بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة لسنة 1996
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق احكم القانون .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلكـ الحماية
5ـ المصنفات التي تشملها الحماية .
6ـ المصنفات التي لا تشملها الحماية .
7ـ الفلكلور الوطني .
8ـ حق المؤلف .
الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
9ـ ملكية حق المؤلف .
10ـ إسم المؤلف .
11ـ المصنفات المشتركة .
12ـ المصنفات السينمائية وما يماثلها .
13ـ مدة حماية حق المؤلف .
14ـ قيود على حق المؤلف .
الفصل الرابع
إنتقال ملكية حق المؤلف
15ـ انتقال الحقوق الأدبية والمالية .
16ـ إستعمال حق المؤلف .
17ـ عقد النشر .
18ـ عقد التمثيل والأداء العام .
19ـ إنتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته .
20ـ الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام .
21ـ عدم مشروعية أفعال الطرف الثالث لعدم الموافقة .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
22ـ مكتب المسجل .
23ـ إجراءات تسجيل المصنفات والعقود .
24ـ طلبات التسجيل .
25ـ المسجل العام .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
26ـ حقوق فناني الأداء .
27ـ حالات إعادة الأداء وتثبيته .
28ـ المكافأة .
29ـ تنفيذ العمل عبر مجموعات .
30ـ تفسير حالات التفويض .
31ـ حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية .
32ـ حقوق هيئات البث .
33ـ حالات الإعفاء .
الفصل السابع
الإعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
34ـ جريمة الإعتداء على حق المؤلف .
35ـ المحكمة المختصة .
36ـ العقوبات .
37ـ تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة .
38ـ التعويض المدني للإعتداء على حق المؤلف .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
39ـ مدة الحماية لحق المؤلف .
40ـ المصنفات الجماعية .
41ـ سلطة إصدار القواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة لسنة 11996
(12/12/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون , " قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 " .
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974 , على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية , ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاقتباس " يقصد به تحويل العمل الروائي إلى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الإلكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكن مميزة عن ترجمة النص الأصلي ,
" هيئات البث " يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني ,
" البرامج الإذاعي " يقصد به إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما بوساطة اللاسلكي .
" برامج الحاسب يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة
الإلكتروني " أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا يكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظ وترتيب المعلومات بصورة تؤدى إلى تحقيق وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة ,
" بنك المعلومات" يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بوساطة حاسب آلي لأغراض المعلومات وإسترجاعها ,
" التثبيت " يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة ,
" التسجيل الصوتي" يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوداً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك .... الخ ,
" حق المؤلف " يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى ,
" الحقوق المجاورة " يقصد بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون ) ,
" فنانو الأداء " يقصد بهم الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو إنشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية بما في ذلك عرض الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك ,
" القواعد " يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ,
" الكيبل " يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكبيلات متحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية ,
" المسجل " يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها إليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ,
" المنتج " يقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي ،
" الوزير " يقصد به وزير الثقافة والشباب والرياضة ، 2
" المؤلف " يقصد به أي شخص طبيعي إبتكر المصنف وتم نشر المصنف تحت إسمه منسوباً إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم إختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ,
" المصنف " يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقى أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفل أو صورة أو شريط مسجل أو اسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ,
"النقل للجمهور" يقصد به العملية التي يتم بوساطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بوساطة الجمهور ,
" النشر " يقصد به الاستنساخ المشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ,
" الوثائق الرسمية" يقصد بها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصصها , لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات الجلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية ,
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .
تطبيق أحكام القانون .
4ـ (1) مع مراعاة أحكام الفصل الرابـع تطبـق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
(أ) مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان ,
(ب) مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي ,
(ج) المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخـاص أجانب مقيمون في السودان ,
(د) المصنفات المشتركة إذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني ,
(هـ) فنانو الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة أو التي تم إيصالها للجمهور أو في بلد أجنبي ,
(و) المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان ,
(ز) هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني ,
(ح) المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور ,
(ط) المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
(2) يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون , للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين , التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية .
5ـ (1) مع مراعاة الفصل الرابع , تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة :
(أ) المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات ونحو ذلك ,
(ب) مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها ,
(ج) المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية والتمثيليات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيليات الموسيقية والتمثيليات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدى بحركات أو خطوات ,
(د) المصنفات السمعية والبصرية ,
(هـ) مصنفات التصوير الفتوغرافى ,
(و) مصنفات الفن المعماري ,
(ز) برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ,
(ح) بنك المعلومات الإلكترونية ,
(ط) الخرط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم ,
(ى) كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غيـر المعلومة .
(2) دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فإن الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
(أ) التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية ,
(ب) جميع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون إختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعل لها فكر أصيل
المصنفات التي لا تشملها الحماية .
6ـ لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
(أ) المصنفات التي آلت إلى الملك العام ,
(ب) الوثائق الرسمية ,
(ج) الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعـة والتلفـزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية ,
(د) الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
الفلكلور الوطني .
7ـ (1) يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
(2) تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحرير والاستغلال التجاري .
حق المؤلف .
8ـ تكون للمؤلف على مؤلفة الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
(أ) الحقوق الأدبية وتشمل :
(أولا) كشف المصنف للجمهور ,
(ثانيا) نسبة مصنفة لنفسه ونسب إسم مصنفة إليه ما كان إستعمال ذلك المصنف ,
(ثالثا) نشر وتقديم مصنفة للجمهور بإسمه الحقيقي أو تحت إسم مستعار أو بدون إسم ,
(رابعا) الإعتراض على أي تحريف أو تشويه أو لأي مصنف آخر مشتق منه ,
(خامسا) سحب مصنفة من التداول إذا كان ذلك لايعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك ,
(ب) الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
(أولا) نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجارى ,
(ثانيا) التمثيل والأداء العلني للمصنف ,
(ثالثا) إذاعة المصنف عبر الإتصال والتوابع الصناعية ،
(رابعا) إيصال المصنف للجمهور بوساطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الـوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة ,
(خامس) الترجمة إلى لغات أخرى ,
(سادسا) الإقتباس أو عادة توزيع أو تحوير المصنف ,
(سابعا) عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .
الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
ملكية حق المؤلف .
9ـ تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 , إبتداء للشخص أوالأشخاص الطبعيين الذين إبتكروا المصنف .
إسم المؤلف .
10ـ في المصنفات التي لا تحمل إسماً لأي مؤلف أو تحمل إسماً مستعاراً أو تنشر بدون إسم , يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي والكشف عن هويته .
المصنفات المشتركة .
11ـ (1) إذا إشترك عدة أشخاص في إبتكـار مصنف بحي لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف , يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف2 للمصنف و لا يجوز لأي منهم أن ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابة على خلاف ذلك .
(2) إذا إشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في إستغلال الجزء الخاص به شريطة ألا يضر إستغلال الجزء الخاص به بإستغلال المصنف المشترك , ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) إذا إمتنع أحد المؤلفين عن إتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من إستغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مرتبة على إشتراكه في التأليف .
(4) تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الإعتبارى الذي بادر وقام بتحمل المسئولية لإبتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .
المصنفات السينمائية وما يماثلها .
12ـ (1) في حـالة المصنف السينمـائي أو المصنف السمعي أو البصري , فإن نسبة المصنف إلى مـؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8(أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي إبتكر خصيصاً لهذا المصنف .
(2) يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية أن يلتزم قبل إنتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذين تستعمل مصنفاتهم في إنتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
(3) يكون لمؤلفي المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفهم , وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي إشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماع بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو إذاعته أو إيصاله للجمهور .
مدة حماية حق المؤلف.
13ـ (1) تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8(أ) مدى الحياة .
(2) تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته .
(3) تكون مدة حماية حق المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
(أ) الصور الفوتغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى ,
(ب) المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفـاة المؤلف , إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزاء أو مجلد مصنفاً مستعملاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية ,
(ج) المصنفات التي تنشر بإسم مستعار غير معروف أو بدون أي إسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف , بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
(4) بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها .
قيود على حق المؤلف.
14ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 8(ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
(أ) تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار ,
(ب) تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشة السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها ,
(ج) تنشر أو تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر إسم المصنف المنقول عنه وإسم مؤلفه .
(2) يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة أو المحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على إلا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
(3) يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
(أ) نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها ,
(ب) نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب ,
(ج) يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ)و(ب) أن يذكر إسم المصنف المنقول عنه وإسم مؤلفه .
(4) يجوز نقل أو ترجمة أو إقتباس مصنف منشور لأغراض الإستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
(5) يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
(6) يجوز لمؤسسات التعليم , لأغراض غير التجارية نقل المصنفات أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية وتسجيلاتها الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
(7) يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات التعليمية القصيرة أو غير القصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدارسات والبحوث .
(8) يجوز إستعمال منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة إليه .
(9) يجوز للهيئات البث أن تنتج بإستعمال معداتها , التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة اشهر من إنتاجها , ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
(10) يجوز للأشخاص الذين يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك معلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات , نسخة بغرض حماية الأصل المنتج منها .
قانون حماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة لسنة 1996
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق احكم القانون .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلكـ الحماية
5ـ المصنفات التي تشملها الحماية .
6ـ المصنفات التي لا تشملها الحماية .
7ـ الفلكلور الوطني .
8ـ حق المؤلف .
الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
9ـ ملكية حق المؤلف .
10ـ إسم المؤلف .
11ـ المصنفات المشتركة .
12ـ المصنفات السينمائية وما يماثلها .
13ـ مدة حماية حق المؤلف .
14ـ قيود على حق المؤلف .
الفصل الرابع
إنتقال ملكية حق المؤلف
15ـ انتقال الحقوق الأدبية والمالية .
16ـ إستعمال حق المؤلف .
17ـ عقد النشر .
18ـ عقد التمثيل والأداء العام .
19ـ إنتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته .
20ـ الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام .
21ـ عدم مشروعية أفعال الطرف الثالث لعدم الموافقة .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
22ـ مكتب المسجل .
23ـ إجراءات تسجيل المصنفات والعقود .
24ـ طلبات التسجيل .
25ـ المسجل العام .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
26ـ حقوق فناني الأداء .
27ـ حالات إعادة الأداء وتثبيته .
28ـ المكافأة .
29ـ تنفيذ العمل عبر مجموعات .
30ـ تفسير حالات التفويض .
31ـ حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية .
32ـ حقوق هيئات البث .
33ـ حالات الإعفاء .
الفصل السابع
الإعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
34ـ جريمة الإعتداء على حق المؤلف .
35ـ المحكمة المختصة .
36ـ العقوبات .
37ـ تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة .
38ـ التعويض المدني للإعتداء على حق المؤلف .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
39ـ مدة الحماية لحق المؤلف .
40ـ المصنفات الجماعية .
41ـ سلطة إصدار القواعد والأوامر .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون حماية حق المؤلف والحقوق
المجاورة لسنة 11996
(12/12/1996)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون , " قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 " .
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974 , على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية , ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الاقتباس " يقصد به تحويل العمل الروائي إلى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الإلكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكن مميزة عن ترجمة النص الأصلي ,
" هيئات البث " يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني ,
" البرامج الإذاعي " يقصد به إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما بوساطة اللاسلكي .
" برامج الحاسب يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة
الإلكتروني " أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا يكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظ وترتيب المعلومات بصورة تؤدى إلى تحقيق وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة ,
" بنك المعلومات" يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بوساطة حاسب آلي لأغراض المعلومات وإسترجاعها ,
" التثبيت " يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة ,
" التسجيل الصوتي" يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوداً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك .... الخ ,
" حق المؤلف " يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى ,
" الحقوق المجاورة " يقصد بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون ) ,
" فنانو الأداء " يقصد بهم الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو إنشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية بما في ذلك عرض الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك ,
" القواعد " يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ,
" الكيبل " يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكبيلات متحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية ,
" المسجل " يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها إليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ,
" المنتج " يقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي ،
" الوزير " يقصد به وزير الثقافة والشباب والرياضة ، 2
" المؤلف " يقصد به أي شخص طبيعي إبتكر المصنف وتم نشر المصنف تحت إسمه منسوباً إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم إختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ,
" المصنف " يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقى أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفل أو صورة أو شريط مسجل أو اسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ,
"النقل للجمهور" يقصد به العملية التي يتم بوساطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بوساطة الجمهور ,
" النشر " يقصد به الاستنساخ المشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ,
" الوثائق الرسمية" يقصد بها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصصها , لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات الجلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية ,
" الهيئة " يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .
تطبيق أحكام القانون .
4ـ (1) مع مراعاة أحكام الفصل الرابـع تطبـق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
(أ) مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان ,
(ب) مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي ,
(ج) المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخـاص أجانب مقيمون في السودان ,
(د) المصنفات المشتركة إذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني ,
(هـ) فنانو الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة أو التي تم إيصالها للجمهور أو في بلد أجنبي ,
(و) المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان ,
(ز) هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني ,
(ح) المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور ,
(ط) المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
(2) يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون , للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين , التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية .
5ـ (1) مع مراعاة الفصل الرابع , تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة :
(أ) المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات ونحو ذلك ,
(ب) مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها ,
(ج) المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية والتمثيليات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيليات الموسيقية والتمثيليات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدى بحركات أو خطوات ,
(د) المصنفات السمعية والبصرية ,
(هـ) مصنفات التصوير الفتوغرافى ,
(و) مصنفات الفن المعماري ,
(ز) برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ,
(ح) بنك المعلومات الإلكترونية ,
(ط) الخرط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم ,
(ى) كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غيـر المعلومة .
(2) دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فإن الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
(أ) التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية ,
(ب) جميع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون إختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعل لها فكر أصيل
المصنفات التي لا تشملها الحماية .
6ـ لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
(أ) المصنفات التي آلت إلى الملك العام ,
(ب) الوثائق الرسمية ,
(ج) الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعـة والتلفـزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية ,
(د) الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .
الفلكلور الوطني .
7ـ (1) يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
(2) تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحرير والاستغلال التجاري .
حق المؤلف .
8ـ تكون للمؤلف على مؤلفة الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
(أ) الحقوق الأدبية وتشمل :
(أولا) كشف المصنف للجمهور ,
(ثانيا) نسبة مصنفة لنفسه ونسب إسم مصنفة إليه ما كان إستعمال ذلك المصنف ,
(ثالثا) نشر وتقديم مصنفة للجمهور بإسمه الحقيقي أو تحت إسم مستعار أو بدون إسم ,
(رابعا) الإعتراض على أي تحريف أو تشويه أو لأي مصنف آخر مشتق منه ,
(خامسا) سحب مصنفة من التداول إذا كان ذلك لايعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك ,
(ب) الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
(أولا) نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجارى ,
(ثانيا) التمثيل والأداء العلني للمصنف ,
(ثالثا) إذاعة المصنف عبر الإتصال والتوابع الصناعية ،
(رابعا) إيصال المصنف للجمهور بوساطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الـوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة ,
(خامس) الترجمة إلى لغات أخرى ,
(سادسا) الإقتباس أو عادة توزيع أو تحوير المصنف ,
(سابعا) عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .
الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
ملكية حق المؤلف .
9ـ تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 , إبتداء للشخص أوالأشخاص الطبعيين الذين إبتكروا المصنف .
إسم المؤلف .
10ـ في المصنفات التي لا تحمل إسماً لأي مؤلف أو تحمل إسماً مستعاراً أو تنشر بدون إسم , يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي والكشف عن هويته .
المصنفات المشتركة .
11ـ (1) إذا إشترك عدة أشخاص في إبتكـار مصنف بحي لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف , يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف2 للمصنف و لا يجوز لأي منهم أن ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابة على خلاف ذلك .
(2) إذا إشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في إستغلال الجزء الخاص به شريطة ألا يضر إستغلال الجزء الخاص به بإستغلال المصنف المشترك , ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) إذا إمتنع أحد المؤلفين عن إتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من إستغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مرتبة على إشتراكه في التأليف .
(4) تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الإعتبارى الذي بادر وقام بتحمل المسئولية لإبتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .
المصنفات السينمائية وما يماثلها .
12ـ (1) في حـالة المصنف السينمـائي أو المصنف السمعي أو البصري , فإن نسبة المصنف إلى مـؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8(أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي إبتكر خصيصاً لهذا المصنف .
(2) يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية أن يلتزم قبل إنتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذين تستعمل مصنفاتهم في إنتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
(3) يكون لمؤلفي المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفهم , وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي إشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماع بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو إذاعته أو إيصاله للجمهور .
مدة حماية حق المؤلف.
13ـ (1) تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8(أ) مدى الحياة .
(2) تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته .
(3) تكون مدة حماية حق المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
(أ) الصور الفوتغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى ,
(ب) المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفـاة المؤلف , إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزاء أو مجلد مصنفاً مستعملاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية ,
(ج) المصنفات التي تنشر بإسم مستعار غير معروف أو بدون أي إسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف , بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
(4) بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها .
قيود على حق المؤلف.
14ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 8(ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
(أ) تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار ,
(ب) تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشة السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها ,
(ج) تنشر أو تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر إسم المصنف المنقول عنه وإسم مؤلفه .
(2) يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة أو المحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على إلا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
(3) يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
(أ) نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها ,
(ب) نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب ,
(ج) يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ)و(ب) أن يذكر إسم المصنف المنقول عنه وإسم مؤلفه .
(4) يجوز نقل أو ترجمة أو إقتباس مصنف منشور لأغراض الإستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
(5) يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
(6) يجوز لمؤسسات التعليم , لأغراض غير التجارية نقل المصنفات أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية وتسجيلاتها الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
(7) يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات التعليمية القصيرة أو غير القصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدارسات والبحوث .
(8) يجوز إستعمال منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة إليه .
(9) يجوز للهيئات البث أن تنتج بإستعمال معداتها , التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة اشهر من إنتاجها , ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
(10) يجوز للأشخاص الذين يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك معلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات , نسخة بغرض حماية الأصل المنتج منها .