بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
(1983/8/28)
الباب الاول
أحكام تمهيدية – الاختصاص
الإحالة بالمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدي
اسم القانون.
." -1 يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المدينة لسنة 1983
إلغاء.
-2 يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 م .
تفسير.
2أ – في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني
. المعرفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986
تطبيق.
1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى ) -3
الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.
2) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين. )
النصوص المنظمة للإجراءات.
-4 تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات،
قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك:-
(أ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى
(ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك
النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية.
-5 إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو
المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء
الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي:-
(أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة
الإسلامية.
(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشان والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل
أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة.
ما يتبع عند غياب النص
1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ) -6
ما من شأنه تحقيق العدالة.
2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت )
قضاء في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.
الفصل الثاني
الاختصاص الدولي
الدعاوى التي ترفع على السوداني
-7 يجوز بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو
محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان.
-8 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في
السودان، وذلك فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار خارج السودان.
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان.
-9 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في
السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر
أو عن أفعال وقعت في السودان.
دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي
-10 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة
في السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الإنفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة
لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته،و جعل
موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة، متى كان
لهما موطن فيه.
(ج) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها
أو استردادها.
(د) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي سودانياً أو كان أجنبياً،
وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في
الدعوى.
(ه) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر
عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه.
تعدد المدعي عليهم الأجانب.
-11 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو
محل إقامة في السودان.
مسائل الإرث و التركات.
-12 تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن
للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان.
قبول الاختصاص.
-13 ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان، ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل
المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.
تحديد المحكمة المختصة محلياً.
، -14 إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 9 ،8 و 12
للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من
محاكم ولاية الخرطوم.
ما تنظره المحكمة.
-15 إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في
المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك
الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
الفصل الثالث
الاختصاص القيمي والنوعي
إختصاصات المحكمة العليا.
-16 تختص المحكمة العليا:
(أ) بالفصل في الطعن بالنقض في المسائل القانونية البحتة التي ترفع إليها من محاكم الاستئناف.
(ب) بالفصل في دستورية القوانين.
(ج) بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية.
(د) بالفصل في الطعون في القوانين الولائية والقوانين الفرعية بحجة مخالفة أي منها للقوانين المخولة.
(ه) بتفسير الدستور والنصوص القانونية.
(و) بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص .
(ز) بحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
(ح) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
اختصاص محكمة الاستئناف.
-17 تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية
(أ) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية
العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
(ب) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في
قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استثنائية.
اختصاص المحكمة المدنية العامة
1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية دون تحديد لقيمتها أو ) -18
نوعها إلا ما استثنى بنص خاص.
2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم )
(أ) بالحكم ابتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس
والصلح الواقي.
(ب) بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين
من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
(د) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استثنائية
ويكون قرارها نهائياً.
(ه) بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية.
اختصاص محكمة القاضي الجزئي
1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها، كما ) -19
تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي
استئنافات أخرى، ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر.
2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعوى الابتدائية، والتي لا تجاوز قيمتها )
خمسين ألف جنيه.
3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية، غير المنازعة والتي )
لا تجاوز قيمتها عشر آلاف جنيه، على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة
بالعقارات.
4) (أ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون )
بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية، إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة
تدون كتابة في المحضر.
(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود
الإجرائية إلا ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى.
اختصاص محاكم المدن والأرياف.
1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي ) – 20
في أمر تأسيس كل منها.
2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي:- )
(أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفاً فيها.
(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات.
(ج) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية.
(د) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.
3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها )
أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها
كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها
إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.
1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة وإذا قدمت عريضة إلى محكمة ) -21
القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له أحالتها إلى تلك المحاكم.
2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة، فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي )
المختصة
الفصل الرابع
الاختصاص المحلي
المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
-22 ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة.
الدعاوى العقارية
-23 يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه.
دعاوى التعويض عن الضرر
-24 يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة
للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى
عليه أو مكان عمله
الدعاوى الأخرى.
1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية: ) -25
(أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كليا أو جزئياً.
(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.
(ج) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى
إذا أذنت المحكمة بذلك.
2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها )
الرئيسي أو أحد فروعها.
3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) في أي من الأماكن )
الآتية:
(أ) المكان الذي أبرم فيه العقد.
(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً.
(ج) المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد.
تعذر تعيين المحكمة.
-26 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة
بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو
مكان عمل المدعى، وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية
الخرطوم.
الفصل الخامس
الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
حجية الأمر المقضي فيه.
1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى ) – 29
سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم، أمام أية محكمة مختصة في السودان أو
منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر. إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها
نهائياً.
2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري )
ومباشر فيها.
3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه )
قد رفض.
دعاوى قيد النظر.
30 – لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.
الباب الثاني
إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
إجراءات رفع الدعوى
مشتملات الدعوى
1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها، ومع ذلك يجوز للمدعي أن ) -31
يسقط جزءاً من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة.
2) إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً، لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء. )
3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى، يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو )
بعضها، غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة، فلا يجوز له المقاضاة بما تركه
من طلبات.
4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحد للدعوى. )
إمكان المحاكمات المنفصلة.
-32 إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً، جاز
لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.
طريقة رفع الدعوى
1) ما لم ينص على غير ذلك، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بعريضة واضحة ) -33
ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها:-
(أ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.
(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم.
.( 2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند ( 1 )
3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند ( 4) باسم ذلك )
الجهاز، على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعى عليها.
4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند ( 5) أو ضد موظف )
عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ
النائب العام أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة
وتتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من
تاريخ ذلك التبليغ، ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات
رفعها قبل انتهاء تلك المدة.
5) لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي )
والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.
1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت ) -34
المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى، كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة
عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك، غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص
المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة اذا
تعذر الاعلان.
2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة )
عنه وفقاً لنص البند ( 1) فرصة معقولة للاعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى.
تاريخ رفع الدعوى
-35 تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى
من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة.
مشتملات عريضة الدعوى.
-36 تشتمل عریضة الدعوى على البیانات الآتیة:-
(أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
(ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
(د) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك.
(ه) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها.
(و) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى.
(ز) طلبات المدعى.
(ح) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء.
(ط) بيان قيمة الدعوى.
تصحيح عريضة الدعوى.
-37 إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب
ذكرها في العريضة، ترفض المحكمة تصريح الدعوى وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأأو
يستكمل النقص في تفس الجلسة.
تصريح الدعاوى وشطبها إيجازياً.
1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا ) -38
يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتهاعلى
النحو الوارد في هذا القانون.
2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك )
في الحالتين الآتيتين:-
(أ) إذا لم توضح العريضة سببا للدعوى.
(ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى.
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
(1983/8/28)
الباب الاول
أحكام تمهيدية – الاختصاص
الإحالة بالمسائل التي تخرج من سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدي
اسم القانون.
." -1 يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات المدينة لسنة 1983
إلغاء.
-2 يلغى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 م .
تفسير.
2أ – في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني
. المعرفة بها في قانون السلطة القضائية لسنة 1986
تطبيق.
1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى ) -3
الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.
2) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين. )
النصوص المنظمة للإجراءات.
-4 تسري نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات،
قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك:-
(أ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى
(ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك
النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية.
-5 إذا عرضت في أي دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو
المواريث أو الوصية في الإرث أو الهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء
الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي:-
(أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقاً للشريعة
الإسلامية.
(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشان والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل
أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة.
ما يتبع عند غياب النص
1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ) -6
ما من شأنه تحقيق العدالة.
2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت )
قضاء في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.
الفصل الثاني
الاختصاص الدولي
الدعاوى التي ترفع على السوداني
-7 يجوز بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو
محل إقامة في السودان ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يقع في الخارج.
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان.
-8 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في
السودان، وذلك فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار خارج السودان.
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان.
-9 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في
السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر
أو عن أفعال وقعت في السودان.
دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي
-10 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة
في السودان وذلك في الأحوال الآتية:-
(أ) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الإنفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة
لها موطن في السودان، على زوجها الذي كان له موطن فيه، متى كان الزوج قد هجر زوجته،و جعل
موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال، أو كان قد أبعد من السودان.
(ب) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة، متى كان
لهما موطن فيه.
(ج) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها
أو استردادها.
(د) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي سودانياً أو كان أجنبياً،
وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في
الدعوى.
(ه) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر
عليه موطن أو محل إقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه.
تعدد المدعي عليهم الأجانب.
-11 تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو
محل إقامة في السودان.
مسائل الإرث و التركات.
-12 تختص المحاكم السودانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن
للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان.
قبول الاختصاص.
-13 ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان، ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها، إذا قبل
المدعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً ولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.
تحديد المحكمة المختصة محلياً.
، -14 إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 9 ،8 و 12
للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من
محاكم ولاية الخرطوم.
ما تنظره المحكمة.
-15 إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في
المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك
الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
الفصل الثالث
الاختصاص القيمي والنوعي
إختصاصات المحكمة العليا.
-16 تختص المحكمة العليا:
(أ) بالفصل في الطعن بالنقض في المسائل القانونية البحتة التي ترفع إليها من محاكم الاستئناف.
(ب) بالفصل في دستورية القوانين.
(ج) بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية.
(د) بالفصل في الطعون في القوانين الولائية والقوانين الفرعية بحجة مخالفة أي منها للقوانين المخولة.
(ه) بتفسير الدستور والنصوص القانونية.
(و) بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص .
(ز) بحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
(ح) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
اختصاص محكمة الاستئناف.
-17 تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية
(أ) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية
العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
(ب) الفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في
قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استثنائية.
اختصاص المحكمة المدنية العامة
1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية دون تحديد لقيمتها أو ) -18
نوعها إلا ما استثنى بنص خاص.
2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم )
(أ) بالحكم ابتدائياً في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس
والصلح الواقي.
(ب) بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين
من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها.
(د) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استثنائية
ويكون قرارها نهائياً.
(ه) بالفصل في الطعون والقرارات الإدارية.
اختصاص محكمة القاضي الجزئي
1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها، كما ) -19
تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي
استئنافات أخرى، ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر.
2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعوى الابتدائية، والتي لا تجاوز قيمتها )
خمسين ألف جنيه.
3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة بالفصل في الدعاوى الابتدائية، غير المنازعة والتي )
لا تجاوز قيمتها عشر آلاف جنيه، على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة
بالعقارات.
4) (أ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون )
بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية، إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة
تدون كتابة في المحضر.
(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود
الإجرائية إلا ما كان لازماً للفصل العادل في الدعاوى.
اختصاص محاكم المدن والأرياف.
1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي ) – 20
في أمر تأسيس كل منها.
2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي:- )
(أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفاً فيها.
(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات.
(ج) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية.
(د) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.
3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها )
أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها
كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها
إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.
1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة وإذا قدمت عريضة إلى محكمة ) -21
القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له أحالتها إلى تلك المحاكم.
2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة، فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي )
المختصة
الفصل الرابع
الاختصاص المحلي
المحكمة التي ترفع إليها الدعوى.
-22 ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة.
الدعاوى العقارية
-23 يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه.
دعاوى التعويض عن الضرر
-24 يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة
للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعى
عليه أو مكان عمله
الدعاوى الأخرى.
1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية: ) -25
(أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كليا أو جزئياً.
(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى.
(ج) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى
إذا أذنت المحكمة بذلك.
2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها )
الرئيسي أو أحد فروعها.
3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) في أي من الأماكن )
الآتية:
(أ) المكان الذي أبرم فيه العقد.
(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً.
(ج) المكان الذي اشترط صراحة أو ضمناً أن تدفع فيه أية نقود بمقتضى العقد.
تعذر تعيين المحكمة.
-26 إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة
بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو
مكان عمل المدعى، وإذا لم يكن للمدعى مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية
الخرطوم.
الفصل الخامس
الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
حجية الأمر المقضي فيه.
1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى ) – 29
سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم، أمام أية محكمة مختصة في السودان أو
منشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر. إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها
نهائياً.
2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري )
ومباشر فيها.
3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه )
قد رفض.
دعاوى قيد النظر.
30 – لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة.
الباب الثاني
إجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
إجراءات رفع الدعوى
مشتملات الدعوى
1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها، ومع ذلك يجوز للمدعي أن ) -31
يسقط جزءاً من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة.
2) إذا ترك المدعي المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً، لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء. )
3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى، يجوز للمدعى أن يقاضي بجميع تلك الطلبات أو )
بعضها، غير أنه إذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة، فلا يجوز له المقاضاة بما تركه
من طلبات.
4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحد للدعوى. )
إمكان المحاكمات المنفصلة.
-32 إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً، جاز
لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حدة أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً.
طريقة رفع الدعوى
1) ما لم ينص على غير ذلك، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بعريضة واضحة ) -33
ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها:-
(أ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.
(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم.
.( 2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند ( 1 )
3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند ( 4) باسم ذلك )
الجهاز، على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعى عليها.
4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معروف في البند ( 5) أو ضد موظف )
عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ
النائب العام أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة
وتتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من
تاريخ ذلك التبليغ، ما لم يأذن النائب العام أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات
رفعها قبل انتهاء تلك المدة.
5) لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي )
والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.
1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت ) -34
المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى، كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة
عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك، غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص
المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة اذا
تعذر الاعلان.
2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة )
عنه وفقاً لنص البند ( 1) فرصة معقولة للاعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى.
تاريخ رفع الدعوى
-35 تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى
من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة.
مشتملات عريضة الدعوى.
-36 تشتمل عریضة الدعوى على البیانات الآتیة:-
(أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
(ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته.
(د) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك.
(ه) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها.
(و) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى.
(ز) طلبات المدعى.
(ح) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء.
(ط) بيان قيمة الدعوى.
تصحيح عريضة الدعوى.
-37 إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب
ذكرها في العريضة، ترفض المحكمة تصريح الدعوى وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأأو
يستكمل النقص في تفس الجلسة.
تصريح الدعاوى وشطبها إيجازياً.
1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أو من يمثله ولا تصرح دعوى ولا ) -38
يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتهاعلى
النحو الوارد في هذا القانون.
2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك )
في الحالتين الآتيتين:-
(أ) إذا لم توضح العريضة سببا للدعوى.
(ب) إذا كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى.