موقع ومنتديات قانون السودان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:10 am

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
    (1983/8/28)
    الباب الاول
    أحكام تمهيدية – الاختصاص
    الإحالة بالمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدي
    اسم القانون.
    ." -1 يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المدينة لسنة 1983
    إلغاء.
    -2 يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 م .
    تفسير.
    2أ – في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني
    . المعرفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986
    تطبيق.
    1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى ) -3
    الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.
    2) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين. )
    النصوص المنظمة للإجراءات.
    -4 تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات،
    قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك:-
    (أ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى
    (ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك
    النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
    القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية.
    -5 إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو
    المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء
    الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي:-
    (أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة
    الإسلامية.
    (ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشان والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل
    أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة.
    ما يتبع عند غياب النص
    1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ) -6
    ما من شأنه تحقيق العدالة.
    2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت )
    قضاء في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.
    الفصل الثاني
    الاختصاص الدولي
    الدعاوى التي ترفع على السوداني
    -7 يجوز بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو
    محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.
    الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان.
    -8 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في
    السودان، وذلك فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار خارج السودان.
    الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان.
    -9 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في
    السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
    (أ) إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان.
    (ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر
    أو عن أفعال وقعت في السودان.
    دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي
    -10 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة
    في السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
    (أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الإنفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة
    لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته،و جعل
    موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان.
    (ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة، متى كان
    لهما موطن فيه.
    (ج) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها
    أو استردادها.
    (د) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي سودانياً أو كان أجنبياً،
    وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في
    الدعوى.
    (ه) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر
    عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه.
    تعدد المدعي عليهم الأجانب.
    -11 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو
    محل إقامة في السودان.
    مسائل الإرث و التركات.
    -12 تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن
    للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان.
    قبول الاختصاص.
    -13 ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان، ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل
    المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.
    تحديد المحكمة المختصة محلياً.
    ، -14 إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 9 ،8 و 12
    للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من
    محاكم ولاية الخرطوم.
    ما تنظره المحكمة.
    -15 إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في
    المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك
    الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
    الفصل الثالث
    الاختصاص القيمي والنوعي
    إختصاصات المحكمة العليا.
    -16 تختص المحكمة العليا:
    (أ) بالفصل في الطعن بالنقض في المسائل القانونية البحتة التي ترفع إليها من محاكم الاستئناف.
    (ب) بالفصل في دستورية القوانين.
    (ج) بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية.
    (د) بالفصل في الطعون في القوانين الولائية والقوانين الفرعية بحجة مخالفة أي منها للقوانين المخولة.
    (ه) بتفسير الدستور والنصوص القانونية.
    (و) بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص .
    (ز) بحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
    (ح) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
    اختصاص محكمة الاستئناف.
    -17 تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية
    (أ) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية
    العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
    (ب) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في
    قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استثنائية.
    اختصاص المحكمة المدنية العامة
    1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية دون تحديد لقيمتها أو ) -18
    نوعها إلا ما استثنى بنص خاص.
    2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم )
    (أ) بالحكم ابتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس
    والصلح الواقي.
    (ب) بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
    (ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين
    من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
    (د) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استثنائية
    ويكون قرارها نهائياً.
    (ه) بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية.
    اختصاص محكمة القاضي الجزئي
    1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها، كما ) -19
    تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي
    استئنافات أخرى، ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر.
    2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعوى الابتدائية، والتي لا تجاوز قيمتها )
    خمسين ألف جنيه.
    3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية، غير المنازعة والتي )
    لا تجاوز قيمتها عشر آلاف جنيه، على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة
    بالعقارات.
    4) (أ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون )
    بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية، إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة
    تدون كتابة في المحضر.
    (ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود
    الإجرائية إلا ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى.
    اختصاص محاكم المدن والأرياف.
    1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي ) – 20
    في أمر تأسيس كل منها.
    2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي:- )
    (أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفاً فيها.
    (ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات.
    (ج) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية.
    (د) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.
    3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها )
    أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها
    كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها
    إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.
    1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة وإذا قدمت عريضة إلى محكمة ) -21
    القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له أحالتها إلى تلك المحاكم.
    2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة، فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي )
    المختصة
    الفصل الرابع
    الاختصاص المحلي
    المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
    -22 ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة.
    الدعاوى العقارية
    -23 يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه.
    دعاوى التعويض عن الضرر
    -24 يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة
    للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى
    عليه أو مكان عمله
    الدعاوى الأخرى.
    1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية: ) -25
    (أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كليا أو جزئياً.
    (ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.
    (ج) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى
    إذا أذنت المحكمة بذلك.
    2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها )
    الرئيسي أو أحد فروعها.
    3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) في أي من الأماكن )
    الآتية:
    (أ) المكان الذي أبرم فيه العقد.
    (ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً.
    (ج) المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد.
    تعذر تعيين المحكمة.
    -26 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة
    بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو
    مكان عمل المدعى، وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية
    الخرطوم.
    الفصل الخامس
    الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
    الفصل السادس
    المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
    حجية الأمر المقضي فيه.
    1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى ) – 29
    سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم، أمام أية محكمة مختصة في السودان أو
    منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر. إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها
    نهائياً.
    2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري )
    ومباشر فيها.
    3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه )
    قد رفض.
    دعاوى قيد النظر.
    30 – لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.
    الباب الثاني
    إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
    وحضور الخصوم وغيابهم
    الفصل الأول
    إجراءات رفع الدعوى
    مشتملات الدعوى
    1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها، ومع ذلك يجوز للمدعي أن ) -31
    يسقط جزءاً من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة.
    2) إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً، لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء. )
    3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى، يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو )
    بعضها، غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة، فلا يجوز له المقاضاة بما تركه
    من طلبات.
    4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحد للدعوى. )
    إمكان المحاكمات المنفصلة.
    -32 إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً، جاز
    لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.
    طريقة رفع الدعوى
    1) ما لم ينص على غير ذلك، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بعريضة واضحة ) -33
    ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها:-
    (أ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.
    (ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم.
    .( 2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند ( 1 )
    3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند ( 4) باسم ذلك )
    الجهاز، على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعى عليها.
    4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند ( 5) أو ضد موظف )
    عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ
    النائب العام أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة
    وتتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من
    تاريخ ذلك التبليغ، ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات
    رفعها قبل انتهاء تلك المدة.
    5) لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي )
    والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
    المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.
    1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت ) -34
    المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى، كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة
    عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك، غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص
    المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة اذا
    تعذر الاعلان.
    2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة )
    عنه وفقاً لنص البند ( 1) فرصة معقولة للاعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى.
    تاريخ رفع الدعوى
    -35 تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى
    من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة.
    مشتملات عريضة الدعوى.
    -36 تشتمل عریضة الدعوى على البیانات الآتیة:-
    (أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
    (ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
    (ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
    (د) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك.
    (ه) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها.
    (و) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى.
    (ز) طلبات المدعى.
    (ح) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء.
    (ط) بيان قيمة الدعوى.
    تصحيح عريضة الدعوى.
    -37 إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب
    ذكرها في العريضة، ترفض المحكمة تصريح الدعوى وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأأو
    يستكمل النقص في تفس الجلسة.
    تصريح الدعاوى وشطبها إيجازياً.
    1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا ) -38
    يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتهاعلى
    النحو الوارد في هذا القانون.
    2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك )
    في الحالتين الآتيتين:-
    (أ) إذا لم توضح العريضة سببا للدعوى.
    (ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:13 am

    الفصل الثاني
    التكليف بالحضور
    مشتملات أمر التكليف.
    1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36 أو إذا صححت بموجب المادة 37 أو لم ) -39
    تشطب بموجب المادة 38 أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور
    بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك، تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى
    عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي.
    2) يراعى عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة. )
    3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور. )
    4) يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة. )
    تنفيذ أوامر التكليف
    1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، للأسباب ) -40
    التي تراها أو نص القانون على خلاف ذلك.
    2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر. )
    3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض )
    بقبول الإعلان.
    وقت تنفيذ أوامر التكليف.
    -41 لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات
    الضرورة وبإذن المحكمة.
    تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعى عليهم.
    -42 -42 إذا تعدد المدعى عليهم، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم، ما لم
    ينص القانون على خلاف ذلك.
    تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه.عن استلام الإعلان.
    1) إذا تعذر العثور على المدعى عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية:- ) -43
    (أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه.
    (ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.
    2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن )
    يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الإعلان نيابة عن المعلن
    إليه، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الإعلان فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور
    للمحكمة مؤشراً عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقرير منه يبين فيه هذه الظروف.
    الطرق البديلة للاعلان الشخصي.
    1) إذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه يتهرب لتفادي إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب ) -44
    أنه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية فللمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان بإحدى
    الطرق الآتية.
    (أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم فيه المدعى
    عليه.
    (ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية.
    (ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
    2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة. )
    3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة ابتداء، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية، أنه السبيل الأجدى للإعلان )
    وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل.
    تنفيذ أمرا تكليف خارج السودان.
    -45 إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسلم
    الإعلان يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم
    الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.
    تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال.
    -46 الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء
    المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد
    الشركاء.
    تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات.
    1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسات بمراكز إدارتها إلى سكرتير أو مدير الشركة أو ) -47
    المؤسسة أو لمن يقوم مقامهم.
    2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بالسودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل. )
    تنفيذ أمر التكليف على وكيل المدعى عليه.
    1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص ) -48
    المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير
    يكون قائماً بنفسه بمزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة.
    2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلاً لمالكها أو مستأجرها. )
    أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة.
    -49 الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم للنائب العام بصورة للجهاز المختص.
    تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة.
    -50 الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد
    إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه.
    تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين
    -51 الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن.
    تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن.
    -52 الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان.
    الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره.
    -53 في الحالات المنصوص عليها في المواد 52 ،51 ،50 ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه إلى قائد
    الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة.
    إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى.
    -54 يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ الى المحكمة الأدنى درجة التي يقيم المدعى عليه في
    دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه عن طريقها.
    تأثير وصول الإعلان على أمر التكليف.
    -55 على الموظف الذي باشر الإعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت حصول الإعلان واسم
    وصنعة ومهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعى عليه والحصول على توقيعه أو إثبات
    امتناعه عن قبول الإعلان.
    الإعلانات الأخرى.
    -56 تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما
    أمكن ذلك.
    الفصل الثالث
    تقدير قيمة الدعوى
    تقدير قيمة الدعوى.
    57 – تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
    الفصل الرابع
    حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب
    من له الحق الحضور.
    1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين. ) -58
    2) يقبل الحضور عن الأطراف أمام المحاكم. )
    (أ) النائب العام وممثلوه من المستشارين القانونين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة.
    (ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية.
    3) كل محام أو ممثل للنائب العام أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل )
    الإجراءات ثلاث مرات، يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً
    للجنة قبول المحامين أو للنائب العام، حسبما يكون الحال وفي هذه الحالة و كذلك في حالة الوكيل المفوض
    يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء.
    نطاق التوكيل.
    -59 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها
    والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان ذلك الحكم
    وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
    أثر غياب المدعى والمدعى عليه.
    1) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى. ) -60
    2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند ( 1) يجوز للمدعى أن يرفع دعوى جديدة ويجوز للمدعى أن يطلب من )
    المحكمة في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها، وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف
    لتخلف المدعى عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في إجراءات الدعوى.
    حضور المدعى وغياب المدعى عليه.
    1) (أ) إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في ) -61
    غيبته بعد التحقق من إعلانه.
    (ب) إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن
    لها المدعى عليه.
    (ج) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف
    يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه.
    2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لأحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كاف لتخلفه عن الجلسة الأولى )
    يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك أن تستمع إلى دفاعه كما لو
    حضر الجلسة الأولى.
    3) إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند ( 1) (أ) يجب إعلانه بذلك الحكم )
    ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطلب من المحكمة التي
    أصدرت الحكم أن تصدر أمر بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً
    صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر
    أمر بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ
    المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى.
    غياب المدعي وحضور المدعى عليه.
    1) إذا تخلف المدعى عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة أن تصدر أمراً ) -62
    بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعي كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على
    المحكمة أن تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب
    الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات.
    2) إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها لا يجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بنفس السبب. )
    3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعي في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب )
    إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب، فإذا تمكن من إقناع المحكمة بوجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في
    اليوم المحدد للسماع، وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة
    بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى.
    تعدد المدعين وغياب بعضهم.
    -63 إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب
    الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعاً قد حضروا، ويجوز
    لها أن تأمر بما تراه مناسباً.
    تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم.
    -64 إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر، ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير
    في الدعوى، بعد التحقق من صحة إعلانهم، وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسباً بشأن من لم
    يحضر من المدعى عليهم.
    إخطار الطرف الآخر.
    (3) 2) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضى المادة 62 ) -65 لا يجوز إلغاء حكم غيابى بمقتضى المادة 61
    إلا بعد إخطار الطرف الأخر.
    تخلف الأطراف في السماع المؤجل.
    -66 إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه
    مناسباً من أحكام أو أوامر.
    الباب الثالث
    نظام الجلسات، إجراءات نظر الدعوى، المذكرات، استبعاد المذكرات وتعديلها، تحديد نقاط
    النزاع، كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم
    الفصل الأول
    نظام الجلسات
    لغة المحاكم.
    -67 لغة المحاكم هي اللغة العربية وللمحكمة إذا اقتضى الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين
    يجهلون العربية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في
    أحوال خاصة أو مناطق معينة.
    علنية الجلسات.
    -68 جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة
    على الآداب.
    إثبات أقوال الأطراف.
    -69 تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة،
    ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو اختزال كما يجوز
    أن يتلى المحضر بناء على طلب أحد الأطراف.
    سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد.
    -70 يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما
    يتعلق بالمصروفات أن تأمر بالآتي:-
    (أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخر ولآجال قصيرة معقولة.
    (ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أكان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا
    القانون بأمر من المحكمة.
    ضبط الجلسة وإدارتها.
    1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 يجوز له ) -71
    أن يخرج من قاعة المحكمة أي محام يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه
    ثلاث أيام أو تغريمه ثلاثين جنيهاً ويكون حكمها بذلك نهائياً.
    .( 2) للمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على البند ( 1 )
    الفصل الثاني
    إجراءات نظر الدعوى
    تقديم المذكرات
    1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر ) -72
    المسائل القانونية الموضوعية المختلف عليها فيما بينهم.
    2) يجوز للمحكمة بدلاً عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة. )
    3) المذكرات المنصوص عليها في البند ( 2) تعني عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعي أو )
    دفاع المدعى عليه
    مشتملات المذكرة.
    1) تشتمل المذكرة على الآتي:- ) -73
    (أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية.
    (ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز.
    (ج) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها
    (د) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية.
    (ه) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي.
    2) يجب تقسيم المذكرات إلى فقرات بأرقام مسلسلة. )
    مشتملات مذكرة الدفاع.
    1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي:- ) -74
    (أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى.
    (ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعي ما عدا مقدار
    التعويض
    2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع )
    الرسم المقرر.
    تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع.
    -75 يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة، أن تأمر بتقديم
    مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد
    المسائل المتنازع عليها بين الخصوم.
    استبعاد المذكرات أو تعديلها.
    -76 يجوز للمحكمة في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن تأمر باستبعاد أو بتعديل أية مسألة في أية مذكرة
    إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات.
    تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها.
    -77 لا يجوز للمحكمة أن تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات، إلا إذا تبين
    للمحكمة أن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو أن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل
    المذكرات.
    الإجراء عند عدم تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه.
    -78 إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها في الميعاد الذي حددته المحكمة، فيجوز
    للمحكمة بعد سماع بينة المدعى، أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً.
    تحديد نقاط النزاع.
    -79 بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتھم:-
    (أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف.
    (ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم.
    (ج) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية.
    تعديل نقاط النزاع.
    -80 للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً والى ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط
    النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة، بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو
    خلاف ذلك.
    عدم إبداء الدفاع.
    -81 يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع.
    بدء سماع الدعوى.
    -82 بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت لأسباب جدية و
    ملحة تدون بالمحضر، تأجيل السماع لجلسة أخرى.
    كيفية سماع الدعوى.
    1) في الجلسة المحددة للسماع، تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة ) -83
    التي يستند إليها، ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة.
    2) يجوز للخصم الذي سمع أولاً أن يجيب على الدعوى بصفة عامة. )
    الفصل في المسائل القانونية والوقائع.
    -84 إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في
    الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها، فيجب عليها أن تبدأ أولاً بالنظر في هذه النقاط
    القانونية، ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط
    القانونية متى رأت ذلك ضرورياً.
    الفصل الثالث
    الشهود
    سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور.
    -85 يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفي أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم
    أن:-
    (أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شئ أخر من الأشياء التي يمكن تقديمها
    كدليل إثبات.
    (ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شئ آخر يكون في حيازته
    أو تحت تصرفه.
    (ج) تأمر بما تراه ضروريا في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات
    والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها.
    سلطة إجبار الشهود.
    1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقاً لنص المادة 85 ، وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور، جاز ) -86
    للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادى عمداً
    إعلانه بالتكليف بالحضور.
    2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة )
    مناسبة.
    التكليف بأداء الشهادة.
    -87 إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو شئ
    آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة،
    فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.
    فقات الشهود.
    -88 إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بإيداع مبلغ
    يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى.
    كيفية سماع الشهود.
    -89 تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهه تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على
    خلاف ذلك.
    وجوب أداء اليمين.
    -90 يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول الحق كل الحق ولا
    شئ غير الحق.
    الاستجواب وإعادة السؤال.
    1) يجوز لكل خصم في ا لدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده. ) -91
    2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهداً أن يعيد سؤاله بعد إستجواب خصمه له، ولا يجوز بعد إعادة سؤال )
    الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه أو إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها.
    منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود.
    1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة ) -92
    الشاهد.
    2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:17 am

    الباب الرابع
    ضم واستبعاد الخصوم، التدخل، دفع المدعى عليه للدين في المحكمة وسقوط الدعوى
    وتركها
    الفصل الأول
    الإدخال والتدخل
    التدخل في الدعوى
    1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم. ) -93
    2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم. )
    3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى. )
    الاعتراض على التدخل.
    1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها. ) -94
    2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لم يقصد به إلا تأخير )
    الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب.
    إدخال أو استبعاد الخصوم.
    1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر:- ) -95
    (أ) بإدخال أي شخص كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو
    لإنهاء الخصومة.
    (ب) باعتبار أي مدع مدعى عليه، أو أي مدعي عليه مدعياً.
    (ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة.
    2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدعٍ إلا برضائه. )
    الفصل الثاني
    عرض الدين أو التعويضات
    دفع المدعى عليه للدين أو التعويضات في المحكمة.
    1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو بتعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى ) -96
    أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه.
    2) تعلن المحكمة المدعي بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه )
    المحكمة.
    قبول المدعي للوفاء جزئياً أو كلياً.
    1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ) -97
    ذمته الطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال، فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال
    وتسليمه فوراً للطرف الآخر، وفقاً لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية
    2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعي )
    .( حسب منطوق البند ( 1
    3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب )
    هذه المادة.
    4) إذا قبل المدعي تسلم المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه، فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي )
    فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعي فإنه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي
    صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها.
    5) إذا قبل المدعي المبلغ المودع، على أنه وفاء كلي بمطلوبه فيجب عليه أن يقدم للمحكمة بياناً بذلك )
    ويجب أن تصدر المحكمة حكمها طبقاً لذلك وتراعي المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات.
    الفصل الثالث
    سقوط الدعوى وتركها
    وفاة أحد الأطراف.
    1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً. ) -98
    2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانوناً أو ورثته وذلك بناء على طلبهم أو طلب أي خصم في )
    الدعوى.
    إفلاس المدعي.
    -99 لا يترتب على إفلاس المدعي سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل
    الرسوم.
    شطب الدعوى للتخلي.
    1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلى حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها، ) -100
    فيجب على المحكمة شطبها، إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه
    قرار التأجيل أو الوقف.
    2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقاً لنص البند ( 1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في )
    مدة لا تجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم.
    الباب الخامس
    الأحكام مشتملات الحكم، والمنطوق، الحكم بالمصاريف والفائدة والأحكام فى بعض القضايا
    الخاصة
    الفصل الأول
    الحكم في الدعوى
    وقت النطق بالحكم
    -101 على المحكمة فور انتهاء المرافعات أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى
    جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر.
    الحكم بتعديل سجل الأراضي.
    -107 إذا قضى الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 ، أو
    أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل.
    الحكم الابتدائي.
    -108 يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات
    بالطريقة التي تراها مناسبة.
    اشتمال الحكم على طريقة الدفع.
    1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحديد ) -109
    أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط.
    2) إذا عجز المحكوم عليه بالوفاء بأي قسط من الأقساط بحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم )
    تأمر المحكمة بغير ذلك.
    عدم الحكم بالفائدة
    -110 لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم
    التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983
    الحكم بالمصاريف والتعويض
    1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في ) -111
    مصاريف الدعوى.
    2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود. )
    3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياً أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه أو تبين )
    لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو
    بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أو قبل
    صدوره كما يجوز لها الحكم بإي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا
    بحدود اختصاصها المالي.
    الخصم الملزم بالمصاريف.
    -112 يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف
    ذلك.
    طلب صورة الحكم.
    -113 تعطىصورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن طلبها من الأطراف بعد دفع الرسم المقرر وتعطي
    له صورة من منطوق الحكم دون الرسوم.
    الباب السادس
    الدعاوى الخاصة
    الفصل الأول
    الدعاوى التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا
    ومديري التركات والقصر ومختلي العقل
    تمثيل المستفيدين.
    -114 في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة، إذا كانت
    الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث، يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة أو
    الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
    تعدد الممثلين القانونين
    -115 إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد
    واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين
    أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
    ولي الخصومة
    -116 يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعى عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة.
    تعيين الوصي الشرعي ولياً للخصومة.
    -117 إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر يعين ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم
    تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية.
    إعفاء أو عزل ولي الخصومة.
    -118 يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم
    بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة.
    إجراء التنفيذ ضد القصر.
    1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة ولياً للخصومة ويخطر بطلب ) -119
    التنفيذ.
    2) تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ. )
    الصلح نيابة عن القصر.
    -120 لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من
    المحكمة، واي صلح أو تسوية تتم خلافاً لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ما عدا
    القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه.
    نطاق سريان أحكام الفصل.
    -121 تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه.
    الفصل الثاني
    دعاوى رهن العقارات
    إقامة دعوى فك الرهن.
    1) يجوز للراهن أن يرفع دعوى لفك الرهن إذا:- ) -122
    (أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن أو
    (ب) إذا لم يحدد أجل للسداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك
    الرهن.
    2) يضم كطرف في الدعوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو في ذلك الرهن. )
    شروط إقامة دعوى فك الرهن.
    -123 إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك
    الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز فك الرهن إلا في الحالات الآتية:-
    (أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد، وأخطر الراهن المرتهن
    بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار.
    (ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد، وأخطر الراهن
    المرتهن بعزمه على فك الرهن، ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار.
    (ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك.
    شروط إقامة دعوى البيع.
    1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن ) -124
    بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن.
    2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في )
    .( البند ( 1
    عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن.
    -125 لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن:-
    (أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد.
    (ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع.
    انقضاء الدين بغلق الرهن.
    -126 إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن وانقضى الدين المضمون بالرهن.
    إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن.
    1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك ) -127
    الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي:-
    (أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان
    يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أو الأجرة المناسبة أيهما أكبر.
    (ب) تحسب المحكمة المرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار واي مبالغ دفعها نظير
    الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقرره على العقار وملزم بدفعها الراهن.
    (ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن
    المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من اصل مبلغ الرهن.
    2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن )
    والمرتهن سودانيين.
    الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن.
    1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً ) -128
    يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي:-
    (أ) أن يودع المدعى عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر.
    (ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعى سجل العقار المرهون لاسم المدعى عليه خالياً من الرهن
    والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون
    والتي في حيازته أو تحت تصرفه.
    (ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمر ببيع العقار المرهون أو
    جزء منه بالمزاد العلني، ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرره
    استحقاقه للمدعي كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي (إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص
    آخر مستحق.
    2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند ( 1) تصدر المحكمة بناء على المدعى حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو )
    جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.
    شروط البيع
    1) یتم البیع وفقاً للشروط التي تراھا المحكمة عادلة وناجزه. ) -129
    2) تحدد المحكمة ثمناً أساسيا لا يقل عن المبلغ المحكوم به.ً )
    3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن )
    أساسي.
    طلب غلق الرهن
    -130 إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن.
    الإجراءات عند طلب غلق الرهن.
    1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130 ، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم ) -131
    يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استلام الإخطار
    يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته.
    2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن. )
    حكم غلق الرهن.
    1) یقضي الحكم بغلق الرھن إسقاط حق المدعى علیھ أو أي شخصیستمد حقھ منھ في فك الرھن. ) -132
    2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن. )
    حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن.
    -133 إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين
    السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في
    المرتبة.
    الفصل الثالث
    دعاوى قسمة الإفراز
    من يجوز له رفع دعوى القسمة.
    -143 إذا كان العقار مملوكاً على الشیوع جاز أن ترفع دعوى قسمتھ من المذكورین فیما بعد:-
    (أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع.
    (ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة.
    (ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم.
    رفض إجراء القسمة.
    -135 إذا كان العقار المطلوب قسمته أرضاً زراعية جرى عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة جاز
    للمحكمة رفض إجراء القسمة إذا تبين أنها قد تضر بمصالح الشركاء.
    إجراء القسمة.
    1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة دون إلحاق الضرر بالملاك على الشيوع تقوم المحكمة بالقسمة وفق ) -136
    ما يتراضى عليه الأطراف.
    2) إذا لم يتفق الملاك على الشيوع تجري المحكمة القسمة بالاقتراع بينهم. )
    3) تتم إجراءات القرعة بالكيفية التي تراها المحكمة عادلة ومناسبة وفي جلسة علنية. )
    الإجبار على البيع.
    1) إذا كان العقار غير قابل للقسمة أو أن القسمة قد تجعل بعض الأنصبة أقل من الحد الأدنى ) -137
    المقرر قانونا للتسجيل جاز للمحكمة:-
    (أ) أن توفق بين الملاك بالكيفية التي تراها عادلة ومناسبة أو
    (ب) أن تقرر بيع العقار وتوزيع ثمنه بين الملاك حسب أنصبتهم أو
    (ج) أن تضم الأنصبة لبعضها وذلك بالاقتراع بين الملاك بعد تقييم الأنصبة تقييماً عادلاً.
    2) إذا قضت المحكمة وفقاً للفقرة (أ) أو (ج) عليها أن تأمر بدفع قيمة الحصة المضمونة لمالكها بوساطة )
    الشخص الذي منحت له تلك الحصة.
    ضمان سداد قيمة الحصص المباعة أو التي ضمت لشريك.
    -138 إذا استحق أي مبلغ بمقتضى المادة 137 من أي مالك على الشيوع إلى مالك آخر على الشيوع جاز
    للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً للدفع، ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشخص الملزم بالدفع حتى
    يدفع المبلغ.
    الفصل الرابع
    التحكیم والتوفیق
    إحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق.
    1) يحال الأمر للتحكيم إذا اتفق الخصوم على إحالته للتحكيم وطلبوا ذلك كتابة من المحكمة. ) -139
    2) يحال الأمر للتوفيق أما بوساطة القاضي أو بناء على طلب الأطراف. )
    3) إذا رأى القاضي أن الدعوى لسبب موضوعها أو علاقة أطرافها صالحة للتوفيق فيجوز له، أن يقوم )
    بالتوفيق بين الأطراف بنفسه أو أن يعين لهذا الغرض موفقين وفق الأحكام الواردة فيما بعد.
    مشتملات أمر الإحالة.
    1) يجب أن يتضمن القرار الصادر من المحكمة بإحالة النزاع للتحكيم أو التوفيق، أسماء المحكمين ) -140
    أو الموفقين والمسائل المطلوب النظر فيها والميعاد المناسب لتسليم القرار.
    2) يجوز للمحكمة أن تبين في أمر الإحالة مكافأة المحكمين أو الموفقين. )
    تعيين المحكمين أو الموفقين.
    1) يعين المحكمون والموفقون بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم ما لم يقم القاضي بنفسه بالتوفيق ) -141
    بينهم.
    2) إذا اتفق الخصوم على عدد زوجي من المحكمين وجب على المحكمة أن تعين محكماً إضافياً. )
    3) إذا لم يقرر القاضي التوفيق بين الخصوم بنفسه يختار كل طرف موفقاً واحد أو اثنين. )
    4) تتم إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفقون عادلة ومناسبة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ )
    إحالة الدعوى لهم.
    5) تصدر المحكمة الحكم بالصورة التي يقدمها من كلف بالتوفيق كتابة ممهرة بتوقيعاتهم وبتوقيعات من )
    يمثلونهم في التوفيق في حضور الأطراف.
    6) إذا لم يتفق الخصوم على أشخاص المحكمين أو على طريقة تعيينهم كلفت المحكمة كل خصم أن يعين )
    محكماً أو اثنين حسبما تراه وان يعين الطرف الآخر عددا مماثلاً، ثم تعين المحكمة محكماً إضافياً.
    اختيار محكم بديل.
    1) إذا امتنع المحكم عن العمل أو قام به مانع من مباشرته أو تنحى أو عزل أو توفى أو غادر ) -142
    السودان في ظروف لا تحتمل عودته في وقت مناسب، وجب على المحكمة أن تكلف الخصم الذي عين ذلك
    المحكم أو إن كان المحكم قد عين بالاتفاق تكلف الخصوم بتعيين من يحل محله.
    2) إذا لم يعين محكم خلال المدة التي تحددها المحكمة، جاز لها بعد سماع الخصوم، أن تعين محكماً أو أن )
    تصدر أمراً بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
    الشهود
    1) يجب على المحكمة أن تصدر إلى الخصوم والشهود الذين يرغب المحكم في استجوابهم نفس ) -143
    الإعلانات التي تصدرها في الدعاوى المنظورة أمامها أو غيرها.
    2) الأشخاص الذين لا يحضرون بناء على الإجراءات سالفة الذكر أو يقع منهم أي تقصير آخر، أو )
    يرفضون أداء الشهادة أو يتهمون بالزراية بالمحكم أثناء قيامه بتحقيق المسائل المحالة إليه، توقع عليهم بأمر
    المحكمة بناء على شكوى المحكم، نفس إجراءات الإكراه والجزاءات والعقوبات كما لو كانوا قد ارتكبوا هذه
    الأفعال في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
    القرار في التحكيم
    1) على المحكمين إصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الإحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك ) -144
    الميعاد لمدة أو لمدد أخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.
    2) إذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة، كان لها أن تأمر بإلغاء التحكيم، )
    وتمضي في نظر الدعوى.
    كيفية فصل المحكمين في النزاع.
    1) يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ، ما لم يكن القرار في واحدة أو ) -145
    أكثر من تلك المسائل كافياً للفصل في النزاع.
    2) يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين. )
    3) يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة وموقعاً عليه من الأشخاص الذين الذين أصدروه، ويكون القرار )
    صحيحاً إذا وقع عليه أغلبية المحكمين الذين أصدروه.
    4) يرفع قرار التحكيم للمحكمة التي أمرت بالإحالة مشفوعاً بكافة الإفادات والمستندات. )
    5) على المحكمة أن تعلن الخصوم بالحضور لتلاوة القرار. )
    عرض مسألة ما لرأي المحكمة.
    -146 يجوز للمحكمين بإذن من المحكمة أن يطلبوا رأي المحكمة التي أمرت بالإحالة في أية مسألة من
    المسائل المعروضة للتحكيم ويكون الرأي الذي تبديه المحكمة جزءاً من القرار.
    تعديل أو تصحيح قرار المحكمين.
    -147 للمحكمة أن تعدل أو تصحح قرار المحكمين في الحالات الآتية:-
    (أ) إذا فصل القرار في مسألة لم تكن محالة للتحكيم وأمكن استبعاد تلك المسألة دون يؤثر ذلك على ما فصل
    فيه من المسائل المحالة للتحكيم.
    (ب) إذا كان القرار معيباً من حيث الشكل أو مشوباً بخطأ يمكن تصحيحه دون المساس بما فصل فيه.
    (ج) إذا تضمن القرار أخطاء كتابية أو حسابية.
    إعادة القرار.
    -148 للمحكمة أن تعيد القرار أو أية مسألة محالة للتحكيم لنفس المحكمين لإعادة النظر بالشروط التي
    تراها في الحالات الآتية:-
    (أ) إذا أغفل القرار الفصل في مسألة محالة للتحكيم وتعذر تعديل القرار دون المساس بما فصل فيه من
    المسائل المحالة للتحكيم.
    (ب) إذا كان القرار مشوباً بغموض أو إبهام بحيث يتعذر تنفيذه.
    (ج) إذا انطوى القرار على مخالفة واضحة للقانون.
    أسباب إلغاء القرار.
    1) يبطل القرار الذي يعاد للمحكمين طبقاً لما ورد في المادة 148 ، إذا لم يقم المحكمون بإعادة ) -149
    النظر فيه في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
    2) للخصوم أن يطلبوا إلغاء قرار التحكيم في الحالات الآتية:- )
    (أ) فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
    (ب) إذا أخفى أحد الخصوم بقصد الغش أية مسألة كان يجب عليه عدم إخفائها أو إذا ضلل المحكمين أو
    خدعهم عمداً.
    (2) (ج) إذا صدر قرار التحكيم بعد أن أمرت المحكمة بإلغاء التحكيم والسير في الدعوى وفقاً للمادة 144
    (د) إذا صدر قرار المحكمين بعد انقضاء الميعاد الذي سمحت به المحكمة أو إذا كان القرار باطلاً لغير ذلك
    من الأسباب.
    3) يجب تقديم طلب إلغاء القرار في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الخصوم به. )
    إلغاء التحكيم والسير في الدعوى.
    2) يجب ) 1) أو ألغي بموجب أحكام المادة 149 ) -150 إذا أصبح القرار باطلاً بموجب حكم المادة 149
    على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء التحكيم وان تسير في الدعوى.
    الحكم في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.
    (3) -151 إذا لم تعد المحكمة قرار المحكمين لإعادة النظر فيه، أو انقضى الميعاد المحدد في المادة 149
    دون أن يطلب أحد الخصوم إلغاء قرار المحكمين أو طلب ذلك ورفضته المحكمة وأصدرت المحكمة حكمهاً
    في النزاع وفقاً لقرار المحكمين.
    مصاريف التحكيم.
    -152 تفصل المحكمة في مصاريف التحكيم إذا نشأ خلاف عليها وأغفل قرار المحكمين الفصل فيها.
    طلب إيداع الاتفاق على التحكيم.
    1) إذا أبرم بعض الأشخاص فيما بينهم اتفاقاً كتابياً على أن أي خلاف يقع بينهم يعرض على ) -153
    المحكمين، فيجوز لأطراف هذا الاتفاق أو لأي واحد منهم أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر المسألة
    المتعلقة بهذا الاتفاق إيداع الاتفاق المذكور في المحكمة.
    2) يجب أن يكون الطلب سالف الذكر كتابة وان يرقم ويسجل كدعوى بين أحد أو أكثر من الخصوم )
    أصحاب المصلحة أو من يدعون وجود المصلحة كمدع ( أو كمدعين) والآخرين كمدعى عليه (كمدعى
    عليهم) وذلك إذا كان الطلب قد قدم من جميع الاطراف فاذا لم يكن الطلب مقدما منهم جميعاً فيعتبر الطلب
    كأنه دعوى بين الطالب كمدع وبقية الخصوم كمدعى عليهم.
    3) عند تقديم الطلب تأمر المحكمة بأن يعلن بذلك جميع أطراف الاتفاق الآخرين الذين لم يقدموا طلباً )
    وتكليفهم بأن يبينوا في الميعاد المحدد في الإعلان السبب الذي يمنع من إيداع الاتفاق.
    4) إذا لم يوجد سبب كاف يمنع من إيداع الاتفاق أمرت المحكمة بإيداعه ثم تصدر أمراً بالإحالة إلى )
    المحكم أو المحكمين المعنيين وفقاً لنصوص الاتفاق فإذا لم يتضمن الاتفاق نصوصاً في هذا الشأن ولم
    . يحصل اتفاق بين الخصوم تعين المحكمة المحكمين بالطريقة المنصوص عليها في المادة 141
    وقف الدعوى إذا وجد اتفاق للإحالة للتحكيم أو التوفيق.
    1) إذا كان هناك اتفاق بالإحالة للتحكيم أو التوفيق ورفعت دعوى من أحد أطراف ذلك الاتفاق أو ) -154
    من شخص يدعى من طريقة في مواجهة طرف آخر في الاتفاق أو على أي شخص يدعى من طريقة بشأن
    أية مسألة اتفق على إحالتها للتحكيم أو التوفيق، جاز لأي خصم في الدعوى وفي أقرب فرصة ممكنة وقبل
    البدء في سماع الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى.
    2) إذا اقتنعت المحكمة بعدم وجود سبب كاف يمنع من الإحالة للتحكيم أو التوفيق طبقاً للاتفاق وان الطالب )
    كان في وقت رفع الدعوى وما يزال مستعداً وراغباً في الوفاء بالتزاماته لتسيير التحكيم أو التوفيق فلها أن
    تأمر بوقف الدعوى.
    سريان أحكام هذا الفصل على التحكيم والتوفيق في المنازعات غير المعروضة على المحاكم،
    -155 تسري على التحكيم أو التوفيق فيل المنازعات غير المعروضة على المحاكم المواد 139 إلى 152
    شاملة كلما أمكن ذلك.
    التحكيم أو التوفيق بدون تدخل المحكمة.
    1) إذا عرض نزاع على المحكمين أو الموافقين بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي ) -156
    شأن في القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إيداع القرار في المحكمة.
    2) يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعى )
    عليهم.
    3) تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوي الشأن لسماع يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار )
    فإذا لم تر وجهاً للاعتراض على القرار وانه صدر صحيحاً في نطاق مشارطه التحكيم أو التوفيق أمرت
    بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين أو الموفقين.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:20 am

    الباب السابع
    الإجراءات التحفظية
    سلطة القبض على المدعى عليه.
    -157 في الدعاوى التي تكون قيمتها ألفي جنيهاً فأكثر، إذا تمكن المدعى من إقناع المحكمة في أية مرحلة
    من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة، بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز
    للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 173 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين
    السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي:-
    (أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل أو تفادي أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم قد
    يصدر ضده.
    (أولاً) اختفى أو غادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة.
    (ثانياً) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة.
    (ثالثاً) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية
    لاختصاص المحكمة.
    (ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعي أو قد
    تعوقه أو أنها تؤخره أو قد تؤخره في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى على أنه لا
    يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور
    يكفي للوفاء بطلبات المدعي ويبقى هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن
    يصدر أمر آخر من المحكمة.
    ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر.
    تكليف المدعى عليه للحضور أو بتقديم كفيل بالحضور أو ضمان بالوفاء.
    1) إذا عجز المدعى عليه عن بيان السبب المشار إليه في المادة 157 أمرته المحكمة إما أن يودع فيها )– 158
    مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة إلى أن ينفذ أو يقوم
    بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً، فيما يتعلق
    . بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 157
    2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي )
    مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه.
    الكفيل والضامن
    1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت ) -159
    كفالته أو ضمانته إقالته من تعهده.
    2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وان تصدر ابتداء )
    أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسبا.
    3) إذا حضر المدعى عليه سواء أكان ذلك من تلقاء نفسه أم بناء على ورقة التكليف بالحضور أو أمر )
    القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وان تطلب المدعى عليه تقديم الكفيل أو
    ضامن جديد.
    سلطة حبس المدعى عليه.
    -160 إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 157 أو المادة 159 ، جاز للمحكمة مع مراعاة
    أحكام المادة 173 ، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن
    يوفي الحكم إذا كان قد صدر ضده حكم.
    على أن لا يجوز حبسه أو تقييد حرية بموجب هذه المادة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع
    الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاثة ألف جنيه فلا يجوز أن تزيد المدة عن ستة أسابيع ولا يجوز حجز أحد
    بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب احدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر.
    تكليف المدعى عليه
    1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة )– 161
    أخرى بأن المدعي عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدره ضده بأن :-
    (أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ذلك المال أو بنقله من دائرة اختصاص المحكمة.
    (ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هنالك مالاً يملكه.
    يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحدده أن يقدم ضماناً نقدياً، تحدد
    المحكمة مقداره في الأمر، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو
    قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم في حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل
    أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان.
    2)على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة ذلك. )
    3) ويجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر ان تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب )
    حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي
    السبب الذي يمنع من تقديم الضمان.
    1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت ) -162
    الذي حددته المحكمة، جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال المذكورة في طلب المدعي أو على
    جزء من هذه الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد صدر في الدعوى.
    2) إذا أبدى المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على )
    الأموال المذكورة في الطلب أو على جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز.
    دعاوى الغير على المحجوز عليه.
    -163 إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء
    التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ
    الاحكام.
    إلغاء أمر الحجز
    -164 إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا
    شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه الضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز.
    الحجز لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ.
    -165 الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز
    لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى، كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذاً لحكم يصدر ضد
    المدعى عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل وتوقيع الحجز أم بعد توقيعه.
    كيف يوقع الحجز.
    -166 فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في
    حجز الأموال تنفيذاً للأحكام.
    الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه.
    -167 إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى
    عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيتة بوساطة أحد خصوم في الدعوى، جاز للمحكمة أن تصدر الأمر
    الذي تراه مناسباً للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن
    تصدر المحكمة أمراً آخر على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان.
    الأوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد أو أحداث ضرر.
    -168 يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعى ولمنع االمدعى عليه من
    الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوباً في الدعوى أو غير مطلوب ، أن تصدر
    الأمر الوقتي الذي تراه ملائماً لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر
    منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق.
    إعلان الخصم الآخر.
    -169 في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر
    بالطلب الذي قدم إليها .إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك
    الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فوراً أو بأسرع طرق الإعلان.
    -170 يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو
    اعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور.
    الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها.
    -171 الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها
    الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية.
    تعيين حارس على الأموال.
    -172 إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته
    أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال
    وأن تمنح الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة.
    الشروط التي يصدر بموجبها الأمر.
    1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 157 إلا إذا دفع المدعى ) - 173
    في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره
    أمامها.
    2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 160 إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من )
    النقود تراه المحكمة كافياً للقيام بأود المدعى عليه أثناء مدة حبسه.
    3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما )
    تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم
    بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه.
    التعويض في حالة استصدار أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية.
    1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر منع ) -174
    وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل.
    (أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أو الحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب كافية.
    (ب) أن دعوى المدعى رفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجح لرفع هذه الدعوى،
    يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعى بتعويض، ويجوز للمحكم عند تقديم هذا الطلب إليها
    أن تصدر أمرأ ضد المدعي بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات
    والأضرار التي لحقته، على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود
    اختصاصها المالي.
    2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو )
    الحجز أو الأمر الوقتي.
    الباب الثامن
    الطعون في الأحكام
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    من له حق الطعن.
    -175 لا يجوز الطعن في الحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له
    بكل طلباته.
    الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى.
    1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد ) -176
    صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:-
    (أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها.
    (ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها.
    (ج) قبول الاختصاص.
    (د) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري.
    (ه) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها
    المحكمة.
    (و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة.
    (ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم.
    (ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق.
    (ط) الأمر بوقف أو رفض وقف الدعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق.
    (ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين.
    2) على الرغم من الحكم الوارد في البند ( 1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى، )
    وفي هذه الحالة ترسل المحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى.
    بدء سريان ميعاد الطعن.
    1) يبدأ ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من تاريخ إعلانه ما لم ينص القانون على غير ذلك. ) -177
    2) ومع ذلك يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم إذا حضر المحكوم عليه جلسة النطق به أو أعلن )
    بها ولم يحضر.
    عدم مراعاة مواعيد الطعن.
    -178 يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن، وتقضي
    المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
    من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه.
    1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. ) -179
    2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في )
    دعوى بموجب القانون
    فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أو يطعن فيه
    أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة
    الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو
    بعد فواته بالنسبة إليهم،
    طلب وقف تنفيذ الحكم.
    -180 يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن، بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر
    إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك، ويجوز لها
    إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق
    الإعلان.
    صيانة حقوق الأطراف.
    -181 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقاً لحكم المادة 180 ، أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما
    تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له، ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيلاً
    بصيانة حق المحكوم عليه.
    إلغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.
    1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن تقضى بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد ) -182
    إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة.
    2) لا يلغى الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد )
    الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم
    أو في صحة اختصاص المحكمة.
    متى يعتبر الطعن مرفوعاً
    -183 يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن، إذا كان الطاعن
    عريضة الطعن ومرفقاتها.
    1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن وتشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي ) – 184
    تتضمنها عريضة الدعوى، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات
    الطاعن.
    2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأمر المطعون فيه. )
    3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وعلى المحكمة إرسال )
    العريضة وملف الدعوى وما يفيد إيداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن.
    عدم جواز اشتراك قاضي في سماع طعن في حكم أصدره أو اشترك في إصداره.
    -185 لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر
    الطعن فيه.
    شطب الطعون إيجازياً.
    -186 يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الإطلاع على المحضر أن تشطب الطعن إيجازياً دون
    الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه.
    مشتملات الحكم والمنطوق.
    1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي:- ) -187
    (أ) النقاط الواجب الفصل فيها.
    (ب) القرار في تلك النقاط.
    (ج) أسباب القرار.
    (د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن.
    2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف )
    ويوقع عليه القاضي.
    الطلبات الجديدة.
    -188 لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
    النطق بالحكم.
    -189 ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف، ويجوز إخطار الأطراف به كتابة.
    الفصل الثاني
    الاستئناف
    المحكمة المستأنف إليها
    1) تستأنف أحكام محاكم المدن و الأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولي الذي )-190
    يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائيا.
    2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولي والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة. )
    3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة )
    الاستئناف.
    الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي
    1) يجوز للمستأنف ضده إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المقررة ) -191
    لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة علي أسبابه.
    2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل )
    والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي.
    3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له )
    قد انقضى فان الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافا فرعيا يتبع
    الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
    ميعاد الاستئناف
    -192 يقدم الاستئناف في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة
    .177
    الأسباب التي يجوز التمسك بها
    1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في )-193
    العريضة.
    2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة )
    في العريضة أو التي أذنت بها
    3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه )
    فرصة الرد علي تلك الأسباب.
    تعديل الحكم على سبب مشترك
    -194 إذا تعدد المدعون أو المدعي عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف منبيا على سبب مشترك
    بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعي عليهم فيجوز لأحد المدعين أو المدعي عليهما أن يستأنف الحكم
    بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله لمصلحة المدعين أو المدعي عليهم حسب
    الأحوال.
    نظر الاستئناف
    -195 إذا لم يشطب الاستئناف إيجازيا وفقا لأحكام المادة 186 فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناء علي
    المذكرات المكتوبة ما لم يطالب الأطراف مخاطبة المحكمة.
    تحديد جلسة للسماع
    -196 إذا لم يفصل في الاستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعادا للسماع يعلن له
    الأطراف.
    سماع الأطراف
    -197 في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ، ثم تسمع من المستأنف ضده
    ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد ما يثيره المستأنف ضده.
    غياب وحضور المستأنف
    1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف جاز للمحكمة أن تأمر )-198
    بشطب الاستئناف.
    2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده جاز للمحكمة السير في الاستئناف في غيبته. )
    إعادة قبول الاستئناف
    1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول ) 1) إذا شطب الاستئناف بموجب المادة 198 ) -199
    الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف ،
    بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها.
    2) وصدر الحكم ضده ) 2) إذا سمعت المحكمة الاستئناف في غيبة المستأنف ضده بموجب المادة 198 )
    جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم وإعادة سماع الاستئناف فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن إعلانا
    قانونيا أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة السماع بالشروط التي
    تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها.
    ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم
    -200 إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف أن طرفا من أطراف الدعوى له مصلحة في نتيجة الاستئناف
    لم يختصم فيه جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده.
    تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر
    1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل ) -201
    المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في
    الدعوى فصلا عادلا جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل و إحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها
    لنظرها، وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية.
    2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر )
    الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات و أسبابها.
    الاعتراض علي القرارات
    1) جزءاً من محضر الدعوى ،ويجوز لكل ) 1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 201 )-202
    من طرفي الدعوى ، أن يقدم مذكرة باعتراضاته علي أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
    2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض. )
    تقديم أدلة جديدة
    -203 لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة
    جديدة في أي من الأحوال الآتية
    أ/ إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله.
    ب/ إذا طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى انه ضروري لإصدار حكم الاستئناف
    .
    كيفية تقديم البينات
    -204 إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة
    بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها.
    الحكم في الاستئناف
    1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف السلطات الآتية: ) -205
    أ/ تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه.
    ب/ إصدار حكم جديد.
    ج/ عادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها،
    د/ تحديد نقاط النزاع و إحالتها للنظر والفصل فيها.
    ه/ إعادة صياغة نقاط النزاع ، وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها ، أن
    تفصل في الدعوى ،
    و/ قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى.
    2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ اكتمال القضية وصلاحها للحكم. )
    سريان أحكام هذا الفصل
    -206 تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو
    محكمة القاضي الجزئي من الدرجات الأولي.
    الفصل الثالث
    النقض
    -207 يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحالات الآتية:
    أ/الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه إذا:
    أولا: كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
    ثانياً: وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم على أنه إذا كانت قيمة الدعوى اقل من خمسة آلاف
    جنيه فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ويكون
    قراره في هذا الشأن نهائياً،
    ب/ الأحكام المتعلقة بملكية ارض أو أي حق عيني اصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في
    الحالات المضمنة في الشريحتين (أولا) وً(ثانيا) .ً
    ج/ تضمن الحكم رأياً مخالفا بغض النظر عن قيمة الدعوى.
    د/ الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها.
    حالات الطعن بالنقض
    -208 ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه.
    ميعاد الطعن
    1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 186 ، تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين )-209
    وجه الطعن إليهم.
    2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ )
    إعلانهم بالطعن.
    إعلان الطعن
    إدخال الأطراف وتدخلهم في الطعن
    1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم )-210
    المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن.
    2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه )
    أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن.
    3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة. )
    4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو )
    يتدخل فيه بقيام الطعن.
    نظر الطعن
    1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه استنادا إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق. ) -211
    2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضروريا أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية لدفاعهم. )
    3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو )
    بوساطة وكيل.
    الأسباب التي يجوز التمسك بها
    1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة. ) -212
    2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من )
    تلقاء نفسها.
    سلطات المحكمة العليا
    -213 إذا قبلت المحكمة الطعن لها أن تقضي:
    أ/ بنقض الحكم المطعون فيه.
    ب/ بتعديل الحكم المطعون فيه.
    ج/ بإصدار حكم جديد.
    د/ بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد.
    موافقة منطوق الحكم للقانون
    -214 إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن.
    مراجعة الحكم
    -215 لا تخضع أحكام المحكمة العليا للمراجعة على انه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة
    قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أي حكم صادر منها إذا انطوى ذلك الحكم على مخالفة لأحكام الشريعة
    الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء.
    الباب التاسع
    مراجعة الأحكام وتصحيحها
    الفصل الاول
    مراجعة الأحكام
    سريان أحكام هذا الفصل
    -216 لا تسري نصوص هذا الفصل علي محاكم المدن والأرياف.
    أحوال مراجعة الأحكام
    -217 يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية:
    أ/ إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
    ب/ إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه
    الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم.
    ج/ إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر.
    د/ لأسباب كافية وعادلة.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:23 am

    ميعاد طلب المراجعة
    -218 ميعاد طلب المراجعة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم ومع ذلك لا يبدأ ذلك الميعاد في
    الحالة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 217 إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش بالإضافة إلى
    البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى علي بيان موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب.
    الحكم في الطلب
    -220 عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة:
    أ/ رفض طلب المراجعة إيجازياً.
    ب/ قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء علي المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة
    تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف.
    الفصل الثاني
    تصحيح الأحكام
    إجراءات التصحيح ومداها
    1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في )-221
    حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.
    2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال )
    من حضر منهما بشأنه.
    3) يدون قرار التصحيح علي هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف. )
    الطعن في قرار التصحيح
    -222 القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا
    تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه علي
    استقلال.
    الباب العاشر
    التنفيذ
    الفصل الاول
    أحكام عامة
    نطاق سريان نصوص هذا الباب
    -223 لا تسري أحكام هذا الباب علي محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في
    لائحة محاكم المدن والأرياف.
    طريقة طلب التنفيذ
    -224 في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقا لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على
    عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة علي البيانات
    الآتية:
    أ/ رقم القضية و أسماء الأطراف وتاريخ الحكم.
    ب/ ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخرى وماهية التسوية.
    ج/ بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له.
    د/ اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه.
    ه/ الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ علي وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز
    مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشئ أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقارا يبين وصف
    كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلا ترفق شهادة بحث رسمية.
    استيفاء البيانات وقبول الطلب
    1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة ، 224 تولت المحكمة ذلك بمساعدة ) -225
    الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها، وتعتبر العريضة
    كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة.
    2) إذا قبلت العريضة وجب علي المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضروريا أن ترسلها للتنفيذ )
    بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون.
    الإعلان السابق علي التنفيذ
    1) يجري التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية: ) -226
    أ/ إذا قدمت العريضة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء اتخذ في التنفيذ.
    ب/ إذا كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه.
    2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند ( 1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال اجل )
    محدد اوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ)، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر
    أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق ، إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيرا يضر بالعدالة أو
    بطالب التنفيذ.
    الإجراء عندما ترسل المحكمة حكما لتنفيذه في محكمة أخرى
    2) وجب علي المحكمة المختصة بالتنفيذ ) -227 إذا عهد بالتنفيذ إلى المحكمة أخرى وفقا لنص المادة 225
    أن ترسل إليها:
    أ/ صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه.
    ب/ شهادة بما يراد التنفيذ استيفاء له.
    ج/ كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ.
    قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات
    -228 يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون اثبات آخر ،
    ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر.
    إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ
    -229 على المحكمة التي يعهد إليها التنفيذ ، أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في
    التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه
    تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن
    -230 إذا اصبح الشخص ملزما ككفيل أو كضامن:
    أ/ لوفاء أي حكم أو جزء منه.
    ب/ لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم.
    ج/ لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض علي أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوى أو في
    إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعي الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها
    في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ، ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفا في التنفيذ علي أن يتم
    إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كاف.
    تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة
    1) إذا صدر حكم ضد الحكومة (أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة ) -231
    4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به ، فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد ) 33
    المحدد ، فيجب علي المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام.
    2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة )
    إليه.
    3) بمجرد مضي المدة المنصوص عليها في البند ( 2) يجب علي المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ )
    الحكم دون الكتابة لأي جهة أخرى.
    سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ
    -232 مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانونا وجب على المحكمة أن تصدر
    أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية:
    أ/ تسليم أي مال محكوم به علي وجه التعيين.
    ب/ حجز أي مال وبيعه.
    ج/ القبض علي المحكوم عليه ووضعه في السجن.
    2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور فانه لا يكون ملزما إلا في حدود ما وصل أي يده من )
    أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ
    الحكم من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه
    المحكمة عادلا.
    تنفيذ الحكم ضد الممثل القانوني
    1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفى وكان يقضي بدفع مبلغ )-238
    من النقود من مال المتوفى جاز تنفيذ الحكم بالحجز علي أي شئ من أموال المتوفى وبيعه.
    2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شئ من هذا المال ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان )
    تحت يده من أموال المتوفى في اوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدي القدر من المال الذي
    عجز عن إقناع المحكمة بصرفه علي الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادرا
    ضده شخصيا.
    الحكم بمال منقول
    -239 مع مراعاة حكم المادة 232 الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين يجوز
    تنفيذه بحجز المنقول أو الحصة المنقولة ، إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه
    أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز علي أمواله أو بالطريقتين
    معا.
    الحكم بتسليم عقار
    1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار يجب علي المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ) 240
    ضروري ، تعيين موظف للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة ، بمصروفات علي حساب المالك أو
    الملاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه في
    الاستلام نيابة عنه.
    2) إذا كان العقار مشغولا بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه فيجب إذا )
    أمكن العثور علي ذلك الشخص وإخطاره بإعلان كاف يذكر فيه خلاصة الحكم بشان هذا العقار فإذا لم يمكن
    العثور عليه فتلصق صورة من هذا الإعلان علي العقار أو بالقرب منه
    الحكم بالوفاء عينا أو بعمل شئ
    1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شئ ) -241
    وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز علي
    أمواله أو بالطريقتين معاً ، ما لم ينص هذا القانون علي خلاف ذلك،
    2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند ( 1) صادرا ضد إحدى الشركات جاز تنفيذه بالحجز علي أموال )
    الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معا.
    3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شئ جاز للمحكمة بدلا عن كل أو بعض )
    الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه
    أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة علي نفقة المحكوم ضده ومتي تم إجراء الفعل تحسب المصاريف
    التي أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفي هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم.
    سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له
    1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 239 و 241 لمدة ثلاثة اشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم )-242
    وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسبا من
    تعويض وان تأمر بدفع الباقي (إن وجد) للمحكوم عليه.
    2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها أو إذا مضت ثلاثة اشهر من )
    تاريخ الحجز دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه ، يرفع الحجز.
    القبض والحبس تنفيذا للحكم
    1) مع مراعاة أحكام المادة 244 ودون المساس بأية طريقة أخرى من طرق تنفيذ الأحكام متي كان )-243
    الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضي بسداد مال فيجب القبض علي المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا
    كانت المحكمة قد قضت بلك عند النطق بالحكم.
    2) إذا كان المدين شخصا اعتباريا تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو )
    الأمر بالوفاء به.
    إطلاق سراح المدين
    1) إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقا لنص المادة 160 أو 243 فلا يطلق سراحه إلا: )-244
    أ/ إذا دفع المبلغ المحكوم به ، أو
    ب/ إذا حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له ، أو
    ج/ إذا تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم ،أو
    د/ إذا ثبت ببينة كافية إعسار المدين.
    2) إذا طلق سراح المدين ، بعد ثبوت إعساره ، تطبيقا لحكم الفقرة (د) ، فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه )
    ، متي ثبت للمحكمة انه اصبح قادرا علي الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل
    تنفيذ الأحكام.
    الفصل الثاني
    الحجز
    حجز المال المنقول
    1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدي المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز ) -245
    بالحراسة التي تقررها المحكمة.
    2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص )
    آخر ملكية مشتركة يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي
    حق عليها بأي شكل
    حجز أموال الشراكة
    1) فيما عدا ما ينص هذه المادة علي خلافه لا يجوز توقيع الحجز علي أموال الشراكة أو بيعها )-246
    تنفيذا لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء.
    2) يجوز للمحكمة بناء علي طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمرا يقضي برهن مال )
    الشريك المذكور من حقوقه ومال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق علي هذا الشريك بمقتضى
    الحكم ويجوز للمحكمة أن تقضي في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين علي نصيب هذا الشريك في
    الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق وعلي أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة و
    تأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمرا يبين هذه الحقوق التي كان يجوز لها أن تصدرها أو
    تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمرا ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان
    يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له بوساطة الشريك
    المذكور أو حسب ما تقتضيه ظروف الحال.
    3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين ، الخيار في أي وقت، في فك الحق المرهون أو في شرائه أن كان )
    قد صدر أمر ببيعه.
    4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقا للبند ( 2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده أو إلي من كان موجودا )
    من الشركاء في داخل السودان.
    5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملا بنص هذه المادة يجب إعلانه للمحكوم ضده والي )
    الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان.
    حجز ما للمدين لدى الغير
    1) إذا كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية: )-247
    أ/ ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة.
    ب/ اسهما في رأس مال شركة مساهمة.
    ج/ أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ما عدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،
    يوقع الحجز بأمر مكتوب يحظر ما يأتي:
    أولاً: في حالة الديون يحظر علي الدائن تحصيل الدين كما يحظر علي المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد
    من المحكمة،
    ثانياً: في حالة الأسهم يحظر علي الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته أو قبض أية حصة من
    الأرباح عنه،
    ثالثاً: في حالة الأموال المنقولة الآخر غير ما سبق ذكره يحظر علي من يكون المال في حيازته التصرف
    فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.
    2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين وفي حالة الأسهم ترسل صورة إلى )
    موظف الشركة المختص وفي حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ما سبق بيانه ترسل صورة إلى
    الشخص الذي يوجد المال في حيازته.
    3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقا للبند ( 1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع )
    مبرئا لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه.
    الأموال القابلة للحجز
    1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذا للأحكام وهي الأراضي والمنازل أو غيرها من )-248
    المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي
    سندات مالية أخرى والديون والاسم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة
    والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو علي أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية
    سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه.
    الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهي : -
    أ/ ما يلزم المدين وزوجه و أقاربه علي عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانونا بنفقتهم ويقيمون
    معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهي وكذلك ما يلزمهم من غداء لمدة شهر.
    ب/ الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من
    كسب عيشه إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها.
    ج/ دفاتر الحسابات.
    د/ حق التقاضي بالتعويضات.
    ه/ أي حق في الخدمة الشخصية.
    و/ أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقدا أوعينا.
    ز/ الحق في النفقة مستقبلاً.
    ح/ أي اجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شئ آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص
    صريح في أي تشريع معمول به.
    ط/ المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة
    بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
    تعدد الحجوز
    1) إذا كان المال محجوزا عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من اكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أية )-249
    محكمة ، جاز للمحكمة الأعلى درجة وإذا تساوت درجات المحاكم للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً أن
    تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشان حجزه.
    2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه )
    المادة.
    محضر الحجز
    1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم )-250
    ومحل إقامة كل منهم علي ما يأتي:
    أ/ مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما
    اتخذه في شانها.
    ب/ مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها
    بالتقريب.
    2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه أن كان حاضرا. )
    3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة )
    بمعرفة خبير تعينه المحكمة.
    حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ
    -251 لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة.
    كسر الأبواب ورفض الأقفال
    -252 لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري
    الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز علي محضره.
    حجز الثمار والمزروعات
    . 1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعا قائما فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 255 ) -253
    2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه )
    القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا
    لم يقم بهذا كله أو بشيء منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه
    الأعمال أو أخذها إما بمعرفته شخصيا أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفي النفقات التي
    يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه.
    3) مجرد قطع المزروعات عن الأرض أو جني الثمار عن الأشجار لا يرفع الحجز عنها. )
    حجز النقود
    -254 إذا وقع الحجز علي نقود أو عملة ورقية ، وجب علي المحضر، أن يبين أوصافها ومقدارها في
    المحضر وان يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر.
    حجز العقار
    1) يجري حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء علي طلب الدائن ، يحظر فيه علي ) -255
    المحكوم عليه نقل ملكي العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من استلامه عن طريق
    الشراء أو الهبة أو غيرها.
    2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب مه في لوحة إعلانات المحكمة. )
    مشتملات أمر حجز العقار
    -256 يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز علي العقار فضلا عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف
    الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم علي ما يأتي:
    أ/ المبلغ الذي يجري التنفيذ استيفاء له.
    ب/ وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده.
    ج/ التنبيه علي المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه.
    تسجيل أمر الحجز
    -257 الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي.
    تعيين حارس عل المحجوزات
    1) إذا كان المحجوز عليه في مكان الحجز وجب تعيينه حارسا علي الأشياء المحجوزة إلا إذا خيف )-258
    التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز، وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير
    للمحافظة علي الأشياء المحجوزة.
    2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ. )
    بطلان التصرفات بعد الحجز
    1) متي تم الحجز فان أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي )-259
    وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز يكون باطلا
    بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز.
    2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعني المقصود في البند ( 1) المطالبات الخاصة )
    بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً.
    الفصل الثالث
    بيع المنقولات المحجوزة
    استصدار الأمر بالبيع
    1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء علي طلب المحكوم له. )-260
    2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك. )
    طريقة إجراء البيع
    -261 يتم البيع بالمزاد العلني، ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة، ويشترط دفع الثمن فوراً.
    القيود علي المزايدة
    -262 لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع، أن يزايد في المال المعروض للبيع.
    إعلان البيع
    -263 يجب أن يسبق البيع الإعلان، عنه ويشتمل علي البيانات الآتية:
    أ/ زمان ومكان البيع،
    ب/ بيان الأشياء المطلوب بيعها،
    ج/ المبلغ الذي يتم البيع استيفاء له،
    د/ أي بيان تري المحكمة انه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديرا صحيحاً.
    كيفية الإعلان عن البيع
    1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان علي مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفي )-264
    لوحة الإعلانات بالمحكمة.
    2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضروريا أو مناسبا من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن )
    تأمر بالنشر في الصحف.
    مكان وميعاد البيع.
    1) يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في اقرب سوق أو في أي مكان ) -265
    آخر تحدده المحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن.
    2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضي خمسة عشر يوما علي الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان، )
    ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك، أو كانت الأشياء
    المحجوزة عرضه للتلف أو تقلب الأسعار.
    تأجيل البيع
    1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ويجوز للمحضر كذلك أن يرجى البيع ،لأسباب تسوغ ذلك )-266
    يدونها في محضر البيع،وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فورا علي المحكمة لتأمر بما تراه.
    2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد علي الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد. )
    إعادة البيع
    1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا، وجب إعادة البيع علي ذمته بأي ثمن كان بالطريقة )-267
    المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف
    إعادة البيع بالنسبة للمشتري المتخلف.
    2) يحصل الفرق بناء علي طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشتري المتخلف طبقا لأحكام هذا )
    الباب.
    اشتراك المحكوم له في المزاد
    1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر إلا بإذن من المحكمة. )-268
    2) إذا لم يحقق المزاد ثمنا مناسبا، علي المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراء المال )
    المعروض للبيع.
    3) إذا عرض المحكوم له ثمنا مناسبا علي المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم )
    يحقق المزاد ثمنا اكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة.
    4) إذا اشتري المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة، جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء )
    علي طلب ذوي الشان و إلزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف.
    الكف عن البيع
    -269 علي المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية:
    أ/ إذا دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجري البيع وفاء له والمصاريف،
    ب/ إذا تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ.
    ج/ إذا نتج عن البيع مبلغ يكفي للوفاء بالمبلغ الذي يجري البيع وفاء له.
    محضر البيع
    -270 علي المحضر أن يحرر محضرا يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من الاعتراضات
    والعقبات وما اتخذه في شأنها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد
    وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه.
    بيع الأسهم والسندات
    -271 تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد البنوك أو السماسرة، أو بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:26 am

    الفصل الرابع
    بيع العقار المحجوز
    أمر البيع
    1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة. ) -272
    2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة بالأمر الصادر بالبيع والزمان )
    والمكان المحددين لذلك.
    مشتملات أمر البيع
    -273 يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلا عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء
    الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتي:
    أ/ وصفا دقيقا للعقار موضوع البيع،
    ب/ المبلغ الذي يجري البيع وفاء له،
    ج/ شروط البيع والثمن الأساسي للعقار،
    د/ الضرائب والعوائد المستحقة علي العقار والحقوق العينية المثقل بها،
    ه/ زمان ومكان البيع،
    و/ أية بيانات أخرى تري المحكمة أنها ضرورية.
    كيفية الإعلان عن البيع
    1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في )-274
    العقار أو بالقرب منه وفي لوحة إعلانات المحكمة وفي الأماكن العامة التي تحددها المحكمة.
    2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناء علي طلب ذوي الشأن. )
    ميعاد البيع
    -275 لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجري البيع قبل انقضاء ثلاثين يوما علي الأقل
    من تاريخ نشر الإعلان.
    مكان البيع
    -276 تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول علي احسن الأثمان.
    -277 للمحكمة أن تؤجل إجراء المزايدة، بناء علي طلب كل ذي مصلحة، إذا كان للتأجيل أسباب قوية.
    تأجيل المزايدة
    1) يجوز للمحكمة، بناء علي طلب المحكوم عليه، أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة ) -278
    لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجري البيع وفاء له وذلك في الحالات الآتية:
    أ/ إذا اثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الذين اصبحوا طرفا في
    إجراءات التنفيذ،
    ب/ إذا اثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفي للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن
    العقار كله أو بعضه.
    ويلزم لإجراء الرهن الحصول علي شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن و إيداع المتحصل في خزانتها،
    ولا ينفذ الرهن فلا إذا صادقت عليه المحكمة،
    ج/ إذا اثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجري التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته
    الخاصة.
    ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة، الحصول علي شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع و إيداع المتحصل
    خزينتها، ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة.
    2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعية في ذلك المهلة اللازمة )
    للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الإضرار بالمحكوم له أو لهم.
    بدء المزايدة
    1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك علي الثمن الأساسي والمصاريف. ) -279
    2) إذا تقدم مشتر أو اكثر، يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الإشراف علي البيع، اكبر عرض، علي )
    انه يجوز للمحكمة و لأسباب كافية أن ترفض قبول اكبر عرض.
    عدم وجود مشتر
    -280 إذا لم يتقدم مشتر بالسعر الأساسي أو اكثر، يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر
    الأساسي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول اكبر عرض.
    إيداع جزء من الثمن كضمان
    1) يجب علي من يعتمد عطاؤه في بيع العقار، أن يودع في الحال عشرين في المائة من الثمن علي )-281
    الأقل.
    2) إذا عجز المشتري عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة علي ذمته في الحال. )
    3) إذا كان المشتري هو المحكوم له، جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور. )
    دفع الثمن كاملاً
    1) يدفع باقي الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع العقار. )-282
    2) إذا كان المشتري هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن، علي أن يودع الفرق إذا زاد )
    ثمن العقار عن المبلغ الذي يجري البيع وفاء له.
    عدم دفع الثمن
    -283 إذا فشل المشتري في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة، جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان
    للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه. ولا يجوز للمشتري الذي عجز عن دفع الثمن
    المطالبة بأية حقوق علي العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد.
    تفضيل الشريك علي الشيوع
    -284 إذا كان العقار المبيع حصة شائعة، وعرض شخصان أو اكثر ثمنا واحدا، وكان أحد هؤلاء شريكا
    علي الشيوع، اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك.
    إلغاء البيع بإيداع تامين
    1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع، أن يطلب في خلال ثلاثين )-285
    يوما من تاريخ البيع، إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة:
    أ/ خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشتري،
    ب/ المبالغ التي يجري البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له.
    2) إذا طلب أحد بموجب المادة ، 286 اعتبار بيع العقار المملوك له كان لم يكن، فليس له الحق في أن )
    يقدم أو يلاحق طلبا بموجب هذه المادة إلا إذا سحب طلبه المشار إليه.
    3) لا يترتب علي هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أي التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل )
    عليها إعلان البيع.
    إلغاء البيع بسبب اختلال الإجراءات أو الغش
    -286 يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع، أن يطلب من المحكمة إلغاء
    البيع إذا اثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءاته وترتب علي ذلك ضرر جسيم بحقوقه.
    الأمر بتأييد البيع
    1) إذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 285 و 286 أو )-287
    قدم طلب ورفض، علي المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً.
    2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 286 أو إذا أيودع المبلغ طبقا للمادة 285 في خلال ثلاثين يوما من )
    تاريخ البيع، تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذي يمسهم الأمر.
    3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل )
    هذا آلام.
    رد الثمن عند إلغاء البيع
    -288 إذا الغي بيع عقار بموجب المادة 286 ، يحق للمشتري أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن
    المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن، ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض.
    شهادة البيع
    -289 إذا اصبح البيع قطعيا، وجب علي المحكمة أن تستخرج شهادة للمشتري تين فيها العقار المبيع، واسم
    المشتري وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع.
    تسليم العقار المبيع
    1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشتري. )-290
    2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون )
    الحكم.
    الفصل الخامس
    توزيع حصيلة التنفيذ
    1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعا وزعت الحصيلة علي النحو )-291
    التالي:
    أ/ إذا بيعت ممتلكات المحكوم عيه في التنفيذ يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف علي الدائنين الذين
    طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم.
    ب/ إذا أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه، توزع علي
    الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع، بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات،
    ج/ إذا بيع العقار مشروطا ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة
    الناشئة من البيع.
    د/ إذا كان العقار المعروض للبيع خاضعا لرهن أو أي حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق،
    أن تأمر ببيع العقار خاليا من الرهن أو الحق وانتقال الرهن أو الحق إلى عائد البيع،
    ه/ إذا بيع عقار تنفيذا لحكم يقضي ببيعه لوفاء حق عيني مسجل علي العقار يوزع عائد البيع كما يلي:
    أولاً: في دفع مصاريف البيع،
    ثانياً: في وفاء المبلغ المحكوم عليه به،
    ثالثاً: في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة أو وجدت،
    رابعاً: بين بقية المحكوم لهم نسبيا وفقا لما جاء في الفقرة (أ).
    2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها، يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى )
    لاستردادها.
    3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر. )
    الدفع بالأقساط
    1) يجوز للمحكمة المنفذة، بناء علي طلب المحكوم عليه، وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو )-292
    بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به علي أقساط، كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وان
    تأمر المحكوم عليه بالضمان الذي تراه مناسبا.
    2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند ( 1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر، فعلي المحكمة أن )
    تلغي أمر الدفع بالأقساط، وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين.
    اعتبار التنفيذ خالصاً
    -293 يعتبر التنفيذ خالصا ويقفل المحضر، إذا مضت ستة اشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون
    تقديم طلب للسير فيه، علي انه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ.
    أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية
    -294 تسري أحكام هذا الباب علي تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم المدنية.
    الباب الحادي عشر
    أحكام متنوعة – لجنة القواعد
    الفصل الاول
    أحكام عامة
    دفع نقود للوكيل
    -295 لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلا موثقا يخول له
    استلام تلك النقود.
    التوكيل العام
    -296 التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أية إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن
    موكله
    التوكيل الصادر خارج السودان
    -297 إذا كان التوكيل موثقا في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقا لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك
    الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (إن وجدت) بتلك الدولة.
    مصاريف مباشرة الإجراءات
    1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون )-298
    تلك النفقات في بادئ الأمر علي الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناء علي طلبه ما لم تقرر المحكمة
    غير ذلك.
    2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف )
    بيع الأشياء القابلة للتلف
    1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في ) -299
    تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة.
    2) يجب إخطار ذوي الشان قبل إصدار الأمر بالبيع ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك. )
    دعوى جائز الشيء المتنازع عليه
    -300 إذا تنازع شخصان أو اكثر علي استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص
    آخر ، لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه
    قانونا ، جاز له رفع دعوى علي جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول علي
    مصروفاته ، ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها.
    ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر ، لتحديد حقوق الأطراف
    المعنيين.
    سلطة المحكمة في المعاينة
    -301 يجوز للحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو شئ تتعلق به أية مسالة معروضة
    أمامها.
    الإجراءات غير الدعاوى
    -302 مع مراعاة أحكام الباب الثامن ، يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن، نفس السلطات التي
    للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها.
    عدم المساس بسلطات المحكمة الطبيعية
    1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجرائي وعليها أن تتخذ ما تراه مناسبا من )-303
    إجراءات وتعديلات حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره عادلاً وناجزاً.
    2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها )
    ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة.
    الفصل الثاني
    لجنة القواعد
    تكوين لجنة قواعد وصلاحيتها
    1) تنشأ لجنة تسمي "لجنة القواعد" وتتكون من رئيس المحكمة العليا والنائب العام واثنين من قضاة )-204
    المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة العليا.
    2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر، أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم. )
    3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن )
    سير العدالة.
    4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية. )
    المسائل التي تنظمها القواعد
    1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون. )-305
    2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند ( 1) يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل )
    الآتية:
    أ/ تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى وإثبات
    التبليغ.
    ب/ ضمان المصاريف.
    ج/ تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون.
    د/ أخذ البينات علي اليمين في الإجراءات أمام المحكمين.
    ه/ تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر إعلان أو غيرها أو أي
    عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها.
    و/ المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكلاء والمحامين
    وغيرهم.
    ز/ تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها
    أو التي تعد أمام أيهما.
    ح/ إثبات أي شئ بالإقرار المشفوع باليمين.
    ط/ جميع الارانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لاعمال المحاكم المدنية.
    الباب الثاني عشر
    إجراءات خاصة
    الأحكام الأجنبية – الطعن في القرارات الإدارية – التنازع
    الاختصاص – تفسير نصوص الدستور والقوانين الأخرى
    الطعن في دستورية القوانين
    الفصل الأول
    الأحكام الأجنبية
    اثر الحكم الأجنبي
    -206 لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية أن:
    أ/ الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في
    قانون البلد الذي صدر فيه وانه اصبح نهائيا وفقا لذلك القانون.
    ب/ الخصوم في الدعوى التي يصدر فيه الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً.
    ج/ الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان.
    د/ الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في السودان.
    ه/ الحكم أو الأمر لم يصدر بناء علي الغش.
    و/ الحكم أو الأمر لم يتضمن طلبا أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان.
    ز/ البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه.
    الافتراض بصحة الحكم الأجنبي
    -307 تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة علي أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات
    اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك . ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم
    الاختصاص.
    المقاضاة بالحكم الأجنبي
    -308 إذا حصل شخص علي حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالا فيه فيجوز لذلك
    الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان المذكور قابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.
    الفصل الثاني
    الطعن في القرارات الإدارية
    إجراءات رفع الطلب
    1) يرفع طلب الطعن في القرار الإداري بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة تتضمن بالإضافة إلى )-309
    البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى بيان القرار المطعون فيه و أسباب الطعن.
    2) إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه إلى الجهة الإدارية المختصة وجب أن يبين بعريضة )
    الطلب تاريخ التظلم ونتيجته.
    3) ترفق بالعريضة صورة من القرار المطعون فيه. )
    ميعاد رفع الطعن
    1) ميعاد رفع الطعن ستون يوما من تاريخ نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات )-310
    التي تصدرها المصالح أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أيهما كان الأسبق.
    2) يبدأ الميعاد في الأحوال التي يجيز فيها القانون التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل )
    نهائيا في التظلم.
    3) أ/ إذا لم تفصل الجهة الإدارية الأعلى في الطعن الإداري بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه إليها )
    يجوز التظلم بعريضة تقدم للمحكمة المختصة،
    ب/ تخطر المحكمة الجهة الإدارية المرفوع أمامها الطعن بان تفصل فيه في مدة أقصاها شهران من تاريخ
    إخطارها بالتظلم .
    ج/ إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الطعن بعد مضي مدة الشهرين المشار إليهما في الفقرة (ب) يجوز
    للمحكمة أن تصدر حكما بطلبات الطاعن ويعتبر حكمها في هذه الحالة حكما غيابياً.
    2) و ( 3) إذا قدم خلاله طلب إلى النائب العام ) ، ( 4) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في البند ( 1 )
    . (4) علي الوجه المبين في المادة 33
    وقف تنفيذ القرار
    -311 لا يترتب علي رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي انه يجوز للمحكمة بناء
    علي طلب ذوي الشأن أن تأمر بوقف التنفيذ متي رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وان إيقاف التنفيذ
    ضروري وعادل من جميع الوجوه.
    شروط قبول الطعن
    -312 لا يقبل الطعن في القرار الإداري:
    أ/ إذا لم يكن لمقدم الطلب مصلح شخصية في الطلب ،
    ب/ إذا لم يستنفد مقدم لطلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب القانون،
    ج/ إلا إذا كان الطلب مبينا علي عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه، أو وجود عيب
    في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة.
    طلبات التعويض
    -313 تفصل المحكمة المختصة في طلبات التعويض عن الضرر الناتج عن القرارات الإدارية أياً كانت
    قيمتها ، وسواء رفعت إليها بصفة أصلية أو بطريق التبعية لطلب إلغاء القرار الإداري.
    إجراءات نظر الطلب
    -314 تتبع في رفع الطلب ونظره والفصل فيه القواعد والإجراءات المقررة لرفع الدعوى ونظرها والفصل
    فيها.
    صلاحية حكم التنفيذ
    -315 لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري أو التعويض عن الضرر الناتج عنه ، إلا إذا
    صدر نهائيا بالفصل في الطعن فيه بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن.
    الفصل الثالث
    تنازع الاختصاص
    حالات تنازع الاختصاص
    -316 تختص المحكمة العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين ذات
    اختصاص قضائي أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص.
    إجراءات رفع الطلب
    -317 يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 316 ، بعريضة تقدم إلى المحكمة العليا ، تتضمن
    بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى ، موضع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى
    التي وقع في شانها التنازع أو التخلي.
    اثر رفع الطلب
    318 يترتب علي رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.
    إجراءات نظر الطلب والحكم فيه
    1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استنادا إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق. )-319
    2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم )
    إيضاحات معينة.
    الفصل الرابع
    تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى
    طلب التفسير
    1) تتولى المحكمة العليا تفسير النصوص الدستورية والقانونية بناء على عريضة تقدم إليها من )-320
    النائب العام
    2) يقدم النائب العام طلبات التفسير إلى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب ذوي الشان ، متي )
    رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضمانا لوحدة تطبيقها.
    مشتملات العريضة
    -321 يجب أن تتضمن عريضة طلب بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعي تفسيره.
    إجراءات نظر الطلب والفصل فيه
    1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطالب من أوراق )-322
    2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من النائب العام المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها. )
    الفصل الخامس
    الطعن في دستورية القوانين وحماية الحقوق الدستورية
    الطعن في الدستورية
    -323 ترفع الدعوى بطلب الفصل في دستورية أي قانون أو نص تشريعي بعريضة تقدم إلى المحكمة
    العليا، تتضمن بالإضافة البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى، بيان القانون أو النص التشريعي
    موضع الطلب وأوجه مخالفته للدستور والمصلحة المباشرة لمقدم الطلب التي أضيرت.
    الدفع بعدم الدستورية
    1) إذا دفع دستورية قانون أو نص تشريعي أمام المحاكم وقدرت المحكمة جدية الدفع ، تحدد ) -324
    للخصوم ميعادا لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا.
    2) إذا رفعت الدعوى بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا خلال الميعاد الذي حددته المحكمة التي أثير )
    أمامها الدفع توقف تلك المحكمة الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع فإذا لم ترفع الدعوى بعدم
    الدستورية في الميعاد المحدد يعتبر الدفع كأن لم يكن.
    طلب حماية حق دستوري
    -325 ترفع الدعوى لحماية حق دستوري بعريضة للمحكمة العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي
    تشتمل عليها عريضة الدعوى ، البيانات الآتية:
    أ/ بيان الحق المدعي إهداره والوقائع التي أدت إلى ذلك الإهدار.
    ب/ بيان وزمان ومكان تلك الوقائع.
    ج/ إقرار بان مقدم الطلب حسب علمه ليس لديه طريقة أخرى للتظلم سواء عن طريق الاستئناف أو أي
    إجراء آخر مدني أو جنائي مع بيان أسباب ذلك الاعتقاد.
    د/ قيمة التعويض المطلوب.
    رفض وتعديل العريضة
    1) إذا لم تكن العريضة مكتوبة بالطريقة المقررة في هذا القانون ، جاز للمحكمة عدم قبول )-326
    العريضة أو إعادتها للتعديل في ميعاد تحدده المحكمة.
    2) إذا لم تعدل العريضة في الوقت الذي حددته المحكمة وفقا للبند ( 1) ترفض العريضة. )
    شطب العريضة
    -327 علي المحكمة شطب العريضة وتدوين أسباب الشطب إذا تبين لها أن:
    أ/ مقدم الطلب ليس له حق أو مصلحة مباشرة في إقامة الدعوى.
    ب/ العريضة لا تشتمل علي مسألة صالحة للفصل فيها.
    ج/ العريضة لا تشتمل علي إهدار ظاهر لحق دستوري أو أن مقدم العريض لم يستنفد كل سبل التظلم
    المتاحة.
    قبول الدعوى
    -328 إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية أمرت المحكمة بتصريح الدعوى ودفع الرسوم إلا إذا أعفي
    مقدم الطلب من أدائها بقرار من المحكمة
    الإعلان
    -329 تعتبر الحكومة صاحبة مصلحة في الدعوى الدستورية ويعلن النائب العام بالدعوى.
    ضم أصحاب المصلحة
    -330 إذا تبين للمحكمة أن أي شخص له حق أو مصلحة مباشرة في الدعوى، جاز لها في أي طور من
    أطوار القضية أن تأمر بضمه كمدعي عليه.
    إجراءات الدعوى
    -331 تتبع في نظر الدعوى بعدم الدستورية أو حماية الحقوق الدستورية القواعد والإجراءات المنصوص
    عليها في هذا القانون للنظر والفصل في الدعاوى المدنية ، ما عدا الإنذار المنصوص عليه في المادة 33
    .(4)
    الفصل في الدعوى
    -332 إذا تبين للمحكمة أن المسالة المعروضة للفصل فيها يمكن الفصل فيها بناء علي مذكرات مكتوبة من
    الطرفين يجوز للمحكمة أن تسمع وتقرر في الدعوى بناء على تلك المذكرات ما لم يطلب أحد الأطراف
    سماعه شخصيا أو بوساطة محام.
    إحالة مسالة لمحكمة الموضوع
    2) وتبين للحكمة أن الطرفين يختلفان في مسالة ) 1) إذا أقيمت الدعوى بموجب أحكام المادة 324 ) -333
    موضوعية يمكن الفصل فيها بوساطة محكمة الموضوع جاز للمحكمة إحالة المسالة للمحكمة المختصة
    لسماعها وإصدار قرار فيها.
    2) علي المحكمة التي أحيلت إليها المسألة الموضوعية بموجب البند ( 1) ، أن تفصل في المسألة ثم تعيد )
    الإجراءات للمحكمة العليا.
    3) علي المحكمة العليا عن استلام الإجراءات السير في السماع والفصل في المسالة الدستورية و أية )
    مسائل أخرى لم تحل إلى محكمة الموضوع.
    الحكم
    -334 يجب أن يشتمل الحكم علي قرار المحكمة في المسالة الدستورية والتعويض المحكوم به ، أو وجد
    وأي قرار آخر تتخذه المحكمة.
    الأثر الملزم للحكم
    -335 تنشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون تلك الأحكام ملزمة.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:31 am

    الجداول الملحقة بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
    الجدول الأول
    الأوامر
    الأمر الأول
    الإقرار المشفوع باليمين
    قبول الإقرار
    1) يجوز لأية محكمة ، ولأسباب كافية تدون بمحضر الدعوى ، أن تأمر بإثبات أية واقعة عن طريق )
    إقرار مشفوع باليمين ، كما يجوز لها قبول الإقرار المشفوع بالبمين من أي شاهد
    2) إذا تبين للمحكمة أن أحد طرفي الدعوى يرغب في إحضار شاهد لاستجوابه ، وأنه في الإمكان )
    إحضاره ، فيجوز للمحكمة أن ترفض السماح لذلك الشاهد بأداء الشهادة ذلك عن طريق الإقرار المشفوع
    باليمين
    3) إذا تم أداء الشهادة عن طريق إقرار مشفوع باليمين جاز للمحكمة بناء على طلب أحد طرفي الدعوى )
    استدعاء ذلك الشاهد لاستجوابه
    حصر الإقرارات في الحالات التي يستطيع الشاهد إثباتها
    -2 تنحصر الإقرارات المشفوعة باليمين في الحقائق التي يستطيع الشاهد إثباتها بمعرفته الخاصة ما عدا في
    حالة الطلبات المؤقتة فتقبل القوال التي يعتقد الشاهد بصحتها على شرط أن تذكر أسباب ذلك
    كيفية حلف اليمين
    1) إذا أراد شخص أن يحلف اليمين على أية مسالة أو يؤكدها فيجب عليه تقديمها مكتوبة ألي المحكمة ) -3
    2) تكون صيغة اليمين أو التأكيد هي الصيغة المستعملة في المحكمة . )
    3) بعد حلف اليمين أو صدور التأكيد تجب قراءته بوساطة الشخص الذي قدمه أو أن يتلي عليه ثم يوقعه . )
    شهادة القاضي على حلف اليمين
    -4 على القاضي أن يثبت على المكتوب شهادة يوقعها ويختمها بخاتم المحكمة بأن المسالة المذكورة في
    المكتوب قد تم بشأنها حلف اليمين أو صدور التأكيد على حسب الأحوال في حضوره ووقعها من
    حلف اليمين أو صدر منه التأكيد في تاريخ هذا اليمين أو التأكيد
    الشكل الخاص للشهادة للاستعمال في الخارج
    -5 عندما يطلب عمل الشهادة لاستعمالها في الخارج فإنه يجوز للقاضى تحريرها بالشكل المطلوب .
    تفويض المحامين لتحليف اليمين وصلاحياتهم
    1) يجوز لرئيس المحكمة العليا أن يصدر من وقت لآخر تفويضا موقعا منه بتعيين أي شخص يزاول ) -6
    مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات مفوضا لتحليف اليمين كما يجوز له إلغاء هذا التعيين .
    2) يجوز لرئيس المحكمة العليا تجاوز المدة المنصوص عليها في البند ( 1) إذا كان الشخص المطلوب )
    تفويضه قد اشتهر بالسمعة الحسنة والكفاءة العالية .
    3) يكون المفوض فيما فوض فيه من تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق )
    موظفا من موظفي المحكمة ويجوز له تحقيقا لهذا الغرض مباشرة جميع السلطات المقررة لأية محكمة كما
    لو كان قاضيا بها وذلك مع مراعاة ما يلي :
    (أ) ليس للمفوض لتحليف اليمين أن يختم بخاتم أية محكمة بل يجب بدلا من ذلك وعنده الضرورة أن يختم
    بخاتم يصادق عليه رئيس المحكمة العليا،
    (ب) الرسوم المقررة لتحليف اليمين أو لأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين أو للتصديق على الوثائق يجب
    أن تدفع إلى المفوض لتحليف اليمين الذي يحتفظ بها نظير ما يقوم به من تحليف اليمين أو أخذ الإقرار
    المشفوع باليمين أو التصديق على الوثائق .
    الأمر الثاني
    التفويض
    حالات التفويض
    -1 یجوز للمحكمة مع مراعاة الشروط والقیود التي تقررھا أن تصدر تفویضا فیما یأتي :
    (أ) سؤال أي شخص.
    (ب)اجراء تحریات وتقدیرات محلیة .
    (ج) فحص أو تسوية الحسابات .
    (د )إجراء القسمة
    التفويض في سؤال الشهود
    1) يجوز للمحكمة في أي وقت وقبل الحكم في الدعوى أن تصدر تفويضا في سؤال أحد الأشخاص ) -2
    الآتي ذكرهم :
    (أ) من يقيم في دائرة الحدود المحلية لاختصاصها ويكون غير قادر على الحضور لمرض أو عاهة ،
    (ب) من يقيم خارج دائرة الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،
    (ج) الموظف الذي تري المحكمة أن حضوره يضر بالخدمة العامة .
    2) يجوز أن يصدر التفويض في سؤال أي شخص إلى أية محكمة مختصة في المكان الذي يقيم فيه )
    الشخص المطلوب سؤاله ، وعلي المحكمة المفوضة في سؤال شخص ما أن تتولى سؤاله ، فإذا نفذ
    مقتضى التفويض فيجب أعادته مع الأدلة التي أخذت تنفيذا له إلى المحكمة التي أصدرت التفويض ما لم
    يقرر الأمر الصادر بالتفويض خلاف ذلك .
    3) إذا أخذت الشهادة بطريق التفويض بناء على طلب أحد الخصوم فيجب منح الخصم الأخر كلما كان ذلك )
    ممكنا فرصة مناقشة الشاهد الذي أدلي بشهادته ويجب مع مراعاة جميع الاستثناءات العادلة تلاوة أقوال
    الشاهد كدليل في الدعوى وتعتبر هذه الأقوال جزءا من المحضر .
    4) إذا لم يكن لدي ذلك الخصم فرصة مناقشة الشاهد فلا تتلى أقوال الشاهد كدليل في الدعوى ولا تعتبر )
    جزءا من المحضر ، ألا لاسباب خاصة تدونها المحكمة .
    5) يجوز للمحكمة أن تصدر بدلا من التفويض خطابا تطلب فيه سؤال شاهد غير موجود في السودان )
    التفويض في عمل تحريات محلية
    1) إذا رأت المحكمة أنه من الضروري أو من المناسب بالنسبة لأية دعوى ، إجراء تحريات محلية ، ) -3
    لتوضيح مسالة مختلف عليها أو للتحقيق من سعر السوق بالنسبة لأي مال أو من مقدار الربح أو الخسارة
    ، فأنه يجوز للمحكمة أن تصدر تفويضا لمن تري صلاحيته لهذه المهمة ، تأمره فيه بعمل التحري فيها ،
    وتقديم تقرير بذلك للمحكمة .
    2) يجب على من صدر إليه التفويض أن يقوم بإجراء المعاينة المحلية التي يراها ضرورية لإداء المهمة )
    المكلف بها ، وأن يعد تقريرا مكتوبا بذلك يوقعه ويقدمه للمحكمة .
    التفويض لفحص أو تسوية الحسابات
    -4 في الدعاوى التي تحتاج إلى فحص أو تسوية الحسابات ، يجوز للمحكمة أن تصدر تفويضها لمن
    تري صلاحيته لأداء هذه المهمة ، تأمره فيه بإجراء الفحص أو التسوية .
    تزويد المفوض بالتعلميات
    -5 يجب على المحكمة أن تزود من تفوضه بالتعليمات التي تراها ضرورية ، ويجب أن تبين هذه
    التعليمات بوضوح ما إذا كان مطلوبا من المفوض أن يسجل فقط الإجراءات التي قد يباشرها في تحقيق
    أو أن يذكر أيضا رأية في المسالة التي يفحصها في التقدير الذي يرفعه للمحكمة .
    التفويض في إجراء القسمة.
    1) إذا أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بقسمة عقار ، فأنه يجوز لها أن تصدر تفويضا لمن تري ) -6
    صلاحيتها لتقديم تقرير عن افضل الطرق لإجراء هذه القسمة ومقدار المبلغ الذي يجب على الشريك على
    الشيوع أن يدفعه إلى أي شريك أخر كمعدل للقسمة إذا اقتضى الأمر ذلك .
    2) يجب على المفوض أن يرفع إلى المحكمة تقريرا مكتوبا بعد النظر في المقترحات التي يقدمها الخصوم )
    عن القسمة إذا قدم له شئ منها .
    3) على المحكمة أن تؤيد التقرير أو تعدله أو تستبعده ، وذلك بعد أن تسمع ما تقدم به الأطراف من )
    اعتراضات على التقرير .
    إذا أيدت المحكمة التقرير أو عدلته ، فيجب عليها أن تصدر حكما بما يتفق مع التقرير إذا أيدته أو عدلته ،
    أما إذا قررت استبعاده فأنه يجب عليها أما أن تصدر تفويضا جديدا واما أن تصدر أمرا بما تراه مناسبا .
    قوة الدليل المأخوذ في التفويض
    1) إذا كان التفويض صادرا بموجب القواعد 3و 4و 6 فأن الإجراءات التي يباشرها المفوض والتقرير ) -7
    الذي يقدمه إلي المحكمة ، تعتبر من الأدلة في الدعوى ، وتكون جزءا من المحضر ، ألا أنه اذا لم تقتنع
    المحكمة بها لسبب ما فانه يجوزلها أن تأمر بإجراء تحقيق آخر حسبما تراه مناسباً .
    2) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من طرفي الدعوى أن تستجوب المفوض في جلسة مغلقة )
    بشأن أي من المسائل الواردة في تقريره أو عن الطريقة التي أتبعها في إعداد التقرير .
    تفويض أكثر من شخص
    -8 يجوز للمحكمة تفويض أكثر من شخص في الحالات المنصوص عليها في المواد 3و 4و 6 عندما تفصل
    المحكمة في ذلك ويختلف المفوضون في الرأي ، فيجب عليهم أعداد تقارير منفصلة وموقعة منهم
    مصروفات التفويض
    -9 يجوز للمحكمة قبل أن تصدر أي تفويض أن تأمر الخصم الذي يتم إصدار التفويض بناء على طلبه
    أو لمصلحته ، بأن يودع في الميعاد الذي تحدده المحكمة المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا لمصروفات
    وأتعاب المفوض .
    وجوب حضور الخصوم أمام المفوض.
    1) في حالة صدور تفويض ، يجب على المحكمة أن تأمر الخصوم بالحضور أمام المفوض ، ) -10
    ويجوز لها مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تأمر بإصدار تكليف بالحضور لأي شخص للحضور أمام
    المفوض كشاهد أو ليقدم أي مستند .
    2) إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم جاز للمفوض الاستمرار في عمله في غيبتهم . )
    الأمر الثالث
    التصديق علي المستندات
    كيف يتم التصديق
    1) يتم التصديق علي أي مستند بوساطة القاضي في حضور شاهدين ذكرين بالغين مقيمين في ) -11
    السودان وليست لهما مصلحة في المستند وبشرط ألا يكونا أب أو أبن أو زوج أي من أطراف المستند .
    2)عندما يكون الشخص المراد التصديق علي توقيعه معروفا لدي القاضي ، يجب أن يكون ذلك الشخص )
    مصحوبا بشيخ القرية أو أي شاهد يمكن الاعتماد عليه في تأكيد شخصيته .
    3) يمكن لنفس الشخص أن يكون شاهدا للشخصية وشاهدا للتصديق . )
    4)علي القاضي أن يتأكد أن الشخص الذي صادق علي توقيعه قد تفهم مضمون المستند تماماً . )
    5)عندما يرغب شخص ما في استخراج شهادة بأن أي مستند هو صورة طبق الأصل لمستند آخر عليه )
    إبراز المستندين للمحكمة ، وعلي القاضي أن يتأكد من مطابقة المستندين ثم يكتب شهادة بذلك علي كل من
    المستندين ويوقع عليها ، ويحفظ صورة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للشخص الذي تقدم به .
    الأمر الرابع
    البروتستو
    تعيين موظف البروتستو
    -1 يعين قاضي المحكمة المدنية العامة في المحاكم التي في دائرته ، إذا اقتضى الحال ، موظفا يتولى
    تقديم الكمبيالات وعمل البروتستو وتسجيله .
    طلب البروتستو
    -2 إذا أراد حامل الكمبيالة أجراء بروتستو لعدم القبول أو الدفع يجب عليه أن يقدم الكمبيالة للمحكمة التي
    يقع في دائرة اختصاصها المحلي المكان الواجب دفع الكمبيالة فيه أو محل إقامة أو عمل الشخص المراد
    أجراء البروتستو في مواجهته ، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض أجراء البروتستو متي كانت المستلزمات
    الشكلية قد استوفيت ألا إذا كأن البروتستو لعدم الدفع لكمبيالة غير مستحقة .
    كيفية التقديم ومكانه .
    1) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع في محل سكن أو عمل المسحوب عليه أو الشخص الآخر ) -3
    المراد إجراء البروتستو في مواجهته .
    2) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع : )
    (أ ) في مكان الدفع المبين في الكمبيالة ، أو
    (ب)إذا لم يبين مكان أو بين ولم يتم العثور فيه علي الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته ، في
    سكن أو مكان عمل المسحوب أو القابل بالوساطة أو الشخص الأخر الملزم بالدفع .
    3) إذا لم يتم العثور علي الشخص المراد أجراء البروتستو في مواجهته في مكان عمله أو سكنه علي )
    الموظف المكلف بأجراء البروتستو اتخاذ الإجراءات المناسبة للعثور عليه.
    ميعاد إجراء البروتستو
    1) على الموظف المكلف بإجراء البروتستو أن يقدم الكمبيالة إلي الشخص المراد إجراء البروتستو ) -4
    في مواجهته في خلال 24 ساعة من تسليم الكمبيالة إلي المحكمة . ولا يحسب في هذه المدة أي يوم عطلة
    أو أي جزء منه .
    2) إذا كان مكان التقديم خارج مقر المحكمة ، علي القاضي أن يسمح بميعاد مسافة ، وله أن يعين شخصاً )
    آخر خلاف الموظف المختص بالبروتستو على أن يدون التعيين في استمارة البروتستو ، ويوقع عليه
    القاضي وتختم بخاتم المحكمة .
    3) يجب أن يتم التقديم في وقت مناسب في غير يوم عطلة . )
    الحالات التي يجري فيها البروتستو
    1) يجري البروتستو فقط في حالة رفض الشخص الذي قدمت له الكمبيالة قبولها أو دفع قيمتها ) -5
    2) إذا وافق الشخص علي قبول الكمبيالة أو عرض دفع قيمتها )
    ولكنه رفض دفع رسوم البروتستو فلا يجري بروتستو علي الكمبيالة ألا بعد الرجوع لحاملها وبناء علي
    تعليماته فإذا أجرى البروتستو وجب علي الموظف المختص تدوين ما يفيد الرضا بالقبول أو عرض دفع
    قيمة الكمبيالة .
    مشتملات استمارة البروتستو
    -6 يجب أن تشتمل استمارة البروتستو علي نسخة حرفية من الكمبيالة والقبول والتحويل وأي تعليمات أن
    وجدت ، والإخطار بالقبول أو الدفع كما يشتمل علي بيان حضور أو غياب الشخص الذي قدمت له الكمبيالة
    وأسباب رفض القبول أو الدفع أو عدم المقدرة علي التوقيع أو رفض وتقرير البروتستو بوساطة الموظف
    المختص .
    تسليم نسخة لحامل الكمبيالة
    -7 يجب أن تعد استمارة البروتستو من نسختين تسلم إحداهما لحامل الكمبيالة وتودع الأخرى بالمحكمة
    عدم العثور علي الشخص المطلوب
    -8 إذا لم يمكن العثور على الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته ولم يعرف له محل إقامة أو عمل
    تعتبر الكمبيالة مرفوضة وتعلق نسخة من استمارة البروتستو على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين يوما
    .
    تطبيق أحكام هذا الأمر علي المستندات الاذنية
    -9 تسري أحكام هذا الأمر على المستندات الأذنية لعدم الدفع ما أمكن ذلك
    الأمر الخامس
    المستندات
    إعلان الخصم للإقرار بمستند
    -1 يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالبا منه الإقرار بأي مستند
    ألا ما استنثى بقانون ، فإذا رفض الخصم أو أهمل الإقرار بعد إعلانه فعلي المحكمة أن تلزمه بدفع
    المصروفات الخاصة بإثبات هذا المستند أياً كانت نتيجة الدعوى ، ذلك ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
    إعلان الخصم للإقرار بوقائع
    1) يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالبا منه ، فيما يختص )-2
    بالدعوى الإقرار بواقعة أو وقائع محددة في ميعاد معين في الإعلان فإذا لم يستجب الخصم لما طلب إليه
    في الإعلان ، فعلى المحكمة أن تلزمه بدفع مصروفات إثبات الواقعة أو الوقائع أياً كانت نتيجة الدعوى ، ما
    لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
    2) الإقرار الذي يحصل تنفيذا للإعلان سالف الذكر لا يكون حجة ألا في الدعوى التي صدر فيها . )
    الأسئلة والإجابة عليها وكيفية توجيه الأسئلة
    1) يجوز للمدعي أو المدعى عليه في أية دعوى أن يرسل أسئلة مكتوبة بسؤال خصومه أو سؤال ) -3
    واحد منهم أو أكثر .
    2)لا يجوز للخصم أن يسلم أكثر من مجموعة من الأسئلة لنفس الخصم بدون أن يصدر أمرا بذلك . )
    3) الأسئلة التي تتعلق بمسألة من مسائل الدعوى ، تعتبر خارجة عن الموضوع ، وأن كان يجوز قبولها )
    عند مناقشة أحد الشهود .
    4) تعرض الأسئلة المقترحة على المحكمة ، ولها أن تسمح بالاستجوابات التي من شأنها أن تؤدي إلى )
    الفصل العادل في الدعوى أو الاقتصاد في النفقات.
    الإجابة على الأسئلة
    1) تكون الإجابة علي الأسئلة بإقرار مشفوع باليمين في ظرف 14 يوما أو أي ميعاد تحدده المحكمة . )-4
    2) أي اعتراض علي الإجابة عن أي استجواب يبدى في نفس الإقرار . )
    الاستناد إلى الإجابة في المحكمة
    -5 يجوز لأي خصم أن يقدم ردود خصمه على الاستجوابات كلها أو جزء منها كبينة ، ويجوز للمحكمة أن
    تأمر بتقديم ما لم يقدم من الأجوبة إذا رأت ذلك ضرورياً .
    طلب تقديم المستندات
    1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة تكليف خصمه مع تحليفه اليمين بأن يظهر جميع المستندات ) -6
    الموجودة في حيازته أو تحت تصرفه أو التي كانت في حيازته أو تحت تصرفه و المتعلقة بأية مسالة من
    المسائل المتنازع عليها في الدعوى ، متى كان ذلك ضروريا للفصل في الدعوى أو لتوفير المصروفات .
    2) يمكن للخصم المكلف بتقديم المستندات أن يعترض على تقديمها مع ذكر الأسباب . )
    الإطلاع على المستندات
    1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إعلان أي خصم أشار في مذكراته أو إقراراته المشفوعة ) -7
    باليمين إلى وجود أي مستند بحيازته ، ويطلب منه في الإعلان تقديم ذلك المستند للاطلاع عليه والتصريح
    له بأخذ صورة منه فإذا لم يستجب الخصم لما طلب أليه في الإعلان ، جاز للمحكمة متى اقتنعت بأن تقديم
    المستند ضروري للفصل في النزاع ولا يتعلق بحق خاص به كمدعي عليه وليس له أي عذر آخر يبرر عدم
    تقديمه ، أن تمنعه من التمسك به كدليل في الدعوى .
    2) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يكون الاطلاع على المستند في الزمان والمكان وبالطريقة التي تراها )
    مناسبة .
    حالة ما يكون طلب تقديم المستند سابقا لأوانه
    -8 إذا اعترض الخصم المطلوب منه تقديم مستند أو الاطلاع عليه واقتنعت المحكمة أن النظر في
    الاعتراض يتوقف على الفصل في أية مسالة متنازع عليها ، جاز لها تأجيل النظر فيه لحين الفصل في تلك
    المسالة .
    الجزاء على عدم الإجابة على الاستجوابات أو تقديم مستند
    -9 إذا لم يذعن الخصم للأمر الصادر بالإجابة على الاستجوابات أو بتقديم المستندات أو الاطلاع عليها
    فانه يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الأخر أن :
    (أ ) تشطب الدعوى ، إذا كان مدعياً باعتباره تاركاً للخصومة ،
    (ب) تستبعد دفاعه ، وتعتبره كأن لم يكن إذا كان مدعي عليه
    كيفية قبول المستندات
    1) كل مستند يقبل كبينة يودع بالمحضر ويعطي علامة أو رقماً مميزاً ويؤشر برقم الدعوى وأسم من )-10
    قدمه والتاريخ الذي قدم فيه ثم يوقع القاضي عليه .
    2) إذا رفض القاضي قبول المستند المقدم ، يوضح فيه البيانات المشار إليها في البند ( 1) مع بيان سبب )
    عدم القبول
    حجز المستندات
    -11 يجوز للمحكمة ، إذا وجدت سبباً كافياً أن تأمر بحجز أي مستند أو دفتر يقدم إليها في أية دعوى
    وحفظه بالمحكمة للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة
    رد المستندات
    -12 يحق لأي شخص ، سواء أكان طرفاً في الدعوى أم لم يكن ، أن يسترد أي مستند قدمه في المحكمة
    ما لم يكن المستند قد حجز بموجب القاعدة 11 وذلك إذا صدر حكم غير قابل للطعن أو إذا انتهت المدة
    المقررة للطعن .
    الاستدلال بالأشياء المادية
    -13 تسري أحكام القواعد 10 و 11 و 12 من هذا الأمر علي الأشياء المادية التي يستند أليها كدليل في
    الدعوى بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأشياء
    الأمر السادس
    الرسوم
    وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم
    1) الرسوم المقررة في جدول الرسوم يجب أن تدفع في الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية . ) -1
    2) في الدعاوى يكون دفع الجزء من الرسم حسبما هو مبين في جدول الرسوم عند الإقرار بالمطلوب )
    ويدفع باقي الرسم عند سماع الدعوى .
    النسبة المئوية القياسية
    -2 يقصد بالنسبة المئوية القياسية في هذا الأمر نسبة 5% من قيمة الدعوى أو الاستئناف .
    تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر الإجراءات
    1) لتطبيق أحكام هذا القانون ، تحسب قيمة الدعوى على الوجه الآتي : ) -3
    (أ) في الدعاوى الخاصة بالنقود ، المبلغ المطالب به .
    (ب) في دعاوى النفقة ، جملة المبلغ المطالب به إذا كانت المدة المطالب بنفقتها أقل من سنة واحدة وفي
    الأحوال الأخرى نفقة أثنى عشر شهراً .
    (ج) في الدعاوى أجرة المثل مقدار أجرة العقار المطالب بها لستة أشهر .
    (د) في دعاوى قسمة العقار قيمة العقار المطلوب قسمته في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .
    (ه)في دعاوى الشفعة المبلغ الذي يطلب المدعى الشفعة به .
    (و) في دعاوى استرداد حيازة العقار بسبب الإخلال بشروط عقد الإيجار ،مقدار أجرة العقار لستة اشهر .
    (ز) في دعاوى الأموال الأخرى غير ما سبق النص عليه صراحة تقدر القيمة حسب قيمة المال في السوق
    في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .
    (ح) في الدعاوى الخاصة بتعيين أو عزل الأوصياء ( غير وصي الخصومة) والقوامة قيمة المال الموضوع
    تحت الوصاية أو القوامة .
    (ط) في سائر الدعاوى الأخرى قيمة الشيء المطالب به كما يقدره المدعى وفي هذه الحالة تسري الأحكام
    . المقررة في المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983
    2)إذا أدخل جزء من المطلوب تحت فقرة من الفقرات الواردة في البند ( 1) من هذه القاعدة ودخل جزء )
    آخر تحت فقرة أخرى ، فتحسب قيمة كل جزء طبقا للبند ( 1) وتكون قيمة الدعوى عبارة عن جملة قيمة كل
    جزء .
    3) في المنازعات الناشئة عن إجراءات الإفلاس أو التصفية ، تحسب قيمة المنازعة الخاصة بطلب )
    الشخص اعتباره دائناً عادياً أو دائناً ممتازاً في التفليسة أو التصفية التي لا تكفى موجوداتها لدفع جميع ديون
    الدائنين الممتازين بمثابة مقدار الحصة التي تقدر للمدعى فيما لو نجح طلبه.
    4) إذا اشتمل المبلغ الذي قدرت له الدعوى على كسور الجنيه فيعتبر الكسر جنيها كاملا . )
    5) تسري نصوص هذه القاعدة بالقدر الممكن على تقدير سائر الإجراءات الحاصلة بموجب أحكام هذا )
    القانون أو المشار إليها في هذا الأمر مع مراعاة أنه في الاستئنافات وطلبات إعادة النظر لا تحسب أية
    مصروفات محكوم بها
    الرسوم في الدعاوى التي لا تسمع
    -4 إذا لم تحصل في الدعوى منازعة ولم تسمع بوجه رسمي فلا يؤخذ من الرسم ألا الرسم الخاص بالطلب
    الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من المطلوب أو يحصل إقرار به
    -5 إذا ترك في الدعوى جزء من المطلوب أو حصل إقرار به بعد رفع رسوم الطلب قبل دفع رسوم سماع
    فيكون جملة الرسم الواجب دفعه في الدعوى عبارة عن جملة نصف النسبة المئوية عن قيمة الطلب الأصلى
    ونصف النسبة المئوية عن قيمة الجزء المتنازع فيه من الدعوى على أنه في دعاوى بيع العقار أو غلق
    رهنه تكون جملة الرسم الواجب دفعه النسبة المئوية القياسية عن قيمة الجزء المنازع فيه من تادعوى
    فقط كما هو مقرر سابقا في هذه القاعدة .
    إذا زادت قيمة الحكم على المطلوب فيجب دفع الرسوم الزائدة
    -6 إذا زادت في الدعوى أو في الاستئناف قيمة الحكم محسوبة طبقا للقاعدة 3 عن مقدار المطلوب أو عن
    المقدار الذي قدر به الشيء فيجب على المدعى أو المستأنف على حسب الأحوال أن يدفع الرسوم الإضافية
    الواجب أداؤها فوراً
    من الذي يلتزم بدفع الرسم
    1) الرسوم المستحقة عن أي إجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداء الشخص الذي يتخذ الإجراء ) -7
    لمصلحته ألا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .
    على أنه :
    3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ) (أ) إذا قبلت المحكمة طلبا بإلغاء الحكم طبقا لنص المادة 61
    فيجب على المحكمة تعيين الشخص الذي يلتزم بدفع باقي الرسوم ( أن وجد) الواجب دفعها عند السماع وما
    إذا كان هذا الشخص هو المدعى أو المدعى عليه .
    (ب) يجب على من يرفع دعوى المدين أن يدفع رسوم الطلب ويجب على المحكمة أن تفصل في أي من
    الخصوم يلتزم بدفع باقي الرسوم أن بقى منها شئ .
    (ج) في إجراءات الإفلاس والتصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل دفع الرسوم الأخرى غير الرسوم
    الواجب دفعها عن طلب الحكم بالإفلاس أو التصفية إلى أن يتوافر تحت يد الأمين أو المصفي من
    الموجودات ما يكفي لدفع تلك الرسوم .
    2) الرسوم التي تدفع في المنازعات التي تنشأ في إجراءات الإفلاس والتصفية والرسوم التي يدفعها الدائن )
    الذي يصدر بناء علي طلبه أمر بالإفلاس أو التصفية تكون جزءا من مصروفات الإدارة ألا إذا أمرت
    المحكمة بخلاف ذلك .
    وجوب إعطاء إيصالات بالدفع
    1) يجب أن يعطى إيصال عن كل رسم يدفع ) -8
    2) إذا دفع رسم عن أي مستند فيجب التأشير على هذا المستند بأن الرسم قد سدد . )
    3) إذا دفع رسم عن أية دعوى أوطعن أو تنفيذ فيجب التأشير بذلك في المحضر . )
    سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها
    -9 مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تسقط أو تؤجل دفع أي رسم متي ثبت لديها فقر
    الشخص الملزم بدفعها .
    سلطة رد الرسوم
    -10 يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الطعن هو بسبب خطا المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر
    بحسب تقديرها برد كل الرسم أو جزء من الرسم المدفوع عن الطعن .
    اعتبار كسور القرش قرشا صحيحا
    -11 إذا اشتمل الرسم الواجب دفعه على كسور الجنيه اعتبر الكسر جنيها صحيحا .
    تنفيذ دفع الرسم
    -12 يجوز التنفيذ لدفع أي رسم بنفس الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر بدفع مبلغ من النقود .
    أقصي رسوم الدعاوى والطعون
    1) أقصي رسم يدفع في أية دعوى أو طعن هو (خمسين ألف جنيه) )-13
    2) يسري هذا القيد على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين أياً كان نوعها . )
    المقاضاة بدون رسوم
    1) يجوز مع مراعاة الآتي رفع أية دعوى أو طعن بوساطة الشخص الفقير . )-14
    2) من أجل أغراض هذا القانون يراد بالفقير الشخص الذي لا يملك ما يرقى لتمكينه من دفع الرسوم )
    المقررة لسماع الدعوى أو الطعن على حسب الحال .
    مشتملات طلب الإعفاء
    1)الطلب المقدم للإعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقر يجب أن يكون مكتوباً ويرفق به ما يأتي : )-15
    (أ) قائمة بمنقولات وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة ،
    (ب) شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها بالكيفية التي تراها المحكمة .
    (ج) عریضة الدعوى أو مذكرة الطعن .
    2) یجوز للمحكمة أن تكلف طالب الإعفاء بعمل إقرار مشفوع بیمین عن أموال ھ أو ع ن عج زه م ن أداء الرس م )
    المقرر .
    3) إذا اقتنعت المحكمة بأن طالب الإعفاء لیس فقیرا وجب علیھا رفضالطلب . )
    الإجراء عند عدم رفض الطلب
    3) وجب على المحكمة استدعاء ) -16 إذا استوفي الطلب أشكاله القانونية ولم يرفض بمقتضى القاعدة / 5
    المدعى عليه لإبداء أي أسباب تمنع الإعفاء عن دفع الرسم.
    استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه
    -17 في اليوم المحدد لسماع الطلب تستجوب المحكمة الطالب والمدعى عليه إذا حضر عن الطلب وعن
    مدي نجاح الدعوى
    الفصل في الطلب
    -18 بعد اكتمال الاستجواب المذكور في القاعدة 17 يجب على المحكمة أن تصدر أمرها بقبول أو رفض
    الطلب
    وجوب رفض الطلب
    -19 على المحكمة رفض الطلب في أي من الأحوال الآتية إذا :
    (أ) لم يكن الطالب فقيراً .
    الجدول الثاني
    الرسوم
    تنبيه :
    في الأحوال المبين فيها أن الرسم عبارة عن نسبة مئوية ، فأن هذه النسبة المئوية تحسب على قيمة
    الدعوى أو الإجراء ما لم ينص على خلاف ذلك .
    الرسوم الواجب دفعها في الدعاوى
    جملة الرسم الواجب دفعه الحد
    الأدنى
    المقدار الواجب دفعها
    عند الطلب
    % 1 دعاوىقسمة إفراز العقار 1
    من قيمة الحصة المطلوب إفرازها
    005 نصف الرسم أو الحد
    الأدنى أيهما أكبر
    2 دعاوى النفقة الرسم النسبي 001 نصف الرسم أو الحد
    الأدنى أيهما أكبر
    % 3 دعوى تعيين أوعزل الوصي 1
    (غير الخصومة) أو الأمين
    001 جنيه واحد
    4 (أ) الطلاق 200 000 200 جنيه
    4 (ب) الدعاوى الأخرى المتعلقة بالزواج كالانفصال
    وحضانة الأطفال والمسائل الشخصية الأخرى
    التي لم يرد عنها نص صريح 200 جنيه
    5جنيه
    200 جنيه
    5 دعاوى بيع أو غلق رهن العقار يضاف إلى ذلك في حالة
    بيع العقار أو صدور حكم بغلق الرهن على القيمة التي
    بيع بها العقار أو على قيمة العقار أو على قيمة العقار إذا
    001 % كان الحكم بغلق الرهن 3
    نصف الرسم أو الحد
    الأدنى أيهما أكبر
    6 دعوى المدين إذا كانت القيمة :
    (أ) 50 فأقل الرسم النسبي
    (ب) أكثر من 50 جنيه الرسم النسبي
    005
    010
    5جنيه
    10 جنيه
    7 في الدعاوى الأخرى الرسم النسبي 005 نصف الرسم أو الحد
    الأدنى أيهما أكبر
    8 في حالة طلبات استبعاد أو أمر شطب الدعوى أو إلغاء حكم غيابي
    (أ) أمام المحكمة المدنية العامة أو أي محكمة أعلى .
    (ب) أمام المحكمة الجزئية .
    (أولاً) إذا كانت قيمة الدعوى 500 جنيه فاقل .
    (ثانياً) إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 500 جنيه .
    50 جنيه
    25 جنيه
    50 جنيه
    9 التحكيم :
    عن طلب مقدم بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية
    لسنة 1983 لإيداع الاتفاق أو بموجب المادة 156 من قانون
    الإجراءات المدنية لسنة 1983 لإيداع قرار المحكمين 10 جنيه
    10 إصدار أمر بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية ربع الرسم النسبي بعد
    جملة الرسم الواجب دفعها الحد
    الأدنى
    المقدار الواجب
    دفعه عند الطلب
    ثانيا : أمام محكمة الاستئناف 100 100 جنيه
    ثالثا : أمام المحكمة العليا 200 200 جنيه
    14 طلبات المراجعة :
    أ/ أمام المحكمة المدنية العامةالرسم النسبي
    ب/أمام محكمة الاستئناف الرسم النسبي
    ج/ أمام المحكمة العليا الرسم النسبي
    د/ في حالة قبول الطلب يحصل باقي الرسم
    100 جنيه
    150 جنيه
    200 جنيه
    15 الطعن بالنقض
    أ/ عند تقديم طلب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
    يحصل رسم ثابت قدره( 200 جنيه) .
    ب/في الحالة التي تتصدى فيها المحكمة العليا للفصل في
    200 جنيه
    1983 لإيداع الاتفاق . استنزال الرسم الذي يدفع
    عند الطلب بحد أدني قدره
    10 جنيه .
    11 عن إصدار حكم بعد إيداع الاتفاق بموجب المادة 153 إجراءات
    أو بعد إيداع قرار بمقتضى المادة 156 إجراءات على قيمة الحكم
    .
    ربع الرسم النسبي بعد
    استنزال الرسم الذي يدفع
    عند الطلب بحد أدنى
    مقداره 10 جنيه .
    12 إذا حصلت معارضة في الطلب المقدم بموجب إحدى المادتين
    153 أو 156 إجراءات فأن النزاع يعتبر دعوى وتحصل عنها
    الرسم على هذا الأساس .
    الرسم النسبي على
    الدعاوى
    13 الاستئناف الرسم الواجب دفعه المقدار الواجب دفعه
    (أ) أمام المحكمة المدنية العامة الرسم النسبي 10 جنيه
    (ب) أمام محكمة الاستئناف الرسم النسبي 20 جنيه
    (ج) في حالة قبول الطلب في الحالتين السابقتين يحصل باقي
    الرسم ما عدا الاستنئاف في الحالات
    المستثناة بموجب المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية .
    (د) طلبات وقف التنفيذ .
    أولاً : أمام المحكمة المدنية العام 5 جنيه
    موضوع الدعوى يحصل الرسم النسبي المقرر على
    القضايا أمام محكمة الموضوع بعد خصم الرسم المدفوع
    عند الطلب .
    16 أ/ دعوى طلب الفصل في دستورية قانون أمام المحكمة
    العليا يحصل رسم ثابت قدره ( 1000 جنيه)
    1000 جنيه
    ب/ دعوى حماية الحق الدستوري ( 200 جنيه) 200 200 جنيه
    17 طلبات الطعن في القرارات الإدارية :-
    يحصل رسم ثابت عند تقديم الطلب قدره ( 200 جنيه) 200 200 جنيه
    18 وثائق الوصايا أو إدارة التركات :- 50 جنيه
    عند طلب وثيقة الوصية أو أداره التركات 50 جنيه
    19 عن اليمين لكل منفذ أو مدير أو كفيل 50 جنيه
    20 إيداع تعهد الإدارة 50 جنيه
    21 طلب إقالة الوكيل أو إبداله 50 جنيه
    جملة الرسم الواجب دفعها الحد الأدنى المقدار الواجب
    دفعه عند الطلب
    22 التصديق علي الحسابات 50 جنيه
    23 إيداع الإنذار 50 جنيه
    24 إعلان للمنذر 50 جنيه
    25 طلب تعليمات من المحكمة 50 جنيه
    26 وثيقة الوصية أو امر الإدارة إذا كانت قيمة التركة لا تزيد
    على 500 جنيه
    %1
    أ/ إذا كانت التركة أكثر من 500 ج ولا تزيد عن 2000
    جنيه
    %2
    ب/ إذا كانت قيمة التركة أكثر من 2000 ج ( بدون حد
    أقصى)
    %3
    27 أجراء الإفلاس :
    عن طلب الإفلاس المقدم من المدين 050 جنيه 50 جنيه
    28 عن طلب الإفلاس المقدم من الدائن 100 جنيه 100 جنيه
    29 عن تعيين أمين أو أمين مؤقت 50 جنيه 50 جنيه
    30 عن طلب عزل الأمين أو الأمين المؤقت 50 جنيه 50 جنيه
    31 عن تعيين أمين أو أمين مؤقت جديد بدلا أو بالإضافة عن
    الأمين المؤقت
    50 جنيه 50 جنيه
    32 نشر أعلان أو تنبيه في الجريدة الرسمية (الغازيتة) أو في أي
    جريدة بناء على امر من المحكمة ( تدفع بواسطة صاحب
    الطلب)
    33 أعلان الدائن باجتماع أو بجلسة المحكمة 20 جنيه 20 جنيه
    34 الطلب المقدم من الدائن لإثبات مطلوبه 50 جنيه 50 جنيه
    35 تنفيذ أمر حجز أوامر تفتيش أوامر قبض أو حبس 100 جنيه 100 جنيه
    36 طلب التخلص أو إلغاء حكم الإفلاس 100 جنيه 100 جنيه
    37 منح طلب بسحب طلب الإفلاس 100 جنيه 100 جنيه
    38 عند إقرار صلح أو مشروع تسوية 1% من قيمة الموجودات
    التي يقدر الأمين بأنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير
    المخصومة ديونهم
    %1
    جملة الرسم الواجب دفعها الحد الأدنى المقدار الواجب
    دفعه عند الطلب
    ثانياً: أمام محكمة الاستئناف
    ثالثاً: أمام المحكمة العليا
    100
    200
    100 جنيه
    200 جنيه
    14 طلبات المراجعة:
    أ/أمام المحكمة المدنية العامة الرسم النسبي
    ب/أمام محكمة الاستئناف الرسم النسبي
    ج/أمام المحكمة العليا الرسم النسبي
    د/في حالة قبول الطلب يحصل باقي الرسم
    100 جنيه
    150 جنيه
    200 جنيه
    15 الطعن بالنقض:-
    أ/ عند تقديم طلب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يحصل رسم
    ثابت قدره ( 200 جنيه)
    ب/في الحالة التي تتصدى فيها المحكمة العليا للفصل في موضوع
    الدعوى يحصل الرسم بالنسبي المقرر على القضايا أمام محكمة
    الموضوع بعد خصم الرسم المدفوع عند الطلب.
    200 جنيه
    16 أ/دعوى طلب الفصل في دستورية قانون أمام المحكمة العليا 1000 200 جنيه
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:35 am

    يحصل رسم ثابت قدره ( 1000 جنيه)
    ب/دعوى حماية الحق الدستوري ( 200 جنيه)
    200 جنيه
    17 طلبات الطعن في القرارات الإدارية:-
    يحصل رسم ثابت عند تقديم الطلب قدره ( 200 جنيه)
    200 200 جنيه
    18 وثائق الوصايا أو إدارة التركات:-
    عند طلب وثيقة الوصية أو إدارة التركات.
    50 جنيه
    19 عن اليمين لكل منفذ أو مدير أو كفيل. 50 جنيه
    20 إيداع تعهد الإدارة 50 جنيه
    21 طلب إقالة الوكيل أو إبداله 50 جنيه
    جملة الرسم الواجب دفعها الحد
    الأدنى
    المقدار الواجب
    دفعه عند الطلب
    22 التصديق على الحسابات 50 جنيه
    23 إيداع الإنذار 50 جنيه
    24 إعلان المنذر 50 جنيه
    25 طلب تعليمات من المحكمة 50 جنيه
    26 وثيقة الوصية أو أمر الإدارة إذا كانت قيمة التركة لا تزيد على
    500 جنيه
    أ/ إذا كانت التركة أكثر م ن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه
    ب/إذا كانت قيمة التركة أكثر من 2000 ج(بدون حد أقصى)
    %1
    %1
    %3
    27 إجراء الإفلاس:-
    عن طلب الإفلاس المقدم من المدين 50 جنيه 50 جنيه
    28 عند طلب الإفلاس المقدم من الدائن 100 جنيه 50 جنيه
    29 عن تعيين أمين أو أمين مؤقت 50 جنيه 50 جنيه
    30 عند طلب عزل الأمين أو الأمين المؤقت 50 جنيه 50 جنيه
    31 عند تعيين أمين أو أمين مؤقت جديد بدلاً أو بالإضافة عن الأمين أو
    الأمين المؤقت
    50 جنيه 50 جنيه
    32 نشر إعلان أو تنبيه في الجريدة الرسمية ا(الغازيته) أو في أي
    جريدة بناء على أمر من المحكمة (تدفع بواسطة صاحب الطلب)
    33 إعلان الدائن باجتماع أو بجلسة المحكمة 20 جنيه 20 جنيه
    34 الطلب المقدم من الدائن لإثبات مطلوبة. 50 جنيه 50 جنيه
    35 تنفيذ أمر حجز أو أمر تفتيش أو أمر قبض أو حبس 100 جنيه 100 جنيه
    36 طلب التخلص أو إلغاء حكم الإفلاس 100 جنيه 100 جنيه
    37 منح طلب بسحب طلب الإفلاس 100 جنيه 100 جنيه
    38 عند إقرار صلح أو مشروع تسوية 1% من قيمة الموجودات التي
    يقدر الأمين بأنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المخصومة
    ديونهم.
    %1
    جملة الرسم الواجب دفعها الحد الأدنى
    المقدار الواجب
    دفعه عند الطلب
    ب/ عن المقدار الموزع حصصاً أو المدفوع من المصفي الرسمي
    .% إلي الملزمين بالدفع والدائنين الممتازين و حائزي السندات 1
    ج/عن مقدار المطالبات المحصلة على قيمة المال المحول نقوداً
    لحاملي السندات أو الدائنين الآخرين المضمونة ديونهم.
    إذا كان الموظف سالف الذكر هو الذي قام بتسجيل المطالبات أو
    % تحويل ذلك المال إلي نقود 2
    عن رسم الاستئناف أو النقض على أن الاستئناف أو النقض لا يقل
    . عن الرسم المحدد في البندين 41 و 42
    إذا كان الاستئناف أو النقض يتعلق بأي من المواضيع المشار إليها
    في تلك البنود.
    رسم الاستئناف أو
    النقض
    رسم الاستئناف أو
    النقض
    45 مسائل فرعية:-
    تقديم طلب خاص بمسألة من المسائل الآتية:-
    أ/القبض على المدعى عليه تطبيقاً للمادة 157 من قانون الإجراءات
    . المدنية لسنة 1983
    ب/ليقدم المدعى عليه ضماناً أو الحجز التحفظي تطبيقاً للمادة
    . 161 (أ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
    ج/ إعفاء الكفيل تحت المادة 159 إجراءات.
    د/تفويض أو خطاب بطلب بينه.
    ه/ اية مسالة لم ينص عليها صراحة:
    أولاً: إذا طلبت في محكمة عند سماع الدعوى.
    ثانياً: إذا طلبت في أي وقت عند تقديم العريضة.
    150 جنيه
    150 جينه
    50 جنيه
    50 جنيه
    50 جنيه
    100 جنيه
    46 عند إصدار أمر من الأوامر الآتية:-
    جملة الرسم الواجب دفعها الحد الأدنى
    المقدار الواجب
    دفعه عند الطلب
    أ/بمنع المدعي عليه من مغادرة السودان أو حبسه حسب المادة
    . 160 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
    3) من قانون ) ب/بالحجز التحفظي طبقاً لنص المادة 160
    . الإجراءات المدنية لسنة 1983
    150 جنيه
    150 جنيه
    47 عن تعيين وصي الخصومة. 20 جنيه
    48 عن إيداع أي مرافعة. 10 جنيه
    49 إذا كان الأمر يقضي بدفع مبلغ من النقود أو بتسليم مال يكون
    الرسم على مقدار النقود أو قيمة المال على الوجه الآتي:-
    أ/عند تصريح التنفيذ
    ب/بعد أن تصدر المحكمة أي إجراء من إجراءات التنفيذ على
    مقدار ان المتحصل أو المدفوع على قيمة المال الذي تسلم 5% بعد
    استنزال المبلغ الذي دفع عند التنفيذ.
    ج/إذا أجيز التنفيذ واستوفى ما حكم به قبل إصدار أي إجراء من
    إجراءات التنفيذ فيما عدا الأجراء الخاص بتكليف المحكوم ضده
    بالحضور أمام المحكمة فإن أقصى رسم يحصل بموجب هذا البند
    هو مبلغ عشرون جنيه وما زاد عن ذلك يرد بمعرفة المحكمة.
    د/إذا كان المقدار المتحصل (أي قيمة المال الذي سلم تنفيذاً للحكم
    أقل بمقدار عشرين مرة من مقدار الرسم الذي كان قد دفع)
    فللمحكمة السلطة التقديرية في أن ترد الجزء من الرسم الزائد عن
    %5 من المتحصل أو من قيمة المال المسلم تنفيذاً للحكم مع مراعاة
    وجوب دفع الحد الأدنى بالرسم ومقداره (عشرين جنيه) في جميع
    الأحوال..
    ه/إذا كان الحكم خاصاً بحيازة عقار بسبب إخلال شرط عقد إيجار
    فأن-قيمة العقار المسلم تحسب بمقدار أجرة العقار لستة أشهر.
    100 جنيه
    50 في الطلبات الخاصة بإعادة فتح التنفيذ بناء على المادة 253
    إجراءات
    أ/ إذا كانت القيمة 500 جنيه أو أقل
    ب/ إذا كانت القيمة أكثر من 500 جنيه
    25 جنيه
    50 جنيه
    ج/ إلي أية محكمة أخرى إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من ألف جنيه
    مسائل أخرى
    100 جنيه
    58
    عن كل تكليف شاهد بالحضور أو عند تكليف المدعى عليه في
    دعوى بالحضور يزيد عدد المدعى عليهم عن ثلاثة ويتم إعلانه
    فيها عن طريق المحكمة:-
    أ/ إذا كانت قيمة الإجراءات ألف جنيه ( 1000 جنيه) أو أقل
    ب/ في الأحوال الأخرى
    10 جنيه
    50 جنيه
    51 إذا كان الحكم أو الأمر خاصاً بحضانة طفل أو أطفال 50 جنيه
    52 إذا كان الحكم أو الأمر خاصاً بأية مسائل أخرى
    أ/ إذا صرح التنفيذ
    % ب/عند إجراء التنفيذ على قيمة الطلبات كما قدرتها المحكمة 5
    50 جنيه
    53 إذا تنازل المحكوم لصالحه عن التنفيذ بعد أن أجيز أو إذا طلب
    تأجيل التنفيذ بقبوله بجزء من المطلوب أو أي مقابل آخر ذي قيمة
    لوفاء الدين فإن رسم 5% يحسب على المقدار الذي دفعه المدين
    بالفعل أو على قيمة المقابل حسبما تقدره المحكمة.
    البرتستو والتحليف-الخ
    54 أ/ طلب البروتستو.
    ب/ إذا كان المراد تقديم الكمبيالة لأكثر من شخص واحد فيدفع عن
    كل شخص زائد
    100 جنيه
    10 جنيه
    55 عن التصديق على المحررات:
    أ/إذا كان المحرر خاصاً بتعيين وكيل في دعوى واحدة في أية
    محكمة من محاكم السودان.
    ب/في الأحوال الأخرى:-
    عن كل شهادة تصديق يؤشر بها على المحرر إذا كان التصديق
    على أكثر من توقيع واحد في نفس الوقت فيدفع عن كل توقيع زائد.
    30 جنيه
    10 جنيه
    56 عن إقرار مشفوع باليمين. 50 جنيه
    57 عن أخذ البينة بالتفويض أو عن خطاب طلب كل شاهد تؤخذ
    شهادته:-
    أ/إلى محكمة أجنبية
    ب/ إلي أية محكمة أخرى إذا كانت قيمة الدعوى ألف جنيه فأقل
    150 جنيه
    50 جنيه
    59 عن عمل صورة من مستند يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها. 50 جنيه
    60 عن التصديق عن صحة صورة أحد المستندات يؤخذ عن كل صفحة
    أو جزء منها.
    10 جنيه
    61 عن ترجمة مستند من الإنجليزية إلي العربية أو العكس يؤخذ عن
    كل صفحة أو جزء منها. 100 جنيه
    62 عن ترجمة مستند من أية لغة أخرى غير الإنجليزية أو العربية إلى
    الإنجليزية أو العربية يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها.
    100 جنيه
    63
    عن أي بحث على محاضر القضية أو التنفيذ أو المستندات المودعة
    عدا حالة محاضر القضية أو التنفيذ إذا كانت المدة التي مضت منذ
    رفع الدعوى أو إجازة التنفيذ أو إيداع مستند هي:-
    أ/أكثر من سنتين وليس أكثر من خمسة سنوات.
    ب/ أكثر من خمسة سنوات
    50 جنيه
    150 جنيه
    الإجراءات بموجب قانون العلامات التجارية المواد المشار إليها في
    هذا القسم هي الواردة في قانون العلامات التجارية.
    64 عن العرائض أو الطلبات المقدمة إلي المحكمة:-
    أ/طبقً لنص المادة 8 رفض المسجل تسجيل العلامة. 100 جنيه
    ب/طبقاً لنص المادة 10 عن إيداع معارضة في التسجيل..
    ج/ طبقاً لنص المادة 13 عن الفصل في حقوق المتزاحمين على
    المطالبة بنفس العلامة- عن كل مطالبة:-
    2)عن إلغاء علامة ) 2) أو المادة 26 ) د/ طبقاً لنص المادة 17
    تجارية.
    ه/طبقاً لنص المادة 18 ضد قرار المسجل الذي يصدر في شأن
    تسجيل التحويل.الخ.
    و/طبقاً للمادة 19 من قرار المسجل الصادر بتغير علامة مسجلة..
    ز/الأحوال الأخرى التي لم ينص عنها صراحة في هذا البند.
    100 جنيه
    100 جنيه
    100 جنيه
    100 جنيه
    100 جنيه
    100 جنيه
    65 عند المنازعة في الطلبات المقدمة طبقاً لنصوص المواد 10،13،17
    2) فإن النزاع يعتبر دعوى ويكون دفع الرسم على هذا ) 2)أو 26 )
    الأساس ويعامل الرسم الذي دفع عند الطلب معاملة الرسم الذي يدفع
    عند الادعاء.
    66 عند المنازعة في الطلبات المقدمة:
    عند الاستئناف يحصل الرسم المقرر على الاستئناف على أن لا يقل
    . عن الرسم المقرر في البند 64
    الإجراءات بالتطبيق لقانون تسجيل أسماء الأعمال.
    (المواد المشار إليها في هذا القسم هي المواد الخاصة بقانون تسجيل
    أسماء الأعمال.
    67 عن العرائض أو الطلبات المقدمة:-
    2) ضد قرار المسجل يرفض تسجيل ) أ/بالتطبيق لنص المادة 12
    الاسم
    ب/بالتطبيق لنص المادة (أ)لإزالة عدم الأهلية عن القاصر.
    ج/في الأحوال الأخرى التي لم ينص عنها في هذا البند.
    100 جنيه
    100 جنيه
    (2) 68 عند حصول منازعة في الطلبات المقدمة طبقاً للمواد 12
    أو 15 (أ) فإن- النزاع يعتبر دعوى ويكون دفع الرسم على هذا
    الأساس ويعامل الرسم الذي دفع عند الطلب معاملة الرسم الذي يدفع
    عند الإدعاء.
    69 عند رفع استئناف إلي محكمة الاستئناف فإن الرسم يكون هو نفس
    الرسم الذي يدفع في الاستئناف في الدعاوى مع مراعاة أن الرسم
    الذي يدفع عند الاستئناف لا يكون أقل من الرسم المقرر في نفس
    . المسائل المقابلة مع البند 67
    70 عن تقدير القيمة أو ثمن المنقول الذي يقوم به موظف عام مفوض
    بذلك 5% بحد أقصى 500 جنيه.
    71 عن تقدير قيمة أو ثمن العقار الذي يقوم به موظف مفوض بذلك
    ربع في المائة من التقدير.
    72 في الدعاوى أمام المحكمة العامة أو المحكمة العليا إذا طلب أحد
    الخصوم التأجيل تبين للمحكمة أن هذا التأجيل ضروري وسببه
    تقصير ممن طلبه
    100 جنيه
    الإجراءات بموجب قانون تعويض إصابات العمل
    73 عن إيداع أي تعويض مستحق لدى المحكمة. 5% من قيمة
    التعويض تدفع
    بواسطة المخدم.
    74 عن الفصل في الدعوى والحكم على صاحب العمل بدفع رسومها. 5% من القيمة
    75 عن الطلبات لإعادة النظر في أي دفع دعوى أمام محكمة
    استئنافية.
    50 جنيه
    76 عن الاستئناف أما أي محكمة استئنافية. 50 جنيه
    77 الإجراءات بموجب قانون علاقات العمل الفردية عن دفع أي مبلغ
    للمحكمة.
    %5 من قيمة
    المبلغ المدفوع
    يدفعها من يقوم
    بدفع المبلغ ولا
    تخفض من المبلغ
    الواجب دفعه.
    الجدول الثالث
    قضايا الأحوال الشخصية
    الباب الأول
    الفصل الأول
    دوائر الاختصاص
    تطبيق
    -1 تطبق أحكام هذا الجدول على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين على أن تسرى أيضاً على إجراءات
    القضايا المذكورة أحكام قانون الإجراءات المدنية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول.
    دائرة الاختصاص
    -2 دائرة اختصاص كل محكمة تعنى المناطق التابعة لها قضائياً حسب ما تحدده المحكمة العليا على أن تبقى
    الدوائر الحالية للمحاكم كما هي إلي أن يصدر ما يعدلها.
    الاختصاص بالنسبة لمحل الإقامة ومحل العقار .
    -3 محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة.
    دائرة الاختصاص في حالة عدم وجود محل إقامة للمدعى عليه.
    1)ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة )-4
    (كالأعراب الرحل )تقام الدعوى عليه حيث يوجد.أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى.
    2)إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين فللمدعى الخيار في رفع الدعوى )
    أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل وجودهم أو وجود أحدهم أو ترفع أمام محكمة المدعى.
    3)إذا اتفق وجود المدعى عليه بشخص في دائرة محكمة بدون أن تكون محل إقامة له ورضى بإقامة )
    الدعوى عليه أمام تلك المحكمة سمعت الدعوىعليه فيها.
    دائرة اختصاص المحكمة في الدعاوى العقارية.
    -5 إذا كان المدعى به عقاراً ، وكان المدعى بالخيار أمام أن يرفع دعواه أمام المحكمة الداخل في دائرتها
    محل إقامة المدعى عليه أو أمام المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها العقار او بعضه. فإذا كان العقار
    خارج السودان فالمحكمة المختصة هي التي يكون العقار داخلاً في دائرة اختصاصها.
    تحديد المحكمة المتخصصة في العقد.
    -6 إذا حصل عقد بين شخصين فأكثر، أو اشترط فيه أن يكون التقاضي أمام محكمة معينة كانت تلك
    المحكمة مختصة بنظر القضايا المتعلقة بذلك العقد، وهذا لا يمنع المحكمة المختصة من نظر تلك الدعوى
    بعينها.
    اختصاص محكمة المدعى او المدعى عليه.
    -7 يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى:
    1)إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن عليه نفقتهم في المواد الآتية: )
    (أ)الحضانة،
    (ب)انتقال الحضانة أو الولي بالصغير إلي بلد آخر.
    (ج)أجرة الحضانة والرضاع والمسكن والنفقات بجميع أنواعها،
    (د)المهر،
    (ه)الجهاز،
    (و)الزواج والأمور المتعلقة بالزوجية غير ما سبق ،
    (ز)الطلاق والخلع والمباراة،
    (ح)الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
    2)أو إذا كانت الدعوى من الأب بطلب نفقة وأذنت المحكمة التي يقيم في دائرتها بذلك. )
    اختصاص محكمتين
    -8 متى كان الخيار للمدعى في رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها فليس
    له أن يرفعها أمام محكمة أخرى ما دامت الدعوى الأولي قائمة، ولكن إذا شطبت الدعوى من المحكمة
    الأولي لسبب من الأسباب جاز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
    الفصل الثاني
    اختصاص المحكمة الجزئية
    اختصاص المحكمة الجزئية.
    -9 تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات الآتية:
    أ-النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للأقارب ،
    ب-حق الحضانة والحفظ وانتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلي بلد آخر،
    ج-الزواج والمسائل المتعلقة بالزوجية غير ما ذكر بالفقرتين (أ) و( ب)،
    د-الطلاق والخلع والمباراة،
    ه-الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية،
    و- النسب وما يتعلق به،
    ز-الصلح بين الزوجين في شئ مما تقدم،
    ح-المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وتعيين الأوصياء والقوام وعزلهم ومحاسبتهم والأذن لهم
    بالتصرفات.
    ط-الحجر ورفعه وإثبات الرشد،
    ي-إثبات الغيبة وما يتعلق بها،
    ك-إثبات الوفاة وتصفية التركات وتعيين الحصص الوراثية وتوزيعها بين الورثة وتسوية الحصص
    الصغرى،
    ل-قسمة الإفراز بين الورثة،
    م-ضبط حجج الوصايا والهبات والوقف والإقرارات بالنسب وغيرها وتوثيق المستندات،
    الفصل الثالث
    الاختصاص القيمي والنوعي
    الاختصاص القيمي أو النوعي.
    -10 يختص القاضي الجزئي من الدرجة الأولي بالفصل في أي دعوى دون تحديد قيمتها، يختص القاضي
    الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة دينار وذلك في
    المسائل الآتية:
    أ)المهر والجهاز والمتعة المنزلية من الزوجين أو ورثتهم،
    ب)دعاوى الإرث والوصية،
    ج)النزاع حول الهبات والمسائل المتعلقة بها،
    اختصاص القاضى الجزئى من الدرجة الاولي
    1)تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في النظر في قضايا الوقف. )-11
    2)كما يكون من اختصاصها الفصل في كل ما لا يدخل في اختصاصها المبين في القانون، إذا طلب )
    أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الموضوع.
    3)تخضع سلطات المحكمة في نظر النزاع في المسائل الموضحة في البندين ( 1)و( 2) لقواعد الاختصاص )
    القيمي.
    الفصل الرابع
    اختصاصات المحاكم
    اختصاص المحكمة المدنية العامة
    اختصاص المحكمة المدنية العامة.
    -13 تختص المحكمة المدنية العامة:
    أ-بالفصل ابتدائياً في كل ما يدخل في اختصاص دوائر الأحوال الشخصية مهما كانت قيمته،
    (ب)بالفصل استئنافياً للأحكام والأوامر الصادر من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية.
    اختصاص محكمة الاستئناف.
    -14 تختص محكمة الاستئناف بالفصل استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادة من المحكمة المدنية العامة
    ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى.
    اختصاص المحكمة العليا.
    -15 تختص المحكمة العليا "دائرة الأحوال الشخصية" إلي جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب
    من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفي أي وقت من الأوقات أوراق أية قضية أو مادة وأن تصدر
    قرارها بالإلغاء الحكم أو القرار الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية.
    -16 الغيت.
    الباب الثاني
    الفصل الأول
    قيد الدعوى
    عدم قبول الدعوى.
    1)إذا ظهر للقاضي بعد الاستفسار من مقدم العريضة أنه يوجد سبب للخصومة أو أن الدعوى غير )-17
    ملزمة شرعاً أو أن المحكمة غير مختصة بنظرها، فعليه أن يقرر عدم قبول الدعوى مع بيان الأسباب.
    2)لا يسجل هذا القرار ويجوز الطعن فيه. )
    حضور الخصوم.
    1) إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد لسماع دعواه شطبت القضية بناء على طلب )-18
    المدعي عليه، فإن طلب تأجيلها يجاب إلي ذلك وعلى المحكمة أن تعلن المدعي باليوم الذي حدد فإن تأخر
    عن الحضور مرة ثانية بعد التحقق من إعلانه شطبت نهائياً.أما إذا غاب الطرفان فيجب شطب القضية.
    2) إذا قدم المدعى للمحكمة عذراً مقبولاً عن تخلفه وطلب تأجيل القضية يجاب إلي طلبه ويخطر بذلك. )
    فإذا كان المدعى عليه حاضراً يفهم به شفهياً وإلا فيعلن به.
    3) إذا شطبت القضية بناء على طلب المدعى عليه أو لعدم حضور الطرفين وقدم المدعى عذراً مقبولاً عن )
    تخلفه في مدة لا تزيد على الخمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب .وجب على المحكمة قبول عذره وإعلان
    المدعى عليه بالحضور لسماع الدعوى في نفس القضية المشطوبة .
    4)لا يترتب على غياب المدعى وحده أو مع المدعى عليه شطب القضية بعد سيرورتها صالحة للحكم بل )
    يجب على المحكمة إبداء رأيها فيها بما ينطبق على حوادثها من النصوص الشرعية ويعتبر رأيها هذا حكماً
    كسائر الأحكام.
    غياب المدعى عليه
    1)إذا لم يحضر المدعى عليه بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم المحدد لسماع الدعوى ولم يبد عذراً )-19
    مقبولاً عن تخلفه سمعت المحكمة الدعوى في غيبته وحكمت فيها وذلك بعد التأكد من وصول الإعلان إليه
    أما إذا لم تتحقق من وصول الإعلان إليه أو اقتنعت بصحة عذره فيجب أن تحدد له جلسة أخرى ويعلن
    بها.
    2)إذا كان حضور المدعى عليه ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه في الطلاق ونحوه أصدرت المحكمة )
    أمراً بإحضاره فإن تأخر ولم يقدم عذراً مقبولاً أمرت بالقبض عليه و إحضاره فوراً.
    3)إذا كانت إقامة المدعى عليه في جهة خارجة عن دائرة اختصاص المحكمة ورأى القاضي حرجاً في )
    حضوره أمامه ساغ له أن يقرر سماع أقواله عن الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها لتجرى كل ما هو
    مطلوب منه شخصياً بموجب أحكام البند ( 2) ثم تعيدها إليه للفصل فيها.
    4) الحكم الصادر في غيبة المدعى عليه بعد صلاحية القضية للحكم يعتبر كأنه صادر في مواجهته ولذلك )
    لا يقبل الطعن بوجه المعارضة.
    اعتبار محل الوكيل.
    -20 بمجرد حصول التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبرا فًي أحوال الإعلان وما يتعلق بها.
    ما يحظر على القضاة ومستخدمي المحكمة.
    -21 ليس لأحد من قضاة المحاكم وجميع مستخدميها ان يكون وكيلاً عن غيره في المرافعة عن الخصوم
    أمام أية محكمة ولا أن يبدي رأياً لأحدهم في القضايا المقامة أمام المحكمة الموظفين فيها.
    رفض قبول الوكالة.
    22 )- للقاضي أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور )
    المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفي أية حالة أخرى تقتضى المصلحة ذلك مع بيان الأسباب.
    الفصل الثاني
    وقوع تعد أثناء الجلسة والتفرغ لنظر القضايا
    وقوع تعد أثناء الجلسات.
    -23 إذا حصل تعد ممن حضر بالجلسة حال انعقادها على أحد موظفي المحكمة أثناء تأدية عمله وبسبب
    ذلك اثبت القاضي ذلك في محضر وبعث به إلى الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً إذا لم يحاكمه بنفسه.
    التفرغ لنظر القضايا.
    1)يجب على القضاة ألا يشتغلوا أثناء انعقاد الجلسة إلا بما يتعلق بنظر القضايا المرفوعة أمامهم . )-24
    2)كما أنهم ممنوعون من محادثة الخصوم في أمور خارجة عن موضوع قضاياهم وعن اظهار رأيهم فيها )
    بأية طريقة كانت قبل النطق بالحكم وكذلك عن محادثتهم في موضوع قضاياهم في غير اوقات الجلسة.
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:37 am

    الفصل الثالث
    سماع الدعاوي
    ترتيب مواعيد الجلسات.
    1)تكون المرافعة في القضايا بحسب ترتيبها في دفتر مواعيد الجلسات ما لم تقرر المحكمة تقديمها )-25
    باعتبارها قضايا مستعجلة أو لسبب آخر من الأسباب المقبولة. ( 2) القضايا المستعجلة هي التي يخشى عليها
    من فوات الوقت لاي سبب من الاسباب المقبولة .
    رفض الدعوى.
    -26 لا تسمع الدعوى إلا على خصم حقيقي فإذا ظهر أنه ليس بين المتداعين خصومة حقيقية بل قصد
    الاحتيال على حصول الحكم بما يدعيه أحدهم وجب رفض الدعوى.
    استعمال الفاظ وعبارات معينة.
    -27 لا يشترط لصحة الدعوى، استعمال الفاظ أو عبارات معينة، ويكتفي بظهور قصد المدعي من كلامه
    وإذا أغفل المدعي أو المدعي عليه شيئاً يجب ذكره سأله عنه القاضي واثبت السؤال والجواب في محضر
    الجلسة.
    توضيح الدعوى.
    -28 يجب على القاضي أن يستوضح من المدعي كل غامض في دعواه حتى تستبين الدعوى ولا يكون فيها
    موضوع اشتباه أو التباس ويفعل مثل ذلك مع المدعي عليه وتثبت جميع الأسئلة والأجوبة المتعلقة بذلك في
    محضر الجلسة.
    رفض الدعوى بسبب الشكل.
    -29 إذا لم يصحح المدعي دعواه، بعد الاستفسار منه فلا يكون ذلك مانعاً من سؤال المدعى عليه، حتى إذا
    أقر عامله القاضي بإقراره أما إذا أنكر فيقرر رفض الدعوى لعدم صحتها شكلاً.
    تنحي القاضي بسبب القرابة.
    -30 لا يجوز للقاضي أن يسمع قضية أحد طرفيها أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو أخيه أو أخته أو
    يكون القاضي ذا شأن فيها، وعلى أي قاضي توجد أمامه قضية من هذا النوع أن يتنحى عن نظرها.
    جواب المدعى عليه.
    -31 يجب أن يكون جواب المدعي عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة
    خاصة ويذكر المدعى عليه صراحة أن كان يقر بها أو ينكرها فإذا لم يجب المدعي عليه يعتبر منكراً وإذا
    رأت المحكمة أنه قصد بأي دفع اللبس أو الاحتيال وجب عليها رفضه وبيان ذلك وأسبابه في المحضر.
    إمهال المدعى والمدعى عليه.
    -32 للمدعى عليه الحق في ان يطلب إمهاله للإجابة عن الدعوى كما أن للمدعى الحق في طلب إمهاله
    للإجابة عما دفع به خصمه والإطلاع على مستنداته ولكن لا ترخص المحكمة في ذلك أكثر من مرة واحدة.
    استجواب الخصم من الوقائع
    -33 لكل خصم الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن أية واقعة من وقائع الدعوى – كما أن للمسئول
    أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة أليه كلها أو بعضها إذا كانت غير متعلقة بالدعوى .
    إجابة المدعي والمدعي عليه
    34 – يكفي في الدعوى أن يقدم المدعي ورقة بدعواه ، وكذلك يكفي في الجواب عنها أن يقدم المدعي
    عليه ورقة بأقواله ولكن لابد من تلاوة ذلك بالجلسة وأن يوقع بإمضائه علي كل ورقة من الطرفين ويحفظ
    ذلك في ملف القضية ويكتفي بذكر مضمونها في المحضر أجمالا
    للتدخل في الدعوى لا يكون سببا لتأخير الحكم
    -35 يجوز لغير المتخاصمين ممن تكون له خصومة تتعلق بالدعوي المقامة أن يدخل فيها أما بإعلان
    الخصوم بذلك قبل يوم الجلسة أو بتقديم طلب حال انعقادها ، ولكن لا يترتب علي ذلك تأخير الحكم في
    الدعوى الأصلية إلا إذا وجد ما يقتضي التأخير قانونا .
    قرار المحكمة بقبول التدخل
    -36 إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصما ، وجب علي
    المحكمة أن تقرر حالا انه خصم أو ليس بخصم ويجوز استئناف هذا القرار بعد الانتهاء من القضية .
    إصدار حكم في المسائل الفرعية
    -37 المسائل الفرعية التي يرفعها الخصوم أثناء المرافعة ، يصدر القضاة أحكامهم فيها أما برفضها أو
    قبولها أو ضمها إلي الموضوع للحكم فيها مع الحكم في موضوع الدعوى .
    الباب الثالث
    الفصل الأول
    الأدلة
    الإقرار باللسان والإقرار بالكتابة .
    -38 الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، ويصح الإقرار وأن اختلف المقر له في سبب المقر به وإذا ادعي
    المقر أنه كاذب قي إقراره يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا فان حلف يعامل المقر بإقراره وأن نكل لا
    يعمل بالإقرار .
    الأوراق الرسمية
    -39 الأوراق الرسمية ، هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى مصالح
    الحكومة مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها وفقا للأوضاع القانونية المقررة لذلك .
    الأوراق العرفية
    -40 الأوراق العرفية ، هي المحررات العادية المثبت بها واقعة قانونية وموقع عليها من الشخص الذي
    يحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه ،
    حجية الأوراق
    41 الأوراق الرسمية ،حجة علي الناس كافة بدون احتياج إلي دليل أخر يعضدها والأوراق العرفية حجة
    علي من يكون موقعا عليها بإمضائه أو ختمه او بصمة إصبعه .
    حجية السندات الرسمية
    -42 كل سند من السندات الرسمية ، لا يكون مانعا من سماع دعوى من يدعى حقا بوجه شرعي فيما
    تحرر به بذلك السند . ما عدا من كان السند المذكور حجة عليه بنفسه أو بوساطة غيره .
    سماع دعوي ثبوت الوقف وشروطه
    -43 لا تسمع عند الإنكار دعو ي ثبوت الوقف أو شرط من شروطه ، الأ إذا كان الوقف أو شرط من
    شروطه ثابتا بإشهاد رسمي صادر من محكمة مختصة .
    العمل بحجة الوقف
    -44 لا يعمل بحجة الوقف الأ اذا كانت مسجلة ومطابقة لسجلها أو كانت مسجلة ،وأعدم سجلها وخالية من
    شبهة التزوير وكذلك يعمل بالحجة في الأوقاف القديمة التي بيد ناظرها وأن لم يكن لها سجل متي كانت
    الحجة خالية من شبهة التزوير .
    حجية الصورة الرسمية
    1)إذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا ، فأن صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية ، تكون ) -45
    حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
    2) تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ويتعين في تلك الحالة مراجعة الصورة )
    علي الأصل .
    3) إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كان للصورة الرسمية حجية الأصل متي كان مظهرها الخارجي )
    لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. .
    الفصل الثاني
    الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية
    طرق الطعن في الأوراق
    -46 يصح الطعن في الأوراق والخطوط بأحد أمرين ، الأول ، إنكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
    ، الثاني ، ادعاء التزوير فالأمر الأول لا يرد الأ علي الأوراق العرفية والأمر الثاني يرد علي جميع
    الأوراق .
    الإنكار
    1) إذا انكر من يحتج عليه بالورقة الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، يجب علي المحكمة إيقاف ) -47
    السير في الدعوى ، ما لم يكن هناك دليل أخر لاثباتها ، ويجب أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة
    2) يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي أنكره الخصم علي مايلي : )
    (أ) الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة علي أوراق رسمية
    (ب) إمضاء الخصم أو ختمه أو بصمته المعترف به أمام أي موظف رسمي أو إمضاؤه أو توقيعه بختمه
    أو بصمته أمام القاضي .
    (ج) الجزء الذي يعترف بصحته في الورقة المقتضى تحقيقها أو أية ورقة أخري إذا كان فيها ألفاظ إمضائه
    (د) إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضى أو يوقع بختمه أو بصمته علي
    الورقة المقدمة للمضاهاة .
    تعيين خبير لعمل المضاهاة
    -48 يجوز لكل واحد من الخصمين أن يطلب تعيين خبير واحد أو أكثر بحسب درجة القضية لعمل
    المضاهاة المشار إليها بالقاعدة السابقة كما يجوز للقاضي إجراء ذلك من تلقاء نفسه إذا دعت الحاجة إليه .
    مضاهاة الأوراق الرسمية والعرفية
    -49 الأوراق الرسمية التي تطلب المضاهاة عليها أما أن يأمر القاضي
    بإحضارها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل لمعاينتها وحده أو مع الخبير أو يبعث نائبا عنه لمعاينتها وأن
    كانت غير رسمية فعلي المتمسك بالسند المحتج به إحضارها
    الشهادة بدلا عن المضاهاة
    -50 إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للتمسك بالسند المحتج به دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم
    بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع علي السند بإمضاء أو ختمه أو بصمته .
    نتيجة المضاهاة
    -51 إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين أو البصمتين أو اقتنعت المحكمة بذلك بدون
    تعيين الخبراء ، أعتبر السند حجة علي المنكر وأن قرر أهل الخبرة اختلاف ذلك أو اقتنعت المحكمة بذلك
    ألغت السند وسارت في الدعوى وبالطريق الشرعي وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة .
    صحة الأوراق
    -52 إذا انتهت المحكمة إلي صحة الورقة ، يحكم علي من أنكرها بغرامة مناسبة ، ولا يحكم عليه بشيء
    إذا ثبت بعض ما ادعاه
    التنازل عن الإنكار
    -53 لمدعي الإنكار أن يتنازل عن ادعائه ، وفي هذه الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في
    القاعدة 52 آلا إذا تبينت المحكمة أنه لم يقصد بادعائه الأ مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى
    .
    إدعاء التزوير
    1) يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية . ) -54
    2)ومع ذلك لايجوز الادعاء بالتزوير بعد الإنكار عما سبق الطعن فيه بالإنكار وحسم النزاع بشأنه ، الأ )
    استنادا إلي أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها في الطعن بالإنكار.
    إيقاف السير في الدعوى للتحقيق في التزوير
    -55 إذا إدعي تزوير السند ، وجب إيقاف السير في الدعوي حتي يتم تحقيق دعوي التزوير ، ويحكم
    بثبوت التزوير أو عدمه إذا طلب المدعي السير في الدعوى لوجود أدلة أخري كافية في الدعوى.
    إيقاف السير في دعوى التزوير.
    -56 يجوز لمن أحتج بسند في دعوى أن يتنازل عن التمسك بذلك السند ويوقف سير التحقيق في دعوي
    التزوير .
    تسليم المحكمة المستند المدعي تزويره
    -57 علي مدعي التزوير أن يقدم تقريرا يبين فيه أدلته علي التزوير وأن يسلم المحكمة السند المدعي
    تزويره إذا كان تحت يده ، ويأمر القاضي باستلام السند وضبطه ممن يكون تحت يده وإذا أمتنع من يكون
    تحت يده السند من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد السند من أدلة الدعوى .
    أعلان الخصوم لحضور التحقيق في التزوير
    -58 يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم ، أو في غيبتهم بعد إعلانهم وتخلفهم عن الحضور .
    ثبوت أو عدم ثبوت التزوير
    -59 إذا لم يثبت التزوير بأدلة مقبولة ، قررت المحكمة سقوط دعوي التزوير ، وإذا ظهر لها ثبوته قررت
    إلغاء السند وسارت في الدعوى
    ثبوت صحة السند
    -60 إذا انتهت المحكمة إلي رفض الإدعاء بالتزوير وصحة السند حكم علي مدعي التزوير بغرامة مناسبة
    ولا يحكم بشيء ما إذا ثبت بعض ما ادعاه ،
    التنازل عن ادعاء التزوير
    -61 لمن يدعي تزوير سند أن يتنازل عن ادعائه وفي تلك الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها
    في القاعدة ( 60 ) ، إلا إذا تبينت المحكمة أنه لم يقصد بادعائه الأ مجر د الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في
    الدعوى .
    جواز تقرير بطلان السند
    -62 يجوز للمحكمة أن تقرر بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزور ولو لم تقدم لها دعوي بتزويره متي كان
    السند مقدما إليها لأثبات الدعوى أو جزء منها .
    محاكمة مزور السند
    -63 إذا ثبت تزوير سند من السندات المشار إليها في هذا الفصل، أرسل القاضي السند المزور ومحضر
    التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير الي الجهات المختصة إذا لم يقرر محاكمته بنفسه .
    المحضر عند انكار أو تزوير سند
    -64 عند الطعن في سند بالإنكار أو التزوير يجب علي المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند
    وأوصافه بيانا كافيا ويؤشر علي السند باسم مقدمه وتاريخ تقديمه ورقم الدعوى المقدم فيها ويوقع عليه من
    القاضي ويودع خزانة المحكمة .
    الفصل الثالث
    الشهادة
    قبول أو رفض أعلان الشهود
    -65 إذا أستشهد أحد الخصوم بشهود وطلب إعلانهم بالحضور ، قرر القاضي إجابة طلبه أو رفضه مع
    بيان أسباب الرفض وذلك مع مراعاة ما يأتي في القواعد التالية
    القبض علي الشاهد
    1) إذا تأخر الشاهد عن الحضور في اليوم المحدد بعد إعلانه بالحضور ولم يقدم للمحكمة عذرا ) -66
    مقبولا ، جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .
    2) يجوز للمحكمة بدلا من إصدار أمر بالقبض على الشاهد وإحضاره.أن تأمر بإعادة تكليفه بالحضور )
    ولها في هذه الحالة الحكم عليه بغرامة مناسبة ويثبت الحكم في محضر الجلسة وللمحكمة إقالة الشاهد من
    الغرامة إذا حضر وابدى عذرا مقبولا .وللمحكمة تطبيق الحكم بالغرامة علي كل من أعلن بالحضور
    وتخلف بلا عذر مقبول من خبير وغيره
    امتناع الشاهد عن اليمين
    1) إذا حضر الشاهد وأمتنع بغير مبرر شرعي عن أداء اليمين أو عن الإجابة كان للمحكمة أن تقضى )-67
    عليه بغرامة مناسبة
    2) تسري علي الغرامة المذكورة في البند( 1) أحكام القاعدة 66 )
    الانتقال والتفويض لسماع شاهد
    1) إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور إلي المحكمة لأداء الشهادة ، جاز أن تنتقل المحكمة إليه ) -68
    لسماع أقواله أو تفوض في ذلك قاضي المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد ، وفي جميع الأحوال يدعي
    الخصوم لحضور أداء الشهادة ويمنح من لم يحضر منهم فرصة مناقشة اقوال الشاهد إن حال عذر مقبول
    دون حضوره
    2) للخصوم أن يقدموا إلي المحكمة مذكرات مكتوبة عن الوقائع التي يرغبون في سؤال الشاهد عنها إذا )
    فوضت محكمة أخري في سماع شهادته.
    تقديم بيانات الشهود واثر ذلك .
    -69 علي الخصوم أن يبين كل منهم أسماء الشهود الذين يريد الاستشهاد بهم على دعواه ومحال إقامتهم،
    وعلى المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة الأولى ولا يجوز قبول شهود سوى هؤلاء إلا إذا قدم الخصم
    للمحكمة عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً.
    تقديم الشاهد بيانات عن نفسه.
    -70 يجب على الشاهد قبل أن يدلي بأقواله أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وعمره ووجه صلته
    بالخصوم سواء بالقرابة أو المصاهرة أو العمل أو غير ذلك.
    أداء الشاهد لليمين.
    -71 يجب على الشاهد قبل أن يدلي بأقواله أن يحلف اليمين بأن يقول الحق كل الحق ولا شئ غير الحق.
    كيفية سماع الشهود.
    1)يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم. )-72
    2)يجري سماع الشهود أمام المحكمة و يكون ذلك شفاهة فإذا كان الشاهد غير قادر على الكلام سمح له )
    باداء الشهادة بالكتابة إذا أمكن أن يبين مراده بها.
    3)لا يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. )
    كيفية سؤال الشاهد.
    1) يجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع )-73
    أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
    2) يجوز للخصم أن يعيد سؤال من استشهد به بعد أن يكون خصمه قد استجوبه ، على أن يكون ذلك في )
    حدود ما أثاره خصمه في استجواب الشاهد، ولا يجوز بعد ذلك إعادة سؤال الشاهد أو إعادة طلبه للشهادة
    إلا بإذن المحكمة.
    3) للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة أو يفيد اليقين بصدق الشاهد أو )
    كذبه أو تتبين به درجة شهادته في الوثوق بها والتعويل عليها وعدم ذلك.
    حماية الشهود.
    1) للمحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال للشاهد قد ترى أنه غير متعلق بالواقعة المراد إثباتها أو أنه غير )-74
    منتج فيها أو أنه كيدي أوانه غير لائق.
    2) إذا رفضت المحكمة توجيه أي سؤال لشاهد، فعليها إثبات السؤال وقرار الرفض بمحضر الجلسة. )
    3) تثبت إجابات الشهود في المحضر وتتلى بناء على طلب الشاهد أو أحد الخصوم. )
    أثر الشهادة.
    -75 إذا تحقق للقاضي صدق الشهود فيما شهدوا به ولم يبق عنده ريب في صحة شهادتهم قرر قبولها وحكم
    في الدعوى بما تقتضيه الأصول الشرعية إن كانت صالحة للحكم فيها.
    شهادة الزور.
    -76 إذا ثبت للقاضي أن أحد الشهود قد زور في شهادته حرر محضراً بتفصيل ذلك وبعث به إلي الجهات
    المختصة لمحاكمته جنائياً.
    قبول الشهادة.
    -77 يكفي لقبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ
    وكذا في مطابقة الدعوى، ويكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عليه ذكر مايعرف به ولو الاسم والشهرة
    فقط.
    الوثوق بخبر المخبر في حالات معينة.
    -78 الشهادة في النفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها شئ مما
    ذكر لا يشترط فيها إلا الوثوق بخبر المخبر.
    مصاريف الشهود.
    -79 إذا طلب أحد الخصمين من المحكمة إحضار شهود في مسألة منظورة أمامها ، فلا يجاب إلي طلبه، إلا
    بعد أن يودع في خزانة المحكمة ما يكفي للوفاء بمصاريف الشهود التي تقدرها المحكمة.
    الحكم بمصاريف الشهادة
    -80 إذا ظهر أن الحق في المسألة المنظورة لطالب الشهود يحكم له بمصاريف الشهود على خصمه ويسوغ
    للقاضي أن يحكم ضد الخصم الذي خسر الدعوى بتعويضات مناسبة للشاهد عن الخسائر المحقق حصولها
    له بسبب حضوره لاداء الشهادة ويجوز للقاضي لأسباب كافية أن يحكم بالمصاريف والتعويضات على من
    يراه من الخصوم مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك.
    معرفة مقدار مصاريف الشهادة
    -81 إذا تمكن القاضي حين صدور الحكم من معرفة مقدار مصاريف الشهود أو التعويضات المطلوبة يجب
    أن يصدر قراره بمقدارها والأ اكتفي بالحكم بها علي من تلزمه إجمالا حتى إذا تمكن فيما بعد من معرفتها
    تفصيلا اصدر بذلك أمرا بالتنفيذ
    الامتناع من إيداع مصاريف الشهود
    -82 إذا امتنع من طلب إعلان شهود عن إيداع مصاريفهم في خزانة المحكمة ورأي القاضي ضرورة
    إحضارهم . جاز له تكليفهم بالحضور كما يجوز له ذلك في كل مسألة يري فيها تكليف شهود بالحضور
    بدون طلب من الخصوم علي أن يحكم بمصاريفهم وتعويضاتهم علي من يراه من الخصوم وفقا لأحكام
    . القاعدة 80
    إثبات الشاهد مصاريف الشهادة
    -83 لا تعطى الشاهد نفقاته و لا يحكم له بتعويض مالي الا بعد طلبه وبعد تقديم المستندات الصحيحة ،
    فأذا أمتنع الشهود أو بعضهم عن قبول المصاريف يرد المبلغ المودع إلي صاحبه علي أنه إذا حكم
    بمصاريف الشهود وتعويضاتهم علي أحد الخصمين وكان المبلغ المودع أقل من المحكوم به يكون
    المحكوم عليه مكلفا بكل ماحكم به .
    المعارضة علي مصاريف الشهادة
    -84 إذا عارض المحكوم عليه بالمصاريف والتعويضات في الحكم أو في المقدار المحكوم به ، ساغ
    للمحكمة أن تنظر في معارضته بإعادة النظر في التقدير إذا كانت الأوجه التي يرتكن عليها صحيحة وقوية
    .
    إذا لم يقتنع المحكوم عليه بقرار المحكمة جاز له الطعن فيه بالطرق المشروعة .
    avatar
    شهاب باتشان


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 22/01/2010

    قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 Empty رد: قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

    مُساهمة  شهاب باتشان الجمعة يناير 22, 2010 11:40 am

    الفصل الرابع
    اليمين المنكول
    العجز عن الإثبات
    -85 إذا كلف أحد الخصوم بحصر شهوده وبيان أدلته فلم يفعل قررت المحكمة وجوب حصر جميع شهوده
    وبيان جميع أدلته في جلسة أخري فأن لم يفعل ذلك لا يمهل مرة أخري بل يسمع من شهود ما يكون بينة
    فقط ويقبل من أدلته ما يكون بينة أيضا فان لم يكن بين شيئا أو بين ما لا يكفي يعتبر عاجزا عن الإثبات .
    إثبات صيغة اليمين
    -86 يجب علي المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها وعلي من وجهت إليه
    اليمين أن يحلف كما قررت المحكمة وعلي المحكمة أن تثبت بالمحضر صيغة اليمين التي حلفها من وجهت
    إليه .
    أثر عدم حضور من وجهت إله اليمين
    -87 إذا كلف من وجهت إليه اليمين بالحضور لحلفها ولم يحضر وتكرر منه ذلك بعد إعلانه بالحضور
    مرتين ولم يبد عذرا مقبولا ، اعتبر ناكلا.
    أثر حلف اليمين
    -88 إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو أعتبر عاجزا فإن لم يطلب تحليف خصمه أو طلب وحلف
    خصمه حكم برفض الدعوى وأن نكل يحكم بمقتضى النكول وعلي القاضي أن يحلف الخصم فيما يكون
    التحليف فيه شرعيا بلا طلب .
    أثر العجز عن الإثبات
    -89 إذا حكم برفض الدعوى للعجز عن الإثبات أو لاعتبار المدعي عاجزا فلا تسمع منه مرة أخري
    بعد ذلك مع حفظ الحق له في الطعن في الحكم بالطرق القانونية .
    الفصل الخامس
    المعارضة
    معارضة الأحكام الغيابية
    -90 تقبل المعارضة في جميع الأحكام الغيابية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم .
    تقديم المعارضة
    -91 تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي .
    الأحكام الغيابية في المعارضة
    -92 الأحكام الغيابية التي تصدر في المعارضة ، لا تقبل الطعن الأ بطريق الاستئناف .
    أثر فوا ت ميعاد المعارضة والرضا بالحكم الغيابي
    -93 ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها ، كما ترفض بعد الرضا بالحكم أو قبول تنفيذه
    بلا ممانعة .
    غياب المعارض .
    -94 إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في الجلسة الأولي المحددة لنظر المعارضة اعتبرت معارضته كان
    لم تكن .
    نظر المعارضة
    -95 تتبع المحكمة في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية .
    تسليم الأحكام
    -96 الأحكام الغيابية الصادرة بالتطبيق لعسر النفقة أو لسبب من الأسباب الموجبة للفرقة أو بالفسخ علي
    معروفي الجهة لا يجوز تسليمها لأربابها إلا بعد تحقق إعلانها لهم ومضى مدة المعارضة والاستئناف ،
    وتحقق أن المحكوم عليهم لم يطلبوا المعارضة ولا الاستئناف ، كما أن الأحكام الحضورية من هذا النوع لا
    يجوز تسليمها لاصحابها ألا بعد مضى مدة الاستئناف والتحقق من أن المحكوم عليهم لم يطلبوه .
    الفصل السادس
    أحكام عامة
    حساب مدة الإجراء
    -97 إذا وافق أخر يوم من الأيام المحددة لأي أجراء أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة أو عطلة
    عمومية ، لم يحتسب ذلك اليوم وكان اليوم التالي لتك الأيام هو أخر الميعاد المحدد .
    سقوط الدعاوى الشرعية
    -98 القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضي عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي
    من المرافعة وعدم العذر الشرعى له في أقامتها إلا في الإرث والوقف فانه لا يمنع من سماعها إلا بعد
    ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ويدخل في
    الوقف الاستحقاق بمعني كون الشخص مستحقا أو غير مستحق .
    إذن المحكمة العليا لمحكمة غير مختصة
    -99 للمحكمة العليا ،دائرة الأحوال الشخصية ، أن تأذن بنظر أية قضية أمام محكمة غير مختصة بها أما
    من جهة المكان أو جهة الموضوع إذا وجد سبب من الأسباب المقبولة يدعو لذلك .
    إيقاف تنفيذ الحكم الصوري
    -100 للمحكمة العليا ،دائرة الأحوال الشخصية إيقاف تنفيذ أي حكم بالنفقة علي المحكوم عليه إذا تبين أن
    الحكم المذكور صوري .
    الباب الرابع
    في اعلامات الوراثة والأشهادات
    إعلامات الوراثة
    الفصل الأول
    التحريات
    التحريات الإدارية
    101 – متي قدم إلي المحكمة الشرعية الداخل في اختصاصها محل توطن المورث أو معظم الورثة أو محل
    العقار طلب بإثبات وفاته وتصفية تركته من أحد الورثة أو ممن لهم حقوق علي تركته أو من مصلحة من
    مصالح الحكومة كان عليها أن تقيد هذا الطلب في دفتر قيد طلبات اعلامات الوراثة فورا وتشرع في البحث
    بطريق التحري من الجهات المختصة للحصول علي المعلومات الآتية :
    (أ) تاريخ وفاة المتوفي ومحل وفاته ومحل اقامته الاعتيادي .
    (ب) اسماء ورثته البالغ منهم والقاصر والحاضر والغائب وجهات اقامتهم وأعمار القاصرين .ومن توفي
    من الورثة ومن بقي وورثة المتوفي منهم وتركته الخاصة
    (ج) متروكات المتوفي من عقارات ومنقولات وحيوانات ونخيل واشجار مع بيان نمر القطع والسواقي من
    العقارات وبيان ا لاوصاف المميزة للمتروكات وقيمتها وبيان من بيده المتروكات
    (د) الديون التي له أو عليه ومستنداتها – أن وجدت ،
    (ه) من أختاره المتوفى للوصاية علي القصر ومستند ذلك – أن وجد
    (و) في حالة عدم وجود وصي مختار من يصلح للوصاية علي القصر
    قبول التحريات .
    -102 لا تقبل المحاكم التحريات التي تصل إليها من الجهات المختصة إلا إذا كانت مشتملة علي البيانات
    السابقة وموقعا عليها من الشخص المختص الذي باشر الحصر ومن حضر معه من الورثة وغيرهم .
    حفظ أموال التركة
    -103 إذا كان في التركة أموال يخشى عليها من الضياع أو التلف فعلي الجهة التي تباشر حصر التركة
    أن تعين أمينا يتولي حفظها ويكون مسئولا عنها إلي أن تسلم إلى الورثة أو تصدر المحكمة قرارا بشأنها
    علي أن تخبر المحكمة بذلك عند إرسال أوراق الحصر وأذا وجدت ضمن المتروكات نقود فيجب توريدها
    فورا إلى خزينة الحكومة باسم المتوفى بوساطة المحكمة التي طلبت الحصر
    التحريات غير المستوفاة
    -104 إذا وصلت أوراق الحصر غير مستوفاة للمحكمة أن تردها إلي الجهة المختصة لاتمام المطلوب أو
    تطلب تكملة إجراءاتها كما أن علي المحكمة التحري عن كل ما يتطلب السير في التركة التحري عنه من
    أي جهة كانت .
    اختصاص المحاكم الشرعية
    -105 ليس لأي جهة من جهات الإدارة التحقيق في أي نزاع يتعلق بالتركة وتصفيتها وتوزيعها أو إعطاء
    رأي فيها بل ذلك من أعمال المحاكم الشرعية وعلي الجهات الإدارية تقديم ما يطلب منها من معلومات في
    ذلك .
    الفصل الثاني
    في إجراءات المحكمة
    إجراءات المحكمة
    -106 متي صارت التحريات مستوفاة علي مقتضى القاعدتين 101 و 102 كان علي المحكمة أن تحدد
    يوما لحضور الورثة وأخذ أقوالهم في محضر التركة وأقوال من تكون لهم أو عليهم حقوق للتركة بعد
    إعلانهم بذلك .
    إجبار الورثة علي الحضور
    -107 إذا رأت المحكمة إحضار من لم يحضر من الورثة بعد إعلانه أو من يكون لدية شهادة في موضوع
    من موضوعات التركة كان لها إحضارهم جبرا .
    إعلان الوفاة
    -108 في كل تركة يستدعي الحال بها إعلانا عن وفاة المتوفى فيالصحف المحلية أو غيرها ، فيجوز
    للمحكمة أن تعلن عن ذلك وتحدد الوقت الكافي بحسب أهمية التركة لتقديم الطلبات من أصحاب الحقوق عليها .
    محضر التركة
    -109 يجب أن يكون لكل تركة محضر خاص بها يفتح في كل جلسة تحدد للتحقيق فيها ويشتمل علي ما
    يأتي:
    (أ) نمرة التركةوتاريخ قيدها واسم المتوفى.
    (ب)عدد الورثة وصفاتهم وترتيب المناسخات .
    (ج)اقوال الورثة وجميع الدعاوى المتعلقة بالورثة والتركة وأقوال الدائنين والمدينين وكل من له حقوق على
    التركة او لها حقوق عليه.
    (د)الشهادات وعدد المستندات والقرارات التي تصدر بالتأجيل او طلب أشخاص أو
    تحريات
    (ه) ما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من ا لمصالحات والأبراءات والإقرارات وغير ذلك .
    مايشمله محضر التركة
    -110 يجب أن يكون لكل تركة ملف خاص بها يبين علي ظاهره ، نمرة التركة وعدد الأوراق المشتمل
    عليها وتوضع فيه التحريات والمستندات والأوراق المتعلقة بها مرتبة حسب تاريخ ورودها وصور
    المكاتبات مرتبة حسب تاريخ صدورها ، كما يحفظ محضر التحقيق وأنموذج الأموال المحفوظة بالأمانات
    أن كانت للتركة أموال بالأمانات .
    قرار المحكمة في التركة
    -111 يجب أن تصدر المحكمة قرارات في الورثة والتركة وجميع الدعاوى المعلقة بها مما يكون الفصل
    فيها علي وجه قضائي من اختصاصها مثل الهبات والوصايا والصداقات والمهور ، أما الدعاوى التي ليست
    من اختصاصها فلها أن تبدي رأيها فيها أو تحيلها إلي الجهة المختصة بنظرها ولكن إذا اثبتت هذه الدعاوى
    باقرارات ممن يملكون الإقرار بها أوحصل فيها تصالح أو إجراءات فان المحكمة تثبت ذلك وتجيزه متي
    كان صحيحا وكذلك يكون لها الحق في إصدار قراراتها في هذه الموضوعات إذ كانت أدلتها واضحة
    مقطوعا بصحتها كان تكون أوراقا رسمية أو أدلة خطية لا شبهة فيها ويجب أن يختم المحضر بهذه النتيجة
    ويشتمل عليها الأعلام .
    دفع ديون التركة
    -112 للقاضى الحق في أن يأمر بدفع الديون التي علي التركة لأربابها أما قبل الانتهاء من تصفية التركة
    أو بعد الانتهاء منها وإصدار الأعلام وله الحق في أن يأمر ببيع بعض أعيان التركة وفاء للديون أما قبل
    إصدار الأعلام أو بعده إصداره ، إلا أنه لا يجوز إعطاء أحد الدائنين دينه كله أو بعضه قبل إصدار
    الأعلام إلا إذا كان دينه ثابتا بإقرار الورثة أو بحكم نهائي من الجهة المختصة أو قررت المحكمة ثبوته بناء
    علي أنه ثبت لديها بدليل رسمي أو خطي لا شبهة فيه ويكون مع ذلك غيرهم مزاحم من دائن أخر .
    تنفيذ قرار المحكمة
    -113 عندما تنتهي المحكمة من التحقيق في التركة التي لا يجب إصدار إعلام فيها ، فعليها أن تختم
    محضرها بإصدار قرار فيها تبعث به إلي الجهات المختصة للتصرف في المتروكات حسبما جاء بالقرار
    أو تنفيذ المحكمة القرار بطلب الورثة أو بعضهم .
    أجرة الأمين
    -114 يجوز للقاضي المختص بتصفية التركة أن يقرر للأمين المعين طبقا للقاعدة 103 أجرا مناسبا عن
    عمله أن كانت التركة تستحق ذلك ولم يقبل الأمين أن يعمل بغير اجر .
    إذن المحكمة في تصرفات الأمين
    -115 تصرفات الأمين المشار إليها جميعها ، يجب أن تكون بإذن من القاضي وليس له أن يعطي أحد من
    الورثة أو غيرهم إلا بإذن كما أنه ليس للقاضي أن يأذن بإعطاء أحد شيئا أكثر مما يتوقع أن يناله بعد
    القسمة
    بيع الأشياء سريعة التلف
    -116 يجوز للقاضي قبل إصدار إعلام الوراثة أن يأذن ببيع الأشياء التي يخشى تلفها والحيوانات التي
    يخشى ضياعها أو تحمل الورثة من أجلها مصروفات كثيرة وفي حالة بعدهم عنها ويجوز ذلك للجهة
    الإدارية التي مات المتوفى في دائرتها إذا تعذر أخذ رأي المحكمة في الوقت المناسب وفي غير هذه
    الأحوال ، لا يجوز البيع إلا برضا الورثة
    إعلان البيع
    -117 يجب أن يكون البيع علنيا وأن تطبق عليه إجراءات بيع الأموال في تنفيذ الأحكام
    الفصل الثالث
    في إصدار الإعلامات
    حضور الورثة وغيابهم
    -118 لا يجب لإصدار إعلام الوراثة حضور جميع الورثة أو بعضهم بعد أن تكون المحكمة استوفت جميع
    الإجراءات اللازمة ، كما أن تخلفهم أو بعضهم أو تخلف من له حق علي التركة أو للتركة حق عليه ، لا
    يوقف السير في التحريات والتحقيقات بعد إعلانهم بالأجل المحدد للتحقيق وبأنهم إذا لم يحضروا فان عدم
    حضورهم لا يعتبر مانعا من سير المحكمة في طريق التصفية وإذا تعذر الإعلان لعدم علم جهة المطلوب
    إعلانه أو لعدم تيسر وصول الإعلان إليه فلا يتوقف السير في التحقيق وغيره علي إعلانه ويلزم أن يشتمل
    الأعلام علي بيان من حضر من الورثة أو غيره ومن لم يحضر .
    وجوب إصدار إعلام بالوفاة
    1) يجب علي المحكمة إصدار إعلام بالوفاة والوراثة وتصفية التركة في كل ما يصل إليها من ) -119
    التركات ، إلا إذا كانت التركة خالية من العقار ، وكانت قيمتها أقل من خمسة دنانير ، فأنه لا يلزم في
    هذه الحالة إصدار الأعلام إلا بطلب من الورثة أو بعضهم غير أنه إذا لم يكن للتركة وأرث أو كانت
    مستغرقة بالدين فيجب إصدار الأعلام فيها علي كل حال ، ( 2) تصدر الأعلامات في غير الوراثات في
    الأحوال الآتية :
    (أ) إقامة وصى علي قاصر له أموال خاصة
    (ب) الإذن ببيع عقار القصر أو فاقدي الأهلية
    (ج) فرض الحجر علي فاقدي الأهلية واقامة قوام عليهم
    (د) إثبات رشد القصر أو أهلية فاقدي الأهلية ورفع الحجر عنهم
    إقامة الأوصياء
    -120 إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق علي وفاة المورث وكل من توفي من ورثته وعلي عدد ورثته
    من توفي منهم وصفاتهم وتركته وتركة من توفي من ورثته وعلي أقامة الأوصياء والقوام أو التصديق علي
    ما يثبت من الوصايا المختارة مع الإشارة إلي مستنداتها في كل ماتقرره بالجملة علي كل ما ثبت في
    محضر التركة من حقوق للمتوفى أو عليه وما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من الصلح و التخارج
    والاقرارات والدعاوى المشار إليها بالقاعدة 111 -أن وجدت ويجب ان يشتمل علي العريضة الشرعية التي
    يوزع بها صافي التركة بين الورثة .
    الفصل الرابع
    حجية الإعلامات
    حجية الأعلامات والطعن فيها
    1) اعلامات الوراثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة أي في كون المذكورين فيها هم الورثة )-121
    وحدهم ، مالم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين .
    2) الطعن في حجية الإعلام بالنسبة لعدد الورثة وصفاتهم المشار إليها بالقاعدة 121 ، يكون برفع )
    قضية في مدة شهر تبتدئ من تاريخ صدور الأعلام بالنسبة للحاضرين أو من تاريخ إعلان الغائبين .
    3) يجوز الطعن في الأعلام المذكور بالطرق العادية للاستئناف والنقص بعد أن يتنازل الطاعن كتابة )
    عن الطعن برفع القضية المشار إليها أنفا .
    4) ترفع القضية بالطعن أمام القاضي الجزئي في حالة صدور الأعلام المطعون فيه من محاكم المدن )
    والأرياف .
    مدة الطعن في الأعلام
    -122 جميع القرارات التي تتضمنها إعلامات الوراثة عدا ما تضمنته القاعدة 121 في المسائل المختصة
    بالمحاكم التي يصح الطعن فيها بطريق الاستئناف في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدورها بالنسبة
    للحاضرين ومن تاريخ إعلانها بطريق رسمي بالنسبة للغائبين وإذا لم يحصل الاستئناف في المدة المقررة
    تعتبر الأعلامات نهائية ولا تقبل الطعن بوجه من الوجوه
    الفصل الخامس
    أحكام عامة
    التصرف في الأموال التي ليس لها وارث
    -123 الأموال التي لا يظهر لهاو ارث عند إصدار الأعلامات يتصرف فيها علي النحو الآتي :
    (أ) إذا كانت منقولات تباع جميعها من أي نوع كانت
    (ب) إذا كانت عقارات لا تزيد مصروفاتها علي إيرادات واجب إبقاؤها وإلا بيعت ،
    (ج) يحفظ ثمن ما يباع مع النقود الأصلية أن وجدت في خزينة الحكومة باسم التركات التي لا وارث لها كل
    ذلك إذا لم يكن في التركة دين أو وصية فإن كان فيها دين أو وصية يتبع في استبعادهاما مقتضى به
    النصوص الشرعية .
    (د) يجب علي المحاكم إخطار المحكمة العليا بنتيجة تصفية التركات التي لا وارث لها.
    2) إذا ظهر من يدعي الإرث في متوفى أضيفت أمواله إلى الخزينة العامة كتركات لا وارث لها فعليه أن )
    يرفع قضية علي الحكومة في وجه النيابة لإثبات أرثه فإن ثبت إرثه ردت إليه الأموال المشار إليها.
    إصدار الفتاوى الوراثية
    1) يجوز للمحكمة إصدار فتاوى وراثية بناء علي طلبات المستفتين المقدمة علي الأورنيك الشرعي )-124
    بغرض حصر الورثة المستحقين للإرث من المتوفى وبيان صفاتهم في الأحوال الآتية :(أ) عند طلب بيان
    أسماء الورثة لرفع دعوي مدنية أو شرعية ضد المتوفى
    (ب) لأغراض أعمال التسوية الأراضي
    (ج) لتقسيم تركة لا تزيد قيمتها عن 5 دنانير .
    (د) لصرف إيجارات أراضي مشروع الجزيرة وتحديد المستحقين للأجر بعد وفاة المؤجر
    2) علي أنه لا يجوز إصدار فتوى وراثية لتوزيع تركة يثبت التحقيق وجود نزاع فيها بين الورثة أو عليها )
    أو لها حقوق أو سبق صدور الأعلام فيها من المحكمة المختصة .
    3) يراعي في تسجيل الفتاوى وكل مايتعلق بإجراءات إصدارها ما جاء في المنشور ( 30 ) وملحقاته ، )
    ماعدا الطعن في الأحكام .
    تقديم المدعي ما يثبت الإرث
    -125 لا تسمع دعوى شخص بوصفه وارثا على آخر بأي حق الا إذا قدم المدعي ما يثبت أرثه بالأعلام
    أو فتوى ما لم يكن الخصم معترفا له بصفته المذكورة.
    تحويل التركات للجهات المختصة
    -126 التركات التي لا تختص محاكم السودان الشرعية بإصدار الإعلامات فيها لا يجوز تحويلها إلى
    جهاتها المختصة قبل تسديد ما عليها من الديون والحقوق ويجب أن يكون تحويلها بوساطة إدارة المحاكم .
    حجز مقدار الديون
    -127 على المحاكم في جميع الأحوال أن تأمر بحجز مقدار الديون قبل قسمة صافي التركة ولا تأمر
    بصرفه إلى الورثة إلا بعد التأكد من أنه لم يبق علي التركة حقوق.
    إعلان الدائنين واثبات ديونهم
    -128 إذا أصدرت المحكمة إعلاما وأبقت من التركة ما يقابل الديون المطلوبة التي لم يصدر قرار بصددها
    فيجب عليها أن تعلن الدائنين لاثبات ديونهم في مدة تحددها لهم فاذا مضت المدة المحددة ولم يتقدم الدائنون
    لاثباتها أمرت بصرف ما أبقته من الأموال إلى الورثة .
    إرسال الأعلام للتنفيذ
    -129 لا ترسل المحاكم اعلامات الوراثة للتنفيذ أو إلي الجهات المختصة لتغيير سجلاتها بالنسبة للعقار
    . والنخيل حسبما اشتملت عليه الاعلامات إلا بعد أن تصير الإعلامات نهائية وقابلة للتنفيذ طبقا للقاعدة 122
    إرسال الإعلام للجهة المختصة
    -130 علي المحاكم أن ترسل إلى الجهات المختصة خلاصة للأعلامات تتضمن كشوفا بنصيب كل وارث
    في كل قطعة من العقار بعد تسوية الحصص الصغرى التي لا تقبل التسجيل وبنصيبه أيضا في عدد النخيل
    الفصل السادس
    في تنفيذ الإعلامات
    تنفيذ الإعلام
    -131 تنفذ الإعلامات ، ويعطي لكل ذي حق حقه مع ملاحظة ما يأتي
    (أ) لا يمكن أحد من التصرف فيما يخصص له من العقار والنخيل والأشجار بما يسلب الملكية أو يجعل
    حقوقا للغير عليها آلا بعد أن يصبح الأعلام نافذا بفوات المدة المبينة فالقاعدة 122 أن بتأييد الأعلام نهائيا
    بأحكام تصدر من الجهة المختصة ،
    (ب) إذا كان يخشى من تسليم المنقولات والحيوانات لمن خصصت له أن يتصرف فيها بما يوجب ضياعها
    بحيث تفوت أعيانها وقيمتها علي من يستحقها علي فرض رفع الدعوي في المدة المحددة فيجب عند
    تسليمها إليه اخذ الضمانة الكافية عليه صيانة للحقوق من التعرض للضياع .
    (ج) ترفع هذه الضمانة بعد أن يصير الأعلام نهائيا حسبما هو مبين في الفقرة (أ)
    تسليم الورثة بمحضر إداري
    -132 يجب أن يكون استلام الورثة للتركة وكذلك غيرهم ممن لهم حقوق عينية فيها أو ديون بمحضر
    إداري يمضى عليه الجميع وإذا كان الورثة قصر فيتسلم الوصي نصيبهم ويحفظ محضر التسليم في
    المحكمة ضمن ملف التركة .
    قسمة أنواع من التركة
    1330 قسمة المنقولات والحيوانات وكذلك النخيل والأشجار يعمل فيها بما يتفق عليه الورثة من إفرازها
    وابقائها علي الشيوع ويقوم الوصي علي القصر مقامهم أما إذا حصل الاختلاف بين الورثة وطلبوا القسمة
    فتأمر المحكمة بتعيين لجنة لتقدير الأثمان ثم تصدر أمراً بقسمتها قسمة إفراز بين الورثة
    قسمة عقارات التركة
    -124 يجوز للمحكمة بناء علي طلب الورثة أو بعضهم أو أي جهة رسمية أن تجري أثناء نظر التركة أو
    بعد صدور الأعلام تقسيم الأراضي الزراعية أو منازل السكن المشتركة بين الورثة أما بإثبات ما تراضي
    عليه الورثة أو بقسمة إجبارية تقررها المحكمة وفقا لنصوص المنشور الشرعي 25 وملحقاته .
    الفصل السابع
    في الأشهادات
    سماع الإشهادات
    -135 تسمع الأشهادات لدي القاضي أو المساعد القضائي المأذون بذلك أو مسجل المحكمة أو كاتبها الأول
    أن لم يكن بها مسجل ويوقع بإمضائه علي سجل الأشهادات بعد تسجيل الاشهادات وتوقيع المشهدين و
    الشهود ممن سمع الأشهاد .
    2) الأشهادات التي تشتمل علي تصرف في عقار أو علي قسمة إفراز أو اعتناق الإسلام أو زواج مسلم )
    بكتابية أو فرض نفقة أو بالتنازل عنها يجب سماعهاوأثباتها بوساطة القاضي أو المساعد القضائي المأذون .
    التصديق علي الأوراق أو المستندات
    1) للقاضي أو المساعد القضائي المأذون أو مسجل المحكمة أن كاتبها الأول ، التصديق علي ) -136
    الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع علي أي ورقة أو مستند إذا تم التوقيع بما ذكر من طالب التصديق
    بحضور شاهدي معرفته وتوقيعهما علي الورقة أمام من باشر التصديق علي أنه لا يجوز التصديق علي
    التوقيع بما ذكر علي ورقة أو مستند يشتمل علي تصرف في عقار سجل بالسودان .
    2) يجب قبل التصديق علي التوقيع التحقق من أن طلب التصديق عالم بمحتويات الورقة المقدمة للتصديق )
    .
    انتقال المحكمة
    -137 يجوز أن ينتقل القاضي لسماع الأشهادات أو يبعث نائب عنه إذا أراد مريض لا يستطيع الذهاب إلي
    المحكمة أو من به زمانة تمنعه من ذلك أن يشهد بوصية أو وقف أو أقامة وصي أو ناظر علي وقف .
    قيود علي سماع الاشهادات
    -138 لا تسمع الأشهادات بشيء من التصرفات في العقار آلا إذا كانت مسجلة باسم المشهد وخالية من
    الموانع وعرفت مساحتها وقيمتها وبعد التصديق علي التصرف من الجهة المختصة أن كان لازما .
    التحقق من المشهدين والشهود
    -139 يجب أن يعرف ذوو الشأن تعريفا دقيقا قبل سماع الأشهادات أو التصديق علي توقيعاتهم علي
    الأوراق بحيث يطمئن من يباشر إصدار الأشهاد أو التصديق إلي التحقق من شخصياتهم وأن تذكر في
    الأشهادات والتصديق علي الأوراق أسماء المشهدين والشهود ونسبهم وشهرتهم
    مراعاة أغراض طالب الأشهاد
    -140 يجب أن يراعي من يباشر إصدار الأشهاد إعراض المشهدين ويستفسر عن تلك الأغراض حتى لا
    يدع مجالا للشك في أن ما يثبته هو الغرض المقصود للمشهدين وإذا كان موضوع الأشهاد التصرف
    في عقار فيجب إثبات أنه مفرز أو مشاع وإذا كان في نخيل أو أشجارا فتذكر مواضعها وأوصافها الكافية
    لتمييزها
    صورة الأحكام والاشهادات والاعلامات
    1) صور الأحكام والأشهادات والأعلامات التي تستخرج من المحكمة يجب أن يوقع عليها من ) -141
    القاضي الذي أصدر أصلها مع عبارة صورة طبق الأصل وأن لم يكن موجودا فيوقع عليها قاضي المحكمة
    مع كتابة اسم القاضي الذي اصدر الأصل كما يوقع عليها من الكاتب الذي اصدر الصورة ثم تختم بختم
    المحكمة
    2) أي مستند تستخرج صورته من المحكمة أو أى شهادة تحرر لأي غرض من الأغراض من سجلات )
    المحكمة يجب أن يوقع عليها بإمضاء قاضي المحكمة وتختم بختمها كما يوقع عليها من الكاتب الذي تولي
    تحريرها .
    تغيير السجل بمقتضى الأشهاد
    -142 الأشهادات التي تصدر بالتصرفات في العقار والنخيل أمام المحاكم يجب أن ترسل صورها إلى كل
    المكاتب المختصة لتغيير السجلات بمقتضاها بمجرد صدورها مالم تر المحكمة غير ذلك ويجب التأشير
    بهامش الأشهاد بتاريخ إرساله.
    تنفيذ الاشهادات بالنفقة
    -143 الاشهادات الصادرة بالنفقة يتبع في تنفيذها عند طالبها الطرق والإجراءات المنصوص عليها في
    إجراءات تنفيذ الأحكام.
    تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة في التحقيق الوراثي.
    -144 تنفذ القرارات والأوامر التي تصدرها المحاكم في محضر التحقيق الوراثي أثناء السير في التركة
    والإعلامات الصادرة في الوراثات والاشهادات الصادرة بالنفقات والهبات وقسمة الإفراز بالطرق القانونية
    المقررة لتنفيذ الأحكام.
    تقيد المحاكم بما ورد في هذا الجدول.
    -145 تتقيد المحاكم ، التي تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية، بما جاء في هذا الجدول كلما كان ذلك ممكناً وغير متعارض مع أي نص في ذلك القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:37 am