قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م
1984/2/14 م) )
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
اسم القانون ونطاق تطبيقه
اسم القانون
1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م" ) -1
2) يفصل في الدعاوي التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوي التي يرتضى أطرافها )
الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.
الغاء واستثناء
-2 تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي
صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون
(أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الاراضي لسنة 1918 م
(ب) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غير المأهولة لسنة 1922
(ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924 م
(د) قانون الشفعة لسنة 1928
(ه) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928
(و) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970
(ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982 م
(ح) قانون البيع لسنة 1974
(ط) قانون الوكالة لسنة 1974
(ي) قانون العقود لسنة 1974
(ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 م
تفسير
-3 تسترشد المحاكم في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير الكلمات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات
غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 م
نطاق تطبيق القانون
-3 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المصادر الآتية
(أ) العقد .
(ب) المسئولية التقصيرية.
(ج) الإثراء بلا سبب مشروع.
(د) البيع .
(ه) الهبة .
(و) الشركة .
(ز) القرض .
(ح) الصلح .
(ط)الإجارة .
(ي)الإعارة .
(ك)المقاولة .
(ل)العمل .
(م)الوكالة .
(ن)الوديعة .
(س) الحراسة .
(ع) عقود الغرر .
(أولاً) المقامرة والرهان .
(ثانياً) المرتب مدى الحياة .
(ثالثاً) التأمين .
(ف) عقود التأمينات الشخصية .
(أولاً) الكفالة .
(ثانياً) الحوالة .
(ص) الملكية بوجه عام .
(أولاً) الملكية الشائعة .
(ثانياً) ملكية الأسرة .
(ثالثاً) ملكية الطبقات والشقق .
(رابعاً) إحراز الأموال المباحة .
(خامساً) منح منافع الأراضي .
(سادساً)حقوق الإرتفاق .
(سابعاً)كسب الملكية بالالتصاق والقصاد .
(ثامناً) كسب الملكية بالتصرف القانوني .
(اسعاً) كسب الملكية بالشفعة .
(عاشراً) كسب الملكية بالحيازة .
(حادي عشر) كسب الملكية بالميراث .
(ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية .
( ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية .
( أولاً) حق التصرف .
( ثانياً)حق الإنتفاع .
( ثالثاً)حق الاستعمال وحق السكن .
( رابعاً) حق المساطحة (حق القرار) .
( خامساً) الوقف .
(ر ) التأمينات العينية .
( أولاً )الرهن التأميني .
(ثانياً) الرهن الحيازي .
( ثالثاً) حقوق الإمتياز .
الفصل الثاني
المبادئ العامة
القواعد الأساسية لتطبيق القانون.
-5 دون المساس بعموم أحكام المادة 3تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الاساسية لتطبيق احكام هذا القانون
(أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان
(ب) الضرر لا يزال بمثله ،
(ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ،
(د) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ،
(ه) المشقة تجلب التيسير
(و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
(ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ،
(ح)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمون على حائزها
(ط) الرجل خيار ،
(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،
(ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله ،
(ل) الخراج بالضمان ،
(م) الغرم بالغنم ،
(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن ،
(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل ،
(ع) مطل الغني ظلم ،
(ف) مطل القادر يحل عقوبته ،
(ص) على القادر غرم الشكاية ،
(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً ،
(ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
(ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
(ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ،
(ث) العقد شريعة المتعاقدين ،
(خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ،
(ذ) الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير ،
(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ،
(ط) لا اجتهاد مع النص
القواعد الأساسية لإصدار الأحكام
-6 عند اصدار أي حكم تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية
(أ) رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ،
(ب) إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم
(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقا لأحكام هذا القانون
الفصل الثالث
التطبيق الزمني والمكاني للقانون
أثر النصوص المتعلقة بالأهلية
-7 إذا توفرت الأهلية في شخص طبقا لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون
فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة
سريان النصوص المتعلقة بالتقادم
1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ) -8
2)على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على )
المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
3)إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص )
الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
4)إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء )
هذا الباقي.
التقويم
-9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
تكييف العلاقات المدنية
-10 يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية
تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
القانون الواجب التطبيق في حالات خاصة.
1)يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي )-11
التصرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية
وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في
أهليته.
2)يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون )
الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان
فإن القانون السوداني هو الذي يسري.
القانون الواجب التطبيق في حالات خاصة.
3)يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. )
4)يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد )
الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل منم الزوجين.
5)يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في )
ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
6)يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال )
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
7)في الأحوال المنصوص عليها في البندين ( 5)و( 6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج ، يسري )
القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
8)يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. )
9)يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية )
المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
10 )يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو )
من صدر منه التصرف وقت موته.
11 )يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في )
شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
12 ) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة )
إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو
الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
13 ) (أ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا )
موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك ،
(ب)يسري على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار ،
(ج) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً أن تخضع للقانون الذي
يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
14 ) (أ) يسري بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام ، )
(ب) لا تسري أحكاما الفقرة (أ) بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج
وتكون مشروعة في السودان وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
15 ) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات )
التقاضي.
أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية
-12 لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض
معها
عدم وجود نص
-13 تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين
بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
مجهولو ومتعددو الجنسية
-14 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في
وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.
تعدد الشرائع
-15 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .
قيود تطبيق القانون الأجنبي
1) إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق ) -16
بالقانون الدولي الخاص
2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية )
أو النظام العام أو الآداب في السودان.
الفصل الرابع
الأشخاص
أنواع الأشخاص
-17 الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون
بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
1)تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته. )18
2)من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن. )
3)أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية )
أسرة الشخص الطبيعي.
1)تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه. )-19
2)يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. )
القرابة.
1)القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. )-20
2)القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً )
للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.
3)يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند صعود للأصل بخروج هذا الأصل )
وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلي
الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
الموطن والموطن المختار.
1)الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. )-21
2)يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. )
3)يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة. )
4)يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة )
أو الحرفة.
5)يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. )
6)يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال )
والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
7)يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. )
8)لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. )
9)يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك )
إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
1984/2/14 م) )
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
اسم القانون ونطاق تطبيقه
اسم القانون
1) يسمى هذا القانون "قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م" ) -1
2) يفصل في الدعاوي التي لم تسمع بيناتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك الدعاوي التي يرتضى أطرافها )
الاحتكام لنصوصه حتى ولو اكتمل سماعها في ظل القوانين السابقة أو الملغاة بموجب أحكام هذا القانون.
الغاء واستثناء
-2 تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون القوانين الآتية على أن تظل كل اللوائح والإجراءات والأوامر التي
صدرت بموجب أي منها سارية إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون
(أ) قانون تقييد تصرف السودانيين في الاراضي لسنة 1918 م
(ب) قانون التصرف في أراضي المدن والقرى غير المأهولة لسنة 1922
(ج) قانون استرداد الأموال الضائعة والمسروقة لسنة 1924 م
(د) قانون الشفعة لسنة 1928
(ه) قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928
(و) قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970
(ز) قانون تقييد الإيجارات لسنة 1982 م
(ح) قانون البيع لسنة 1974
(ط) قانون الوكالة لسنة 1974
(ي) قانون العقود لسنة 1974
(ك) الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 م
تفسير
-3 تسترشد المحاكم في تطبيق أحكام هذا القانون وتفسير الكلمات والعبارات الواردة فيه وكذلك في حالات
غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 م
نطاق تطبيق القانون
-3 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن المصادر الآتية
(أ) العقد .
(ب) المسئولية التقصيرية.
(ج) الإثراء بلا سبب مشروع.
(د) البيع .
(ه) الهبة .
(و) الشركة .
(ز) القرض .
(ح) الصلح .
(ط)الإجارة .
(ي)الإعارة .
(ك)المقاولة .
(ل)العمل .
(م)الوكالة .
(ن)الوديعة .
(س) الحراسة .
(ع) عقود الغرر .
(أولاً) المقامرة والرهان .
(ثانياً) المرتب مدى الحياة .
(ثالثاً) التأمين .
(ف) عقود التأمينات الشخصية .
(أولاً) الكفالة .
(ثانياً) الحوالة .
(ص) الملكية بوجه عام .
(أولاً) الملكية الشائعة .
(ثانياً) ملكية الأسرة .
(ثالثاً) ملكية الطبقات والشقق .
(رابعاً) إحراز الأموال المباحة .
(خامساً) منح منافع الأراضي .
(سادساً)حقوق الإرتفاق .
(سابعاً)كسب الملكية بالالتصاق والقصاد .
(ثامناً) كسب الملكية بالتصرف القانوني .
(اسعاً) كسب الملكية بالشفعة .
(عاشراً) كسب الملكية بالحيازة .
(حادي عشر) كسب الملكية بالميراث .
(ثاني عشر) كسب الملكية بالوصية .
( ق) الحقوق المتفرعة عن حق الملكية .
( أولاً) حق التصرف .
( ثانياً)حق الإنتفاع .
( ثالثاً)حق الاستعمال وحق السكن .
( رابعاً) حق المساطحة (حق القرار) .
( خامساً) الوقف .
(ر ) التأمينات العينية .
( أولاً )الرهن التأميني .
(ثانياً) الرهن الحيازي .
( ثالثاً) حقوق الإمتياز .
الفصل الثاني
المبادئ العامة
القواعد الأساسية لتطبيق القانون.
-5 دون المساس بعموم أحكام المادة 3تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الاساسية لتطبيق احكام هذا القانون
(أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان
(ب) الضرر لا يزال بمثله ،
(ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة ،
(د) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت ،
(ه) المشقة تجلب التيسير
(و) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
(ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط ،
(ح)العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمون على حائزها
(ط) الرجل خيار ،
(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،
(ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله ،
(ل) الخراج بالضمان ،
(م) الغرم بالغنم ،
(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن ،
(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل ،
(ع) مطل الغني ظلم ،
(ف) مطل القادر يحل عقوبته ،
(ص) على القادر غرم الشكاية ،
(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً ،
(ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
(ش) المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
(ت) إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ،
(ث) العقد شريعة المتعاقدين ،
(خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ،
(ذ) الضرورات تبيح المحظورات على أن الاضطرار لا يبطل حق الغير ،
(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ،
(ط) لا اجتهاد مع النص
القواعد الأساسية لإصدار الأحكام
-6 عند اصدار أي حكم تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية
(أ) رد الحقوق إلى أهلها ودفع المظالم ،
(ب) إزالة الأضرار الناجمة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم
(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقا لأحكام هذا القانون
الفصل الثالث
التطبيق الزمني والمكاني للقانون
أثر النصوص المتعلقة بالأهلية
-7 إذا توفرت الأهلية في شخص طبقا لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الأهلية بمقتضى نصوص هذا القانون
فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة
سريان النصوص المتعلقة بالتقادم
1) تسري النصوص المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ) -8
2)على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على )
المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
3)إذا قرر هذا القانون مدة للتقادم أقصر مما كان مقرراً من قبل سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص )
الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
4)إذا كان الباقي من المدة التي كانت سارية أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء )
هذا الباقي.
التقويم
-9 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
تكييف العلاقات المدنية
-10 يكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات المدنية عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية
تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
القانون الواجب التطبيق في حالات خاصة.
1)يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي )-11
التصرفات المالية التي تعقد في جمهورية السودان وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية
وكان نقص الأهلية يرجع إلي سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في
أهليته.
2)يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون )
الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في السودان
فإن القانون السوداني هو الذي يسري.
القانون الواجب التطبيق في حالات خاصة.
3)يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. )
4)يعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وسوداني من حيث الشكل صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد )
الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل منم الزوجين.
5)يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد العقد على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في )
ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
6)يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال )
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
7)في الأحوال المنصوص عليها في البندين ( 5)و( 6) إذا كان أحد الزوجين سودانياً وقت انعقاد الزواج ، يسري )
القانون السوداني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
8)يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها. )
9)يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية )
المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
10 )يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو )
من صدر منه التصرف وقت موته.
11 )يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في )
شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
12 ) يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة )
إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو
الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
13 ) (أ) يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا )
موطناً فإن اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك ،
(ب)يسري على العقود التي أبرمت في شأن العقار قانون موقع العقار ،
(ج) تخضع العقود ما بين الأحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً أن تخضع للقانون الذي
يسري على أحكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
14 ) (أ) يسري بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام ، )
(ب) لا تسري أحكاما الفقرة (أ) بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج
وتكون مشروعة في السودان وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
15 ) يسري قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه إجراءاتها على قواعد الاختصاص وإجراءات )
التقاضي.
أثر النص الخاص أو المعاهدة الدولية
-12 لا تسري أحكام المادة 11 إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في السودان يتعارض
معها
عدم وجود نص
-13 تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين
بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
مجهولو ومتعددو الجنسية
-14 تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في
وقت واحد الجنسية السودانية وجنسية دولة أجنبية أخرى فإن القانون السوداني هو الذي يجب تطبيقه.
تعدد الشرائع
-15 إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع ، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها .
قيود تطبيق القانون الأجنبي
1) إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق ) -16
بالقانون الدولي الخاص
2) لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية )
أو النظام العام أو الآداب في السودان.
الفصل الرابع
الأشخاص
أنواع الأشخاص
-17 الأشخاص نوعان : أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون
بداية ونهاية الشخص الطبيعي.
1)تبدأ شخصية الإنسان عند الحمل به بشرط تمام ولادته حياً وتنتهي بموته. )18
2)من غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شأن. )
3)أحكام المفقود والغائب تخضع للأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية )
أسرة الشخص الطبيعي.
1)تتكون أسرة الشخص الطبيعي من ذوي قرباه. )-19
2)يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك. )
القرابة.
1)القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. )-20
2)القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم أصلاً أو فرعاً )
للآخر سواء كانوا من المحارم أو من غير المحارم.
3)يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند صعود للأصل بخروج هذا الأصل )
وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلي
الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
الموطن والموطن المختار.
1)الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. )-21
2)يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. )
3)يعتبر الشخص بلا موطن إذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادة. )
4)يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة )
أو الحرفة.
5)يكون موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. )
6)يجوز أن يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلي الأعمال )
والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
7)يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. )
8)لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. )
9)يكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو الموطن بالنسبة إلي كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك )
إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.