيعة ومسيرها العادي .
(4) يجوز للمحكمة في جميع الأمور, التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية , أو أي مرجع مناسب كما يجوز لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر أن يمدها بما تراه لازماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي .